جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 145)

إلى الحكم الواقعي والثاني إلى الحكم الظاهري الذي يعبّر عنه بالاستصحاب،لا دليل عليه.

فلا دلالة للروايات إلاّ على قاعدتي الطهارة والحلّيّة كما استفاده المشهورمنها، ولا دخل لها بالاستصحاب، بل هي أجنبيّة عنه.

والحاصل: أنّه لاشبهة في حجّيّة الاستصحاب كما استفدناه من الرواياتالكثيرة الواردة في الباب، وأمّا التفصيل بين الأحكام الشرعيّة المستفادة منطريق حكم العقل والأحكام الشرعيّة المستفادة من طريق الكتاب والسنةوالإجماع فهو غيرصحيح؛ لعدم الفرق في طريق استكشاف الحكم الشرعي،كما ذكرناه ضمن المباحث الماضيّة.

وهكذا التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع كما ذكرناه في ذيلالبحث عن صحيحة زرارة الاُولى.

(صفحه146)

(صفحه 147)

التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة وتحقيق ماهيّته

الحكم الشرعي إمّا تكليفي وإمّا وضعي، والحكم التكليفي: ما هو مجعولمن قِبَل الشارع بعنوان وظيفة المكلّف، وهو منحصر بالأحكام الخمسةالتكليفيّة وإن لم‏يتحقّق في بعضها كلفة ومشقّة كالإباحة بالمعنى الأخصّ،ولكن يعبّر عن جميعها بالأحكام التكليفيّة من باب التغليب، ومعلوم أنّالوجوب ـ مثلاً ـ لايكون بمعنى علم المولى بالمصحلة المتحقّقة في الواجب، بلالوجوب أمر مجعول من الشارع بهيئة «افعل» أو الجملة الخبريّة، وهكذسائر الأحكام التكليفيّة.

وأمّا الحكم الوضعي: فهو كلّ ما كان مجعولاً ومقرّرا من ناحية الشارعولم‏يكن من الأحكام الخمسة التكليفيّة، ولا دليل على انحصاره في الثلاثة ـ أيالسببيّة والمانعيّة والشرطيّة ـ أو الخمسة ـ أي الثلاثة المذكورة مع العلّيّةوالعلاميّة ـ أو التسعة ـ أي الخمسة المذكورة مع الصحّة والفساد، والعزيمةوالرخصة ـ بل يشمل مصاديق كثيرة كالزوجيّة والملكيّة والحرّيّة والرقّيّةوأشباه ذلك.

وأمّا المجعولات المخترعة الشرعيّة ـ كالصلاة والصوم والحجّ وهكذا الرسالةوالإمامة والقضاوة ـ فقد اختلف سيّدنا الإمام قدس‏سره والمحقّق النائيني رحمه‏الله في أنّهسنخٌ من الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة أو قسم ثالث غيرهما.

(صفحه148)

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله : وقد شنّع على القائل بذلك بأنّ الصوم والصلاةوالحجّ ليست من مقولة الحكم، فكيف تكون من الأحكام الوضعيّة؟ ولكنيمكن توجيهه بأنّ عدّ الماهيّات المخترعة الشرعيّة من الأحكام الوضعيّة إنّمهو باعتبار كونها مركّبة من الأجزاء والشرائط والموانع، وحيث كانتالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة فيصحّ عدّ جملة المركّب منالأحكام الوضعيّة، وليس مراد القائل بأنّ الماهيّات المخترعة من الأحكامالوضعيّة كون الصلاة ـ مثلاً ـ بما هي هي حكما وضعيّا، فإنّ ذلك واضحالفساد لايرضى المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم(1).

وأجاب عنه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره : بأنّ الماهيّة المخترعة كالصلاة قبلتعلّق الأمر بها وإن لم‏تكن من الأحكام الوضعيّة، لكنّها لم‏تكن قبله منالماهيّات المخترعة أيضا؛ لعدم كونها حينئذٍ من المقرّرات الشرعيّة، وإنّما تصيرمخترعات شرعيّة بعد ما قرّرها الشارع في شريعته بجعلها متعلّقة للأوامر،وحينئذٍ تصير كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّة.

ولا فرق بين الجزئيّة والكلّيّة في كونهما أمرين منتزعين عن تعلّق الأمربالطبيعة، فيكون نحو تقرّرهما في الشريعة بكونهما منتزعين من الأوامرالمتعلّقة بالطبائع المركّبة، فمن جعل الجزئيّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّةمع اعترافه بكونها انتراعيّة، فليجعل الكلّيّة أيضا كذلك.

وعلى هذا فلا مانع من جعل الماهيّات الاختراعيّة من الأحكام الوضعيّة،أي من المقرّرات الشرعيّة والوضعيّات الإلهيّة، ولكن إطلاق الحكم عليهكإطلاقه على كثير من الوضعيّات يحتاج إلى تأويل(2).


  • (1) فوائد الاُصول 4: 385.
  • (2) الاستصحاب: 67.
(صفحه 149)

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله أيضا: «نعم، عدّ الولاية والقضاوة من الأحكامالوضعيّة لايخلو عن تعسّف خصوصا الولاية والقضاوة الخاصّة التي كانيتفضّل بهما الإمام عليه‏السلام لبعض الصحابة، كولاية مالك الأشتر، فإنّ الولايةوالقضاوة الخاصّة حكمها حكم النيابة والوكالة لاينبغي عدّها من الأحكامالوضعيّة، وإلاّ فبناءً على هذا التعميم كان ينبغي عدّ الإمامة والنبوّة أيضا منالأحكام الوضعيّة، وهو كماترى(1).

وقال الإمام قدس‏سره في مقام الجواب عنه: «فمثل الرسالة والخلافة والإمامةوالحكومة والإمارة والقضاء من الأحكام الوضعيّة، قال تعالى: «وَ كُلاًّ جَعَلْنَنَبِيًّا»(2)، وقال تعالى: «إِنِّى جَاعِلٌ فِى الاْءَرْضِ خَلِيفَةً»(3)، وقال تعالى: «إِنِّىجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّــلِمِينَ»(4)، فقدنصب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أميرالمؤمنين عليه‏السلام إماما وأميرا على الناس يوم الغديروجعل القضاة من ناحية السلطان ـ كجعل الأمير والحاكم ـ معروف ومعلوم.

وبالجملة، لا إشكال في كون النبوّة والإمامة والخلافة من المناصب الإلهيّةالتي جعلها اللّه‏ وقرّرها، فهي من الأحكام الوضعيّة أو من الوضعيّات وإنلم‏يصدق عليها الأحكام.

فاستيحاش بعض أعاظم العصر رحمه‏الله من كون أمثال ذلك من الأحكامالوضعيّة في غير محلّه»(5).

والتحقيق: أنّ كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله بالنسبة إلى الولاية التي ترجع إلى
  • (1) فوائد الاُصول 4: 385.
  • (2) مريم: 49.
  • (3) البقرة: 30.
  • (4) البقرة: 124.
  • (5) الاستصحاب: 66.