(الصفحة 239)
مسألة :
الأحوط لمن وجب عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه .
مسألة :
يكفي في التقصير قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب بأيّة آلة ، أو قصّ الظفر ، والأولى الجمع بين قصّ الظفر وشيء من الشعر .
مسألة :
الحلق والتقصير من العبادات ، فيجب أداؤهما بنيّة خالصة من الرياء طاعةً لله تعالى ، وإلاّ فلا يصحّان ولا يحلّ ما يحلّ بهما .
مسألة :
يجوز للمكلّف أن يحلق رأسه ، أو يحلقه الحلاّق ، وكذلك في التقصير ، ويجب أن ينوي هو ، والأولى أن ينوي الحلاّق أيضاً .
مسألة :
من تعيّن عليه الحلق كالمذكورين في مسألة 637 إذا لم يكن على رأسه شعر وجب عليه إمرار الموسى على رأسه ، ويجزئ عن الحلق .
مسألة :
من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير ولم يكن
(الصفحة 240)
على رأسه شعر وجب عليه التقصير ; ولو لم يكن لديه شعر حتّى في الحاجب وجب عليه قصّ الظفر ; ولو لم يكن لديه ظفر كفاه إمرار الموسى على رأسه .
مسألة :
حلق اللحية لا يجزئ عن التقصير ولا عن الحلق.
مسألة :
الاكتفاء بقصّ شعر الإبط أو العانة مشكل.
مسألة :
موضع الحلق والتقصير هو منى ، ولا يجوز الإتيان بهما في غيرها اختياراً .
مسألة :
الأحوط أن يكون الحلق والتقصير يوم العيد وإن لم يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق .
مسألة :
لو لم يحلق أو لم يقصّر في منى ، وخَرَجَ منها وجب الرجوع والتدارك ، ولا فرق في ذلك بين كون الترك عن عمد أو نسيان أو سهو أو بسبب الجهل .
مسألة :
إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى منى حلق أو
(الصفحة 241)
قصّر في مكانه وأرسل شعره إلى منى إن أمكن ، ويستحبّ دفن الشعر في منى في موضع خيمته .
مسألة :
لا يجوز الطواف قبل الحلق أو التقصير ، كما لا يجوز تقديم السعي .
مسألة :
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير سهواً أو جهلا بالحكم وجب الرجوع والحلق أو التقصير وبعد ذلك يطوف ويصلّي صلاة الطواف ويسعى ، وإذا لم يستطع الرجوع إلى منى يحلق أو يقصّر أينما كان ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي .
مسألة :
لو فعل ذلك عن علم وعمد وجب عليه إضافة إلى إعادة الطواف وصلاته والسعي أن يكفّر بشاة .
مسألة :
لو قدّم الطواف فقط عن علموعمد وجبت عليه شاة . ولو قدّم السعي فقط لم تجب عليه ، لكن يجب عليه إعادة السعي بعد الحلق أو التقصير والطواف وصلاته.
مسألة :
لو حلق أو قصّر بعد الطواف أو بعد
(الصفحة 242)
السعي أو كليهما عن علم أو جهل أو نسيان ، فالأحوط الإعادة حتى يحصل الترتيب ، وإذا كان قد وجب عليه الحلق احتاط بإمرار الموسى على رأسه .
مسألة :
الأحوط وجوباً أن يرمي الجمرة في منى أوّلا ، ثمّ يذبح ، ثمّ يقصّر أو يحلق .
مسألة :
لو خالف ذلك الترتيب عن غفلة أو سهو لم تجب عليه الإعادة ، وإذا كان عن جهل فلايبعد عدم وجوب الإعادة وإن كانت هي الأحوط ، وإذا كان عن علم وعمد فلا يترك الاحتياط إن أمكنه ذلك .
مسألة :
لو أدّى المحرم ما يجب عليه من الحلق أو التقصير حلّت له جميع الأشياء التي حرمت عليه عند الإحرام بالحج ، إلاّ النساء والطيب . وأمّا الصيد فإنّ حرمته ناشئة من سببين: أحدهما كونه في الحرم ، والصيد في الحرم حرام على المحرم وغيره ، والآخر الإحرام ، فالمحرم لا يجوز له الصيد لا في الحرم ولا في خارجه ، فلا
(الصفحة 243)
يبعد أن ترتفع الحرمة الثانية بعد الحلق أو التقصير ، فيجوز له الصيد خارج الحرم .مسائل متفرِّقة في الحلق أو التقصير في الحجّ
مسألة :
لو أخّر الهدي عن يوم العيد بسبب ما ، فالأحوط عدم جواز تقديم الحلق والخروج من الإحرام قبل الذبح ، بل يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق والأعمال المترتّبة عليهما على الأحوط . نعم ، إذا لم يمكن الذبح في يوم العيد وكان البقاء في الإحرام حرجيّاً فله أن يحلق أو يقصّر ويخرج من الإحرام ، وليعلم أنّه لابدّ أن يكون أعمال مكّة بعد إتيان جميع أعمال منى .
مسألة :
لا بأس بتأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق ولو عن عمد .
مسألة :
لو أوكل في الذبح لا يجوز له الحلق ما لم يتمّ وكيله الذبح ، لكن لو اعتقد أنّ وكيله قد أتمّ الذبح فحلق ،
|