(الصفحة 264)
مسألة :
إذا يأس الآخرون كالولي من ارتفاع عذر المعذور لم يجب الاستئذان منه وإن كان الاستئذان مطابقاً للاحتياط المستحبّ، ولولم يقدرعلى الإذن فلا اعتبار بإذنه.
مسألة :
لو شكّ بعد مضىّ اليوم الذي وجب عليه فيه الرمي في أنّه هل رمى فيه أم لا ؟ لا يعتني بشكّه .
مسألة :
لو شكّ بعد الرمي في الإتيان به صحيحاً لا يعتني بشكّه .
مسألة :
إذا بدأ رمي الجمرة الوسطى ، ثمّ شك هل أنّه رمى الجمرة الاُولى أم لا ؟ أو شكَّ في صحّة رميها لا يعتني بشكّه .
مسألة :
لو شكّ في أنّه هل رمى سبعاً أم أقل قبل الدخول في رمي الجمرة التالية؟ وجب الرمي بمقدار النقص المحتمل حتى يتيقّن بالسبع . ولو شكّ بعد الفراغ من الرمي أو الاشتغال بعمل آخر فالأحوط وجوباً تكميل النقص المحتمل .
(الصفحة 265)
مسألة :
لو شكّ في عدد رمي الجمرة الأُولى بعد الدخول في الجمرة الوسطى أو الفراغ منها ، فإن أحرز رمي أربع حصيات فالأحوط وجوباً تكميل الباقي ، وإذا شكّ في رمي أربع حصيات بنى على الأربع وأتى بالبقيّة .
مسألة :
لو تيقّن بعد مرور يوم أنّه لم يرمِ إحدى الجمرات الثلاث ، ولم يعرف أيّها كانت ، فالظاهر الاكتفاء برمي جمرة العقبة ، والأحوط الأولى قضاء الثلاث جميعها .
مسألة :
لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان حصاة أو اثنتين أو ثلاث من إحدى الجمار الثلاث وجب رمي النقص المحتمل في كلّ واحد من الثلاث .
مسألة :
لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث أنّه رمى إحدى الجمار أقلّ من أربع حصيات ، ولم يعلم أيّها كانت ، فلا يبعد الاكتفاء برمي جمرة العقبة وتكميل النقص ، والأحوط الأولى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وأحوط منه إعادة رمي الثلاث .
(الصفحة 266)
مسألة :
لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة أنّه لم يرم في أحدها ، ولم يعلم به وجب عليه قضاء كلّ الأيّام الثلاثة مع مراعاة الترتيب .
مسألة :
النساء والضعفاء وكلّ من لم يمكنهم الرمي نهاراً يجب عليهم الرمي ليلا .
مسألة :
يجوز الرمي في الطابق الثاني ، ولا يشترط الرمي في الطابق الأوّل .
مسألة :
من لم يتمكّن من الرمي نهاراً ، لكنّه تمكّن منه ليلا لا يجوز له الاستنابة .
مسألة :
يجب على النائب أن يؤدّي الأعمال الاختيارية في الحج ، فالمعذور لا يجوز له أن يكون نائباً ، فمن صار نائباً في الرمي وجب عليه الرمي نهاراً .
مسألة :
من رمى أكثر من سبع حصيات بطل رميه ، ووجب عليه الإعادة إن كان قاصداً الزيادة من الأوّل ، وإن لم يكن قاصداً الرمي أكثر من سبع ، ولكن بعد رمي السبع المقصود زاد عليها فلا بأس بذلك .
(الصفحة 267)
أحكام المحصور والمصدود
مسألة :
المصدود من منعه العدوّ عن العمرة أو الحج بتفصيل سيأتي ، والمحصور من منعه المرض عن أدائهما .
مسألة :
من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما ، وإلاّ بقي على إحرامه .
مسألة :
من أحرم بالعمرة فمنعه عدوّ أو غيره كعمّال الدولة عن الذهاب إلى مكّة ، ولم يكن له طريق آخر أو كان ولم يكن لديه مؤونته ، جاز له الخروج من الإحرام; بأن ينحر في مكانه الذي منع فيه بدنة ، أو يذبح بقرة أو شاة ، والأحوط الأولى الذبح بقصد التحلّل . والأحوط
(الصفحة 268)
الأولى قصّ مقدار من شعره أو ظفره أو الحلق بدلا عنهما خاصّة لمن ساق الهدي ، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
مسألة :
لو أحرم لدخول مكّة أو لأداء المناسك فيها وطالبه الظالم بمال ، فإن تمكّن من أدائه وجب إلاّ أن يكون حرجاً ، وإن لم يكن لديه المال أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
مسألة :
لو صدّ عن طريق وكان له طريق آخر مفتوح ولديه مؤونة الذهاب فيه بقي على إحرامه ، ووجب عليه الذهاب منه ، فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة .
مسألة :
إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق الآخر فاته الحج لم يجز له العمل بحكم المصدود والتحلّل في مكانه ، بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت فيحلّ بالعمرة المفردة .
|