(الصفحة 227)
ولكن ذبحه من غير مبالاة ولا برجاء الإطاعة فلا يكفي .
مسألة :
لو اعتقد كونه هزيلا وذبحه بنيّة طاعة الله جهلا بالحكم ، ثمّ تبيّن كونه سميناً فالأولى الإعادة .
مسألة :
إذا كان معتقداً بكون الهدي ناقصاً وذبحه بنيّة طاعة الله لجهله بالحكم ، ثمّ تبيّن صحّته فالظاهر الاكتفاء به .
مسألة :
الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام : قسم يهديه ، وقسم يتصدّق به ، ومقداراً منه يأكله ، وأن يتصدّق به على المؤمنين ، لكن هذه الاحتياطات جميعها ليست واجبة ، فلو تصدّق به على غير المؤمنين ، أو أعطاهم الذبيحة بتمامها ، فلا إشكال عليه ولا يكون ضامناً لحصّة الفقراء ، لكن الاحتياط حسن ، خاصّة في أكل مقدار من الهدي .
مسألة :
تجوز الاستنابة في الذبح ، وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً .
(الصفحة 228)
مسألة :
الأحوط وجوباً أن يكون الذابح مؤمناً إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح من النيّة وغيرها ، ولكن لو اُريد منه خصوص الذبح لايشترط فيه الإيمان ، بل لايخلو من قوّة ، وكذلك في ذبح الكفّارات .
مسألة :
لايجزئ الهدي المذبوح بيد غير المؤمن إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح حتّى قصد القربة ، ويجب ذبح هدي آخر وإن كان غير ملتفت إلى أنّ الذابح غير مؤمن أو كان جاهلا بالحكم .
مسألة :
الذبح من العبادات ، فتجب فيه النيّة الخالصة وقصد إطاعة الله سبحانه .
مسألة :
إذا احتمل وجود النقص أو المرض في الهدي فالأحوط عرضه للفحص ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الفحص لواحتمل كون العيب حادثاً، كماإذا احتمل قطع الذنب أو الاُذن أو الإخصاء لايجب الفحص، ولايترك الاحتياط في العيوب التي يحتمل وجودها من الولادة .
(الصفحة 229)
مسألة :
إذا شكّ بعد الذبح أنّ الهدي كان ناقصاً أو غير واجد للشرائط ، فلا يعتني بشكّه .
مسألة :
لو شكّ في صحّة عمل النائب وأنّه هل اشترى هدياً جامعاً للشرائط أم لا؟ لا يعتني بشكّه ، ويكتفي بذبحه .
مسألة :
يجب أن يحصل العلم أو الاطمئنان بأنّ النائب قد اشترى هدياً وذبحه ، ولا يكفي الظنّ .
مسألة :
لو عمل النائب مخالفاً لحكم الشرع متعمِّداً فهو ضامن وعليه الغرامة; سواء أخذ الاُجرة على عمله أم لا ، وكذلك لو صدر منه الخلاف عن اشتباه أو جهل منه بالحكم وقد أخذ الاُجرة ، بل لو كان التلف مستنداً إلى النائب فهو ضامن أيضاً على الأحوط وجوباً وإن كان عمله تبرّعاً وبدون أخذ الاُجرة ، وعلى كلّ حال يجب الإعادة .
(الصفحة 230)مسائل حول بدل الذبيحة
مسألة :
لو لم يقدر على الهدي وجب عليه صيام ثلاثة أيّام في الحج وسبعة بعد الرجوع منه .
مسألة :
المراد من عدم القدرة أن لايكون لديه هدي ولا مال يشتري به هدياً ولا يستطيع الاقتراض بالتفصيل الذي سيتّضح في المسائل التالية .
مسألة :
إذا كان قادراً على الاقتراض بلا حرج ومشقّة ، وكان لديه شيء بإزاء القرض يمكنه من الأداء وجب عليه الاقتراض والهدي .
مسألة :
لو كان لديه شيء زائد على مؤنة السفر وجب بيعه لأجل شراء الهدي ، لكن لايجب بيع اللباس مهما كان .
مسألة :
لايجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمن الهدي وجب عليه الشراء والذبح .
مسألة :
لو باع لباسه الزائد ـ مع أنّه لم يكن واجباً
(الصفحة 231)
عليه ـ وحصل على ثمن الهدي وجب عليه شراء الهدي ، والأحوط الصوم أيضاً .
مسألة :
يجب وقوع صوم الأيّام الثلاثة في ذي الحجة ، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم على ذلك .
مسألة :
يجب أن يكون صيام الأيّام الثلاثة متوالياً .
مسألة :
لو لم يستطع أن يصوم اليوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى ما بعد الرجوع من منى ، والأحوط أن يصوم بعد أيّام التشريق; وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة .
مسألة :
لايجوز صيام الأيّام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لايجوز الصوم في أيّام التشريق في منى على جميع الناس من الحاجّ وغيره .
مسألة :
الأحوط الأولى لمن لم يصم اليوم السابع
|