جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 389)

(صفحه390)

موارد الدوران بين النسخ والتخصيص

وكيف كان، فصور الدوران ثلاث:

الاُولى: ما إذا كان العامّ متقدّما والخاصّ متأخّرا بعد حضور وقت العملبالعامّ، ودار الأمر بين كون المتأخّر ناسخا أو مخصّصا؛ لاحتمال كون العمومحكما ظاهريّا، والخاصّ حكما واقعيّا، فلا محذور في تأخير بيانه عن وقتالعمل.

الثانية: ما إذا كان الخاصّ متقدّما والعامّ متأخّرا، ودار الأمر بين تخصيصالعامّ وكونه ناسخا للخاصّ، بأن يكون صدور المخصّص بعنوان البيان قبلصدور العامّ وقبل حضور وقت العمل به، فيكون مخصّصا، أو يكون صدورالعامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، فيكون ناسخا، فيكون إكرام العالمالفاسق ـ مثلاً ـ على القول بالنسخ واجبا، وعلى القول بالتخصيص حراما.

الثالثة: ما إذا ورد عامّ وخاصّ ولم يعلم المتقدّم منهما من المتاخّر ودارالأمر بين النسخ والتخصيص.

ثمّ إنّ النسخ عبارة عن انتهاء أمَدَ الحكم وزوال استمراره المستفاد منظهور دليل الحكم المنسوخ، فيكون تعارض الدليل الناسخ في الحقيقة معظهور الدليل المنسوخ في الاستمرار من حيث الزمان لامع أصل الدليل،بخلاف التعارض الابتدائي في العامّ والخاصّ؛ إذ التعارض فيهما يكون في أصل

(صفحه 391)

ثبوت الحكم لمورد الاجتماع.

ثمّ إنّ منشأ ظهور الدليل المنسوخ في استمرار الحكم هو اُمور مختلفة؛ إذالاستمرار قد يستفاد من إطلاق الدليل وتماميّة مقدّمات الحكمة، ولعلّه كثيرمّا يكون كذلك، وقد يستفاد من عمومه الراجع إلى كّل ما وجد وكان فردا له،وهو الذي يعبّر عنه بالقضيّة الحقيقيّة، كما في قوله تعالى: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّالْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(1)، وقد يستفاد من الدليل اللفظيّ كقوله عليه‏السلام :«حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، حرام إلى يوم القيامة»(2)،وقول المولى ـ مثلاً ـ : هذا الحكم يستمرّ إلى يوم القيامة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كانت صورة الدوران بين النسخ والتخصيص منقبيل الصورة الاُولى من الصور الثلاثة المتقدّمة التي هي عبارة عن تقدّم العامّودوران الأمر بينهما في المتأخّر، وفرض استفادة الاستمرار الزماني من إطلاقالدليل العامّ ـ أي كان لقوله: «أكرم العلماء» عموما أفراديّا وإطلاقا أزمانيّا،ودار الأمر بين النسخ والتخصيص بمعنى التصّرف في إطلاق‏ه الزماني أوعمومه الأفرادي ـ فقد يقال فيها: بأنّ مرجع هذا الدوران إلى الدوران بينالتخيصيص والتقييد، وحيث قد رجّح الثاني على الأوّل كما مّر فلابدّ منالالتزام بتقديم النسخ عليه.

ولكنّه يرد عليه: بأنّ ترجيح التقييد على التخصيص فيما سبق إنّما هو فيما إذكان العامّ والمطلق متنافيين بأنفسهما ولم يكن في البين دليل ثالث، بل كانالأمر دائرا بين ترجيح العامّ وتقييد المطلق وبين العكس في مادّة الاجتماع،كقوله: «أكرم العلماء» مع قوله: «لا تكرم الفاسق»، وفي ما نحن فيه لامنافاة بين


  • (1) آل عمران: 97.
  • (2) الكافي 1: 19، الحديث 58.
(صفحه392)

العامّ والمطلق ـ أي العموم الأفرادي والإطلاق الأزماني المستفادان من قوله:«أكرم العلماء» أصلاً، بل التعاند بينهما إنّما نشأ من أجل دليل ثالث لا يخلوأمره من أحد أمرين: كونه مخصّصاً للعموم الأفرادي، ومقيّداً للإطلاقالأزماني، ولا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر بعد كون كلّ واحد منهمدليلاً تامّا، بخلاف ما هناك؛ فإنّ التعارض من أوّل الأمر كان بين العامّ الذيهو ذو لسان، وبين المطلق الذي هو ألكن(1)، ومن الواضح أنّه لا يمكنه أنيقاوم ذا اللسان كما لا يخفى.

ثمّ أنّه قد يقال: بأنّ الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتقييد معاً، وبينالتقييد فقط؛ ضرورة أنّه في التخصيص لابّد من الالتزام بتقييد الإطلاقالمقامي الدّال على الاستمرار الزماني أيضاً، وهذا بخلاف العكس.

ومن الواضح أنّه مع كون الأمر هكذا لا مجال للإشكال في ترجيح التقييد،كما هو واضح.

ويرد عليه: منع كون التخصيص مستلزماً للتقييد أيضاً؛ ضرورة أنّهبالتخصيص يستكشف عدم كون مورد الخاصّ مرادا من الأمر، ومعه ليكون الدليل الدالّ على الاستمرار الزمانيّ شاملاً له من رأس؛ لعدم كونهموضوعاً له؛ ضرورة أنّ موضوعه هو الحكم الثابت في زمان.

وقد يقال في المقام أيضاً:بأنّ العلم الإجمالي بالتخصيص أو النسخ يرجعإلى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ عدم ثبوت حكم العامّ بالنسبة إلىمورد الخاصّ بعد ورود الخاصّ متيقّن على أيّ تقدير، سواء كان على نحوالتخصيص أو النسخ، وثبوته بالنسة إلى مورده قبل ورود الخاصّ مشكوكومتفرّع على كون الخاصّ نسخاً، فالأمر يدور بين الأقلّ المتيقّن ـ أي عدم


  • (1) اللكنة: عجمة في اللسان وعيّ؛ يقال: رجل ألكن بيّن اللكنّة؛ الصحاح 6: 2196 (لكن).
(صفحه 393)

شمول الحكم العامّ لمورد الخاصّ بعد وروده ـ والأكثر المشكوك ـ أي شمولهلمورد الخاصّ قبل وروده ـ فينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالنسبة إلىالأقلّ المتيقـّن، والشكّ البدوي بالنسبة إلى الأكثر، ومقتضى استصحاب عدمالوجوب أو جريان البراءة في المشكوك عدم كونه محكوماً بحكم العامّ،وحينئدٍ تتحقّق نتيجة التخصيص وتقدّمه على النسخ.

والتحقيق: أنّ هذا الكلام صحيح على القول بانحلال العلم الإجمالي، إلاّ أنّالعلم الإجمالي الواقعيّ لا التخيّليّ لا يكون قابلاً للانحلال؛ إذ لا يعقل أنيكون ماهو قوامه به من الاحتمالين سبباً لإفنائه ومؤثّرا في انقلابه إلى العلمالتفصيلي والشكّ البدوي؛ فإنّه مستلزم لكون الشيء سبباً لانعدام نفسه،فدعوى أنّ العلم الإجمالي بالتخصيص والنسخ يتولّد منه تعيّن التخصيص ممّلا ينبغي الإصغاء إليه. كما قال به اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1).

مضافاً إلى عدم صحّة جريان الأصل على القول بالانحلال أيضاً؛ إذالغرض من جريانه إثبات الحكم الظاهري للعالم الفاسق في فاصلة صدورالعامّ وصدور الخاصّ، مع أنّا نعلم بوجوب إكرامه في هذا الزمان بحكم العامّبلا إشكال، ولكن لا نعلم أنّ وجوب إكرامه يكون بنحو الحكم الواقعيّ، أوبنحو الحكم الظاهري فيما كان الخاصّ مخصّصاً للعامّ، فلا مجال لجريان أصالةالبراءة والاستصحاب.

هذا كلّه إذا كان الاستمرار الزمانيّ مستفاداً من الإطلاق المقامي، وأمّا إذكان الاستمرار الزمانيّ مستفاداً من عموم القضيّة الحقيقيّة بمعنى كلّ من وجدفي الخارج واتّصف بكونه عالماً يجب إكرامه ـ مثلاً ـ ، ودار الأمر بين النسخوالتخصيص بالخاصّ المتأخّر، ويرجع النسخ هنا إلى التخصيص، فالظاهر


  • (1) معتمد الاُصول 2: 361.