جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 123)

كون هذه النجاسة الموجودة حادثة حتّى لاتكون مانعة أو باقية من الأوّلحتّى تكون مانعة، فيكون شاكّا في مانعيّتها، فتجري أصالة البراءة العقليّةوالشرعيّة كما في اللباس المشكوك فيه.

فلا يخفى أنّ بين الصورتين فرقا بحسب الاُصول والقواعد، كما فرّق بينهمالإمام عليه‏السلام فدلالة الرواية على حجّيّة الاستصحاب لا إشكال فيها.

الثالثة: صحيحة اُخرى لزرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال: قلت له: من لم‏يدرِ فيأربع هو أو في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات،وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه، وإذا لم‏يدرِ في ثلاث هو أو فيأربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقضاليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّهينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبنى عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال منالحالات»(1).

يحتمل أن يكون قوله: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحةالكتاب ويتشهّد» ظاهرا في إتيان الركعتين مستقلاًّ؛ إذ الظاهر منه تعيّن الفاتحة،وإتيان الركعة المشكوكة منفصلة موافق لمذهب الخاصّة ومخالف لمذهبالعامّة؛ لإتيانهم بها ـ بعد البناء على الأقلّ ـ متّصلة.

ويحتمل أن يكون ظاهر الرواية الإتيان بالركعتين متّصلة وصدور صدرالرواية من باب التقيّة، ولكنّه لايناسب بيان الإمام عليه‏السلام بعد جواب زرارةموضوعا آخر، والجواب عنه أيضا من باب التقيّة، وهو قوله: «وإذا لم‏يدرِ فيثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اُخرى...» الظاهر منه


  • (1) الوسائل 5: 321، الباب 10، الحديث 3، والباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاةوالتهذيب.
(صفحه124)

الإتيان بها متّصلة.

والحاصل: أنّه يظهر من هذه الصحيحة آثار التقيّة، مع عناية الإمام عليه‏السلام ببيان المذهب الحقّ في سترة وحجاب كما سيأتي بيانه.

(صفحه 125)

(صفحه126)

بيان احتمالات الرواية

ثمّ إنّ في الرواية احتمالات:

منها: أنّ قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» يعني به لايبطل الركعات المحرزةبسبب الشكّ في الزائدة، بأنّ يستأنف الصلاة، بل يعتدّ بالمتيقّنة، ولا يدخلالشكّ في اليقين، أي لايعتدّ بالمشكوك فيها، بأن يضمّها إلى المحرزة، ويتمّ بهالصلاة من غيرتدارك.

«ولا يختلط أحدهما بالآخر» عطف تفسير للنهي عن الإدخال.

«ولكنّه ينقض الشكّ باليقين» أي الشكّ في الركعة الزائدة؛ بأن لايعتدّ بها،بل يأتي بالزيادة على الإيقان.

«ويتمّ على اليقين» أي يبني على المتيقّن فيها، وعلى هذا لم‏يتعرّض لذكرفصل الركعة ووصلها في الفرعين، وهذا الاحتمال ممّا أبدأه المحدّثالكاشاني قدس‏سره (1).

ومنها: أنّ قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم،ولكن قوله: «لايدخل الشكّ في اليقين»، وقوله: «لايخلط أحدهما بالآخر»يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط، بأن يراد بهما عدمإدخال المشكوك فيها في المتيقّنة، وعدم خلط إحداهما بالاُخرى، فيكون المراد
  • (1) الوافي 2: 147، السطر 1، باب الشكّ فيما زاد على الركعتين.
(صفحه 127)

بالشكّ اليقين المشكوك فيها والمتيقّنة، أي أضاف الركعتين إلى الركعتينالمحرزتين، والركعة إلى الثلاث المحرزة، لكن لايدخل المشكوك فيها في المتيقّنة،ولا يخلط إحداهما بالاُخرى بأن يأتي بالركعة والركعتين منفصلة لامتّصلة؛لئلاّ يتحقّق الاختلاط وإدخال المشكوك فيها في المتيقّنة.

ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأوّل، حيث إنّ الظاهر منالنهي عن الإدخال والخلط أنّهما تحت اختيار المصلّي، فيمكنه الإدخالوالخلط وتركهما، والركعة المشكوك فيها إمّا هي داخلة بحسب الواقع فيالمتيقّنة أو لا، وليس إدخالها فيها وخلطها بها باختياره، بخلاف الركعة التييريد إضافتها إليها، فإنّ له الإدخال والخلط بإتيانها متّصلة، وعدمهما بإتيانهمنفصلة.

كما أنّه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: «ولا يدخل الشكّ في اليقين وليخلط أحدهما بالآخر» محكّما على ظهور الصدر في أنّ الركعة أو الركعتين لابدّأن يؤتى بها متّصلة، فكأنّه قال: «قام فأضاف إليها اُخرى من غيرخلط الركعةالمضافة المشكوك في كونها الرابعة أوالخامسة بالركعات المتيقّنة»، ولا يكونهذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) وتبعه غيره(2)، بلمن قبيل صرف الظهور البدوي.

ومنها: ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس‏سره (3) في جواب صاحب الوافية بقوله: «إنكان المراد بقوله: «قام فأضاف إليها اُخرى» القيام للركعة الرابعة من دونتسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة حتّى يكون حاصل الجواب هوالبناء على الأقل، فهو مخالفٌ للمذهب، وموافق لقول العامّة، ومخالف لظاهر


  • (1) كفاية الاُصول: 450.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 362 و 363.
  • (3) الرسائل 3: 62 و 63.