(الصفحة 37)
عن المعذور ، ولا يجب عليه أن يحج بنفسه وإن زال عذره . لكن لوزال العذر قبل إتمام الحج يجب عليه أن يحجّ بنفسه ، سواء كان زوال العذر قبل الإحرام أم بعده .
مسألة :
من وجب عليه الحج ـ سواء كان في سنة الاستطاعة أو كان الحج عليه مستقرّاً ـ لايجوز له أن يقبل النيابة عن الغير ، ولو عصى وحجّ حجّاً نيابياً ، فحجّه النيابي صحيح .
مسألة :
إذا مات النائب لحجّة الإسلام بعد الإحرام والدخول في الحرم ، أجزأ ذلك عن حج المنوب عنه ولايجب عليه الحج ، لكن لو مات قبل الإحرام أو قبل الدخول في الحرم وجب على المنوب عنه الاستنابة مرّة اُخرى . ويجري نفس الحكم بالنسبة لمن حجّ بنفسه وكان قد استقرّ عليه وجوب الحج .
مسألة :
إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، فإن كانت إجارته من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه
(الصفحة 38)
فإنّه يستحقّ تمام الاُجرة; وإن مات قبل دخول الحرم فإنّه يستحقّ بمقدار اُجرة الأعمال ما قبل الإحرام; أي مقدّماته مع اُجرة الإحرام إذا كانت هذه الأعمال جزءاً من عقد الإجارة . وإذا لم تكن جزءاً من عقد الإجارة ، بل كانت على نحو الشرط فلايكون في مقابلها شيء من مال الإجارة ، وكذلك الأعمال الأُخرى كالذهاب إلى مكّة وعرفات ومِنى ، ولا فرق بين التصريح بكيفيّة الإجارة وعدمه ، وفي حال عدم التصريح بكيفيّة الإجارة يستحقّ تمام الاُجرة إذا كان ماقام به هو المصداق الصحيح عرفاً ، وإن كان فيه نقص غير معتدًّ به عرفاً .
مسألة :
من حجّ نيابة ولم يكن قد أدىّ الحج الواجب لنفسه ، فالأحوط أن يؤدِّي عمرة مفردة لنفسه بعد الفراغ من عمل النيابة ، وهذا الاحتياط ليس واجباً لكنّه مطلوب جدّاً .
مسألة :
من كان نائباً لحج التمتّع ، يجوز له أن يكون
(الصفحة 39)
أجيراً لغيره للطواف أو الذبح أو العمرة المفردة ، كما يجوز له أن يؤدّي الطواف والعمرة المفردة لنفسه .
مسألة :
من كان معذوراً عن بعض أعمال الحج فلايجوز استنابته للحج ، وإذا حج عن غيره تبرّعاً ففي الاجتزاء بحجّه إشكال .الحج المندوب
مسألة :
يستحبّ لمن لم تتوفّر فيه شروط الحج من البلوغ والاستطاعة وغيرها أن يحجّ لو تمكّن ، ويستحبّ الحجّ مرّة اُخرى لمن أدّى الحج الواجب ، ويستحبّ تكرار الحج في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنوات متوالية ويستحبّ عند الخروج من مكّة أن ينوي العود إليها ، ويكره قصد عدم العود .
مسألة :
يستحبّ للإنسان أن يحجّ نيابة عن أقاربه
(الصفحة 40)
أو غيرهم تبرّعاً ، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً ، ويستحبّ الحج والطواف نيابةً عن المعصومين وغيرهم بشرط أن لايكونوا حاضرين في مكّة .
مسألة :
من لم يكن لديه زاد وراحلة يستحبّ له القرض وأداء الحجّ . نعم ، هذا الاستحباب يتمّ إذا تمكّن من أداء القرض .
مسألة :
لايجوز الحجّ من مال حرام ، لكن يجوز بالمال المشتبه الذي لا علم بحرمته .
مسألة :
يجوز للإنسان إذا فرغ من الحج المستحبّ أن يهدي ثوابه لشخص آخر ، كما يجوز ذلك عند الشروع بالحجّ .
مسألة :
من لم يتملّك مالا يحجّ به ، يستحبّ له أن يحجّ ولو بإجارة نفسه والنيابة عن شخص آخر .
(الصفحة 41)أقسام العمرة
مسألة :
العمرة أيضاً مثل الحجّ قسمان : واجب ومستحبّ ، وتجب على الواجد لشروط الاستطاعة مرّة واحدة في العمر ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوريّ ، ولايعتبر في وجوبها استطاعة الحج ، فهي تجب على الإنسان إذا كان مستطيعاً للعمرة ، وإن كان غير مستطيع للحج ، والعكس صحيح أيضاً ; أي إذا استطاع للحج ولم يستطع للعمرة وجب عليه أداء الحج دون العمرة ; لكن هذا الفصل بين الاستطاعتين يختصّ بالقريبين من مكّة ، ولايشمل البعيدين الذين يجب عليهم حج التمتّع كالإيرانيين ، وحج التمتّع مركّب من العملين المذكورين; وهما الحج والعمرة ، بخلاف القريبين من مكّة الذين يجب عليهم حج وعمرة الإفراد ; ففي هذا الحج يمكن الفصل بين الحج والعمرة .
مسألة :
من أراد دخول مكّة يجب أن يدخل
|