جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه162)

والتحقيق: أنّ جريان قاعدة الفراغ هنا لايخلو عن إشكال؛ لاختصاصظهور أخبارها في حدوث الشكّ بعد العمل، وهذا الشكّ ليس حادثا بل كانباقيا في خزانة النفس، ويكون من قبيل إعادة ما سبق، أو الالتفات إلى مكان موجودا، فالصلاة في الفرع الأوّل باطلة؛ إمّا لأجل استصحاب الحدثقبل الصلاة على القول بعدم اعتبار فعليّة الشكّ واليقين، وإمّا لأجلاستصحاب الحدث بعد الصلاة على القول باعتبار فعليّتهما وعدم جريانقاعدة الفراغ.

وأمّا الفرع الثاني فيرد عليه: أنّه لايمكن استناد بطلان الصلاة فيه إلىاستصحاب الحدث قبل الصلاة، فإنّ الاستصحاب لايتحقّق في حال الصلاة؛إذ المفروض أنّه حال الغفلة والذهول، والمعتبر فيه فعليّة اليقين والشكّ،واستصحاب الحدث قبل حال الغفلة لايفيد بالمقام، ولا يمكن الالتزام بصحّةالصلاة في هذا الفرع مستندا إلى قاعدة الفراغ؛ لاختصاصها في مورد حدوثالشكّ بعد الفراغ عن الصلاة وكان الإنسان بعد الفراغ عنها غافلاً عنخصوصيّاتها وكيفيّة إتيان‏ها، والمفروض هنا تحقّق الشكّ قبل الصلاة وكونالمصلّي عالما بجزئيّات صلاته وخصوصيّاتها.

وبعد عدم جريان الاستصحاب وقاعدة الفراغ فلابدّ من إعادة الصلاةمستندا إلى قاعدة الاشتغال، فما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره بعنوان الثمرة لفعليّةاليقين والشكّ ليس بتامّ.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 308.
(صفحه 163)

التنبيه الثاني

في البحث عن جريان الاستصحاب

في مؤدّيات الأمارات والطرق الشرعيّة وعدمه

ربّما يقال: بعدم جريانه فيها؛ إذ لابدّ في الاستصحاب من تحقّق اليقينبالحدوث والشكّ في البقاء، والأمارات مطلقا لاتفيد اليقين، بعد ما ذكرنا أنّحجّيّة الأمارات بنحو الطريقيّة والكاشفيّة، بمعنى المنجّزيّة عند موافقة الواقعوالمعذّريّة عند مخالفة الواقع، وقيام الطرق والأمارات لايوجب جعل الحكمالظاهري على طبق مؤدّياتها، كما أنّ حجّيّة القطع أيضا تكون كذلك، ولازمعدم جريانه فيها انسداد باب الاستصحاب إلاّ في بعض الموارد، وهذالإشكال مهمّ وتترتّب عليه ثمرة فقهيّة مهمّة.

قال صاحب الكفاية قدس‏سره : «يمكن أن يذبّ عمّا في استصحاب الأحكام التيقامت الأمارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها، وقد شكّ في بقائها على تقديرثبوتها، من الإشكال: بأنّه لايقين بالحكم الواقعي، ولا يكون هناك حكم آخرفعلي بناء على ما هو التحقيق، من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلاّ تنجّزالتكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة، كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلاً،كالقطع والظنّ في حال الانسداد وعلى الحكومة، لا إنشاء أحكام فعليّة

(صفحه164)

شرعيّة ظاهريّة، كما هو ظاهر الأصحاب، ووجه الذبّ بذلك: أنّ الحكمالواقعي الذي هو مؤدّى الطريق حين الشكّ محكوم بالبقاء، فتكون الحجّة علىثبوته حجّة على بقائه تعبّدا؛ للملازمة بين بقائه وثبوته واقعا.

إن قلت: كيف وقد اُخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ولا يقينفي فرض تقدير الثبوت؟

قلت: نعم، ولكنّ الظاهر أنّه اُخذ كشفا عن الحكم الواقعي ومرآتا لثبوتهليكون التّعبّد في بقائه، والتعبّد مع فرض ثبوته إنّما يكون في بقائه، فافهم»(1).

ويرد عليه: أوّلاً: لزوم التهافت بين ما اختاره في التنبيه الأوّل من اعتبارفعليّة الشكّ واليقين في الاستصحاب، وبين ما اختاره في التنبيه الثاني منالاكتفاء في صحّة الاستصحاب بالشكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوتهوإن‏لم‏يحرز ثبوته، كما ذكره اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (2).

وثانياً: أنّ اليقين في قوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ» طريقيّ بلحاظ المتعلّقوالمتيقّن، وموضوعيّ بلحاظ حكم «لاتنقض» كموضوعيّته في قولنا: «اليقينحجّة عقلاً»، فلا ينافي مرآتيّة اليقين وكاشفيّته مع موضوعيّته بلحاظ حكمعدم النقض، والمفروض قوام الاستصحاب باليقين والشكّ واعتبار فعليّتهما،فلابدّ من طريق آخر لحلّ الإشكال.

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله وبعض تلامذته في مقام الجواب عن الإشكال: إنّمعنى جعل حجّيّة الأمارات هو جعل الأمارات من أفراد العلم في عالمالاعتبار، فيكون اليقين حينئذٍ فردان: اليقين الوجداني، واليقين الجعليالاعتباري، فكما لو علمنا بحكم من الأحكام، ثمّ شككنا في بقائه نرجع إلى


  • (1) كفاية الاُصول 2: 309 ـ 310.
  • (2) الاستصحاب: 79.
(صفحه 165)

الاستصحاب، كذلك إذا قامت الأمارة أو الطريق على ثبوت حكم أوموضوع ذي حكم ثمّ شكّ في بقائهما لا مانع من استصحاب بقاء مؤدّىالطريق والأمارة(1).

وفيه: أنّ اعتبار الطرق والأمارات عند الشارع كثيرا مّا يكون من بابالتصويب وإمضاء ما هو معتبر عند العقلاء، وذكرنا في باب حجّيّة خبرالواحد أنّ أدلّ دليل على حجّيتّه هو عدم ردع الشارع بناء العقلاء في العملبخبر الثقة، وبعد الرجوع إلى العقلاء نستكشف أنّ خبر الثقة طريق غير علميّجعل حجّة على الواقع، بمعنى المنجّزيّة على تقدير الإصابة والمعذّريّة علىتقدير المخالفة للواقع، كما أنّ القطع طريق إلى الواقع بل على رأس الطرقوحجّة عقلاً، كذلك خبر الثقة طريق إليه وحجّة شرعا وعقلاءً في مورد فقدالقطع واليقين، فإنّ انحصار الطريق باليقين يوجب المعضلات والمشكلات فيمسائل الفرد والمجتمع ولا يكون عندهم مودّى الطرق والأمارات المتيقّنالتعبّدي في مقابل المتيقّن الوجداني، ولا يكون مفاد خبر الثقة بنجاسة الثوبـ مثلاً ـ هو القول بـ : أنّي أراك متيقّنا بالنجاسة وأنت عالمٌ في عالم الاعتبار»،وهكذا في سائر الأمارات والطرق.

والتحقيق في الجواب: أنّ إضافة النقض إلى اليقين في قوله: «لاتنقض اليقينبالشكّ» تكون بلحاظ الإبرام والاستحكام المتحقّق فيه، وهذا الاستحكاملايرتبط به بما أنّه صفة قائمة بالنفس، فإنّه ربّما يزول عن النفس سريعا بخلافالشكّ، بل يرتبط بالمتيقّن والكشف عنه كأنّه يراه بالعيان، وملاك الاستحكامعبارة عن حجّيّة القطع، فهو بلحاظ حجّيّته واجد للاستحكام والإبرام،لا بلحاظ كشفه عن الواقع بدون التخلّف، كأنّه يقول: «لاتنقض اليقين الذي


  • (1) فوائد الاُصول 4: 404، مصباح الاُصول 3: 99.
(صفحه166)

هو حجّة بالشكّ، الذي ليس بحجّة»، وهذا الملاك يتحقّق في سائر الأماراتوالطرق المعتبرة أيضا، فالشكّ باعتبار عدم حجّيّته وعدم إحرازه للواقعلاينقض اليقين الذي هو حجّة ومحرز له؛ فإنّه لاينبغي أن ترفع اليد عن الحجّةبغير الحجّة، فيلحق الظنّ المعتبر باليقين، والظنّ الغير المعتبر بالشكّ.

هذا توضيح ما ذكره اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره في المقام، ثمّ ذكر مؤيّدات لهوقال: «ويؤيّد ذلك ـ بل يدلّ عليه ـ قوله في صحيحة زرارة الثانية: «لأنّككنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقينبالشكّ أبدا»(1) الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس، ولا بدّ أن تحملالطهارة على الواقعيّة منها؛ لعدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهريّة لمذكرنا سابقا. ومعلوم أنّ العلم الوجداني بالطهارة الواقعيّة ممّا لايمكن عادة، بلالعلم إنّما يحصل بالأمارات كأصالة الصحّة، وإخبار ذي اليد، وأمثالهما، فيرجعمفاده إلى أنّه لاترفع اليد عن الحجّة القائمة بالطهارة بالشكّ.

بل يمكن أن يؤيّد بصحيحته الاُولى أيضا؛ فإنّ اليقين الوجداني بالوضوءالصحيح أيضا ممّا لايمكن عادة، بل الغالب وقوع الشكّ في الصحة بعده،ويحكم بصحّته بقاعدة الفراغ، بل الشكّ في طهارة ماء الوضوء يوجب الشكّفيه، فاليقين بالوضوء أيضا لايكون يقينا وجدانيّا غالبا، تأمّل»(2).

فلا يكون اليقين فيهما في مقابل الأمارات المعتبرة فيستفاد منهما صحّةجريان الاستصحاب في موارد الطرق والأمارات المعتبرة.


  • (1) الوسائل 3: 466، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
  • (2) الاستصحاب: 81 ـ 82 .