(الصفحة 234)
قصد الإقامة .
مسألة :
حيث إنّ الرجوع في هذه الأيّام يتمّ للبعض بواسطة الطائرة ، فلا يبعد جواز الصيام لمن قصد الإقامة في مكة بعد مضيّ المقدار الذي تستغرقه الطائرة في الوصول إلى وطنه ، لكنّ الأحوط خلاف ذلك ، والأحوط وجوباً عدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
مسألة :
لو قصد الإقامة في غير مكّة في الطريق أو في بلد غير وطنه ، فالظاهر عدم جواز صيام السبعة فيه وإن مضى على يوم قصده الإقامة زمن يكفي لوصوله إلى وطنه .
مسألة :
الظاهر أنّ حساب الشهر الذي يمضيه في مكة ليجوز له الصيام بعده ، وكذلك حساب وقت الوصول إلى الوطن يبدأ من وقت مجاورة مكة أو الإقامة فيها .
مسألة :
إذا تمكّن من الصيام ومات قبل أن يصوم وجب على وليّه أن يقضي عنه الأيّام الثلاثة على الأقوى
(الصفحة 235)
والأيّام السبعة على الأحوط استحباباً .
مسألة :
بعد الرجوع إلى بلده لايجب عليه الصيام في نفس البلد ، فيجوز له أن يقصد الإقامة في بلد آخر ويصوم فيه .
مسألة :
لو لم يتمكّن من صيام ثلاثة أيّام في مكة ورجع إلى وطنه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر وجب الهدي ولو باستنابة شخص أمين .مسائل متفرِّقة في الهدي
مسألة :
لايجب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام . وبيع سهم الفقير أو هبته ـ بواسطة الفقير نفسه أو وكيله ـ قبل الذبح وبغير القبض باطل ، فلا يصحّ ما يقوم به البعض ، حيث يدّعون الفقر أو الوكالة عن الفقير ويبيعون سهم الفقير; أي ثلث الهدي من الحاج أو يهدونه له .
(الصفحة 236)
مسألة :
يجوز الذبح في المسلخ الجديد .
مسألة :
من كان أجيراً للحج يجوز له استنابة شخص ثالث فى الذبح ، وينوي الوكيل المذكور نيّة هدي الحج الذي يؤدّيه موكّله عن موكّله .
مسألة :
لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد عمداً على الأحوط ، لكن إذا أخّره عمداً أو جهلا أو نسياناً فلا يجزئ الذبح في الليل إلاّ لمن كان خائفاً .
مسألة :
من كان وكيلا عن الغير في الذبح يجوز له قبل الحلق أو التقصير أن يذبح عن موكّله .مستحبّات الهدي
وهي اُمور :
1ـ أن يكون الهدي بدنة إن أمكن ، وإلاّ فبقرة ، وإن لم يتمكّن من البقرة فشاة .
2ـ أن يكون الهدي سميناً جدّاً .
(الصفحة 237)
3ـ أن يكون اُنثى إن كان بدنة أو بقرة ، وذكراً إن كان شاةً أو معزاً .
4ـ إذا أُوقفت البدنة للنحر تُربط يداها ما بين الخفّ إلى الركبة ، ويقف من يريد نحرها في جهة اليمين ويطعن لبّتها بالسكين أو الخنجر ويقول : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ حَنيفاً مُسْلِماً وَما اَنا مِنَ الْمُشْرِكينَ ، اِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ، لا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ ، اَللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ ، اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي .
5ـ أن يذبح بنفسه ، فإن لم يمكن مسح بيده على ظهر يد الذابح .
(الصفحة 238)الثالث من واجبات منى : الحلق أو التقصير
مسألة :
يجب على كلّ مكلّف مختار بعد الذبح الحلق أو قصّ شيء من الظفر أو الشعر إلاّ طوائف :
الاُولى:
النساء، فيجب عليهنّ التقصير، ولا يجزيهنّ الحلق.
الثانية :
الصرورة; وهو الذي يحجّ لأوّل مرّة; فإنّ الاحتياط وإن كان يقتضي الحلق لكن التخيير بينه وبين التقصير لا يخلو من قوّة ، ويجزئه التقصير أيضاً .
الثالثة :
الذي ألزق شعره بالعسل أو الصمغ لدفع القمل ونحوه يجب عليه الحلق .
الرابعة :
من عقص شعره ; أي جمعه ولفّه وعقده وجب عليه الحلق .
الخامسة :
الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الطوائف الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .
|