(الصفحة 269)
مسألة :
يتحقّق الصدّ عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة والمشعر: لا اختياريهما ولا اضطراريهما بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو لم يكن عن علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بالمنع عن أعمال مكة ومنى إذا لم يتمكّن من الاستنابة فيهما .
مسألة :
إذا أتى بأعمال مكّة ومنى وصدّ عن المبيت في منى وأعمال التشريق لم يتحقّق حكم المصدود ، وصحّ حجّه ووجب الاستنابة لها في هذه السنة إن أمكن وإلاّ ففي السنة القادمة .
مسألة :
المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقرّ عليه الحج أو استطاع في العام المقبل وجب عليه الحج فيه ، والتحلّل بسبب الصدّ لا يكفي عن حجة الإسلام .
مسألة :
المصدود يجوز له الخروج من الإحرام بما ذكر سابقاً ، إن لم يتوقّع رفع الصدّ عنه .
(الصفحة 270)
مسألة :
لو أحرم بالعمرة المفردة ولم يتمكّن من الوصول إلى مكة بسب المرض جاز له الذبح في مكانه ، ثمّ التقصير والخروج من الإحرام ، وإن كان إحرامه بعمرة التمتّع فالأحوط وجوباً إيداع الهدي أو ثمنه عند شخص أمين وإرساله إلى مكّة والاتّفاق معه أن يذبح في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فيقصّر بعدها ويحلّ له ما كان قد حَرُمَ عليه إلاّ النساء .
مسألة :
من أحرم بالحجّ ومنعه المرض من الوصول إلى عرفة والمشعر ، فلأجل أن يحلّ يجب عليه الهدي ، والأقوى أن يرسل الهدي أو قيمته بواسطة شخص أمين وبعد الذبح تحلّ له المحرّمات إلاّ النساء .
مسألة :
من كان عليه حج واجب قد استقرّ عليه من السنوات الماضية ، فحصره المرض لم تحلّ له النساء إلاّ أن يؤدّي أعمال الحج وطواف النساء في السنة المقبلة ، ولو عجز عن ذلك لا تبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل
(الصفحة 271)
النائب . ولو كان حجّه مستحبّاً فالأحوط وجوباً إتيانه طواف النساء بنفسه .
مسألة :
لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ، ثمّ تبيّن أنّ الشخص الذي أرسله للذبح لم يذبح ، فلا إثم عليه ولا كفّارة ، ويجوز له الذبح في مكانه ، ويجب عليه اجتناب النساء قبل الذبح .
مسألة :
لو برئ المريض بعد إرسال الهدي وقبل التحلّل به وبالتقصير وتحسّن حاله وأصبح قادراً على الوصول إلى مكة وجب عليه أداء الحج . وإذا كان قد أحرم بعمرة التمتّع وأمكنه أداء جميع أعمالها فعمرته صحيحة ، ويجب عليه أن يأتي بعدها بأعمال حجّ التمتّع . ولو لم يكن لديه وقت لأداء عمرة التمتّع بحيث لو أدّاها لم يدرك وقوف عرفات وجب عليه حجّ الإفراد ، والأحوط وجوباً نيّة العدول إلى حجّ الإفراد ، ثمّ بعد الحج يأتي بعمرة مفردة ، ويكفيه هذا العمل عن حجّة الإسلام .
(الصفحة 272)
ولو وصل مكّة في وقت فوات الحجّ ; أي أنّه صار لا يدرك حتى الوقوف الاضطراري للمشعر ، ففي هذه الحالة تتبدّل عمرة التمتّع بعمرة مفردة ، والأحوط وجوباً قصد العدول ، ويجب عليه الحج في السنة الآتية إن كان قد استقرّ عليه الحج من قبل .
مسألة :
المصدود كالمحصور في المسألة السابقة .
مسألة :
الظاهر إلحاق المعلول والضعيف بالمريض وحكمهما حكمه .
(الصفحة 273)
الأماكن المقدّسة
في مكّة المعظّمة وضواحيها
وهي كثيرة ، ويُشار هنا إلى بعضها :
مسجد الجنّ :
بالقرب من مقبرة أبي طالب ، وفي هذا المكان نزلت سورة الجنّ .
مسجدالراية :
قرب المسجد الحرام ، وقد رفعت فوقه راية الفتح والنصر يوم فتح مكة .
مسجد الخيف :
ويقع في منى ، وللصلاة فيه ثواب كثير ، ويقول الإمام الصادق (عليه السلام) : إنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ ، وقد سبق ذكره في مستحبّات منى .
مسجد إبراهيم :
ويقع في أعلى جبل «أبي قبيس» .
مسجد البيعة :
ويقع قرب جمرة العقبة ، وفيه تمّت البيعة
|