(صفحه 101)
وثانياً: أنّ نفس الرواية أقوى شاهد على كون الإمام بصدد بيان الصغرىوالكبرى والاستدلال للحكم، وتأسيس القاعدة بقوله: «وإلاّ فإنّه على يقينمن وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، ولكنّه ينقضه بيقين آخر»، فكيفيصحّ تمسّك الإمام في مقام الاستدلال بالاستصحاب المحكوم وغير الجاري؟
وكان لاُستاذنا السيّد الإمام قدسسره بيان في مسألة تعارض الاستصحابينيوجب حلّ الشبهة هنا، وهو قوله(1): «والتحقيق في الجواب أن يقال: إنّاستصحاب عدم النوم لايثبت بقاء الوضوء إلاّ على القول بالأصل المثبت؛ لمعرفت من أنّ الميزان في تقدّم الأصل السببي على المسبّبي هو إدراج الأصلالسببي المستصحب تحت الكبرى الكلّيّة الشرعيّة حتّى يترتّب عليه الحكمالمترتّب على ذاك العنوان، كاستصحاب العدالة لإدراج الموضوع تحت كبرىجواز الطلاق والشهادة والاقتداء والقضاء ونحوها.
وأنت خبير بأنّه لمترد كبرى شرعيّة بـ «أنّ الوضوء باق مع عدم النوم»،وإنّما هو حكم عقلي مستفاد من أدلّة ناقضيّة النوم، كقول أبي عبداللّه عليهالسلام :«لاينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك أو النوم»(2)، فيحكم العقل بأنّالوضوء إذا تحقّق وكانت نواقضه محصورة في اُمور غيرمتحقّقة وجدانا ـ إلالنوم المنفي بالأصل ـ هو باق، فالشكّ في بقاء الوضوء وإن كان مسبّبا عنالشكّ في تحقّق النوم، لكنّ أصالة عدم النوم لاترفع ذلك الشكّ إلاّ بالأصلالمثبت».
وحاصل كلامه: أنّ ترتّب الوضوء على عدم النوم لايكون مسبّبا وأثرشرعيّا مأخوذا في الأدلّة الشرعيّة، بل يحكم العقل بعد عدم تحقّق النوم قطع
- (2) الوسائل 1: 248، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.
(صفحه102)
أواستصحابا ببقاءالوضوء، ولابدّ في الاستصحاب من كون المستصحب حكمشرعيّا أو ذا أثر شرعي، فلذا نحتاج إلى استصحاب بقاء الوضوء لترتّبالأثار الشرعيّة عليه، مثل جواز الدخول في الصلاة والطواف وأمثال ذلك.
وبذلك تندفع الشبهة عن الرواية المذكورة.
فتحصّل من ذلك: أنّ معنى الرواية على هذا الاحتمال: «أنّه إنلميستيقن أنّهقد نام فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنّه على يقين منه، وكلّ من كان على يقين منشيء لاينقض يقينه بالشكّ أبدا».
وهذا الاحتمال اختاره وقوّاه الشيخ الأنصاري قدسسره (1) ولكنّ المحقّق النائيني رحمهالله قائل بأنّه في غاية الضعف، واستدلّ له بأنّه على هذا الاحتمال يلزم التكرار فيالجواب وبيان حكم المسؤول عنه مرّتين بلا فائدة؛ فإنّ معنى قوله عليهالسلام : «لا،حتّى يستيقن» عقيب قول السائل: «فإن حرّك في جنبه شيء» هو أنّه لايجبعليه الوضوء؛ فلو قدّر جزاء قوله: «وإلاّ» بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزمالتكرار في الجواب، من دون أن يتكرّر السؤال، وهو لايخلو عن حزازة،فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته(2).
ويمكن ردّه دفاعا عن رأي الشيخ قدسسره بأنّ مراد الإمام عليهالسلام في الذيل لايكونبيان وظيفة خصوص المورد مكرّرا، بل هو بصدد إلقاء القاعدة والضابطةبعنوان الاستصحاب في جميع أبواب الفقه، فالمراد من بيان علّة الجزاءالمحذوف تأسيس قاعدة كلّيّة، لاتكرار الجواب، فالإنصاف أنّ هذا الإشكالليس بوارد عليه.
الاحتمال الثاني في الرواية: ما التزم به المحقّق النائيني رحمهالله بقوله: «أنّه لاينبغي
- (2) فوائد الاُصول 4: 336.
(صفحه 103)
الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» بتأويلالجملة الخبريّة إلى الجملة الإنشائيّة، فمعنى قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه»هو أنّه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء(1).
ويرد عليه: أوّلاً: أنّ تأويل الجملة الخبريّة إلى الإنشائيّة وإرجاعها إليهيتصوّر على أحد وجهين: إمّا أن يكون معنى قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه»هو: «يجب أن يكون على يقين من وضوئه» ومعناه: لابديّة تحصيل اليقينبالوضوء للدخول في الصلاة، وهو ينافي مدلول سائر الجمل ومراد الرواية منعدم لزوم اليقين بالوضوء، وعدم وجوب الوضوء عليه مجدّدا لإتيان الصلاة.
وإمّا أن يكون معنى قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» تعبّد الشارع الشاكّفي النوم بأنّه متيقّن بالوضوء، فيجوز له إتيان الصلاة والطواف كالمتيقّن بهوجدانا؛ فإنّه بنظر الشارع كان متيقّنا.
وهو أيضا ينافي جملة «لاينقض اليقين بالشكّ» إذ مع كونه متيقّنا بنظرالشارع لامعنى لقوله: «لاينقض اليقين بالشكّ»؛ لعدم الشكّ في البين حتّىينقض أو لاينقض، يعني اعتبار إلغاء الشكّ تعبدا في جملة واعتبار بقائه فيجملة اُخرى متضادّان.
وثانياً: أنّ تأويل الجملة الخبريّة بالجملة الإنشائيّة بالكيفيّة المذكورة فيكلامه لايوجد في اللغة العربيّة؛ لزيادته في الجملة الإنشائيّة كلمة «البناء» التيلاأثر منها في الرواية ولا خبر؛ فلا ملاك لهذا التغيير والتبديل ولاوجه له، ولينطبق مع الضوابط والموازين.
وثالثاً: أنّه لو جعلنا الجزاء قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» لايمكناستفادة الكبرى الكلّيّة من الرواية المقصودة من الاستدلال بها؛ فإنّ معناه بعد
- (1) فوائد الاُصول 4: 336.
(صفحه104)
التأويل بالجملة الإنشائيّة كما ذكره «يجب البناء على طبق اليقين بالوضوء»،وكيف تكون هذه الجملة صغرى القياس؟ بل هي النتيجة المترتّبة علىالقياس؛ إذ لافرق بينه وبين القول بأنّه: «لاينقض اليقين بالوضوء بالشكّ فيالوضوء»، مع أنّه لابدّ من مغايرة الصغرى والنتيجة، فلا محالة يصير قوله:«لاينقض اليقين بالشكّ» عطفا على الجزاء ولا يفيد إلاّ مفاده؛ أي يكونعبارة اُخرى عن قوله: «فيجب البناء على طبق اليقين بالوضوء» ولا يصحّجعله كبرى كلّيّة؛ للخروج عن قانون المحاورة والاستدلال؛ فإنّ قانونالاستدلال على نحوين:
أحدهما: ذكر الصغرى والكبرى ثمّ الاستنتاج، فيقال: «العالم متغيّر، وكلّمتغيّر حادث، فالعالم حادث» أو يقال: «إنّه على يقين من وضوئه فشكّ، وكلّمن كان على يقين من شيء فشكّ يجب البناء على يقينه، فيجب عليه البناءعلى يقينه من وضوئه».
وثانيهما: ذكر النتيجة أوّلاً، ثمّ الاستدلال عليها، وحينئذٍ لابدّ من تخلّلكلمة «لأنّ» وأمثالها فيقال: «العالم حادث؛ لأنّه متغير» ويقال: «يجب البناءعلى اليقين بالوضوء؛ لأنّه من كان كذلك لاينقض يقينه بالشكّ».
فلو جعلنا قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» جزاء يكون المعنى: «يجبعليه البناء العملي على يقينه السابق من وضوئه»، وهذه نتيجة البرهان، فقوله:«ولا ينقض اليقين بالشكّ» لوكان برهانا عليها لابدّ وأن يصدّر بما يفيد العلّيّة،فجعل قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» صغرى لكبرى القياس لايجتمع معجعله جزاء للشرط وجملة إنشائيّة، فإنّه على الإنشائيّة يصير نتيجة للبرهان،لاصغرى له.
ورابعاً: أنّ إشكال لزوم التكرار في الجواب من غير تكرّر السؤال يرد
(صفحه 105)
عليه؛ فإنّ معنى كلمة «لا» هو «لايجب عليه الوضوء قبل الاستيقان»، ومعنىقوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» على هذا الاحتمال هو «يجب عليه البناء علىاليقين من وضوئه»، أي لايجب عليه الوضوء، وقوله: «لاينقض اليقين بالشكّ»على كونه عطفا على الجزاء أيضا يدلّ على هذا المعنى، فيلزم تكرار الجواببلاموجب ثلاث مرّات.
وأمّا على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب، وذكر قوله: (وإلاّ) توطئة لإقامةالبرهان وبيان القاعدة الكلّيّة، فاحتمال كون قوله: «فإنّه على يقين» جزاء ليسبتامّ أصلاً.
الاحتمال الثالث: أن يكون الجزاء قوله: «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ»،ويكون قوله: «فإنّه على يقين» توطئة للجزاء.
وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره : «وهذا الاحتمال أقوى من الثاني، وأسلم منالإشكالات، ولا يرد عليه ما تقدّم من إجراء الأصل المسبّبي مع وجودالأصل السببي؛ لأنّ قوله: «لاينقض اليقين أبدا بالشكّ» لايكون حينئذٍ كبرىلقوله: «فإنّـه على يقين من وضوئه»، بل لقوله: «فإن لم يستيقن أنّه قد نام»المقدّر»(1).
فالاستصحاب الجاري هنا هو استصحاب عدم النوم، لا استصحاب عدمالوضوء.
والتحقيق: أنّ هذا الاحتمال لايكون قابلاً للالتزام، ويرد عليه: أوّلاً: أنّتخلّل قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» بين الشرط والجزاء، وكونه بعنوانمقدّمة الجزاء مانع من ارتباط قوله: «لاينقض اليقين أبدا بالشكّ» بقوله: «إنلميستيقن أنّه قد نام»، بل هو شاهد على ارتباط الجزاء به.