جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه196)

طلوع الفجر.

وعليه فلا إشكال في جريان الاستصحاب العدمي، فباستصحاب عدمغروب الشمس يحكم بوجوب الإمساك، كما أنّه باستصحاب عدم طلوعالفجر يحكم بجواز الأكل والشرب.

واُخرى يكون الفعل مقيّدا في لسان الدليل بوجود الزمان لابعدم ضدّه، كمإذا كان الإمساك مقيّدا بالنهار وجواز الأكل والشرب مقيّدا بالليل، فيجريالاستصحاب في نفس الزمان على ما تقدّم من الإشكال والجواب.

وأمّا القسم الثاني ـ وهو ما كان الشكّ فيه في بقاء الحكم لشبهة حكميّة فقد يكون الشكّ فيه لشبهة مفهوميّة، كما إذا شككنا في أنّ الغروب الذي جعلغاية لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص، أو ذهاب الحمرةالمشرقيّة؟

وقد يكون الشكّ فيه لتعارض الأدلّة كما في آخر وقت العشائين، لتردّدهبين انتصاف الليل كما هو المشهور، أو طلوع الفجر كما ذهب إليه بعض، معالالتزام بحرمة التأخير عمدا عن نصف الليل.

وكيف كان، فذهب الشيخ قدس‏سره ـ وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه، منهم صاحبالكفاية قدس‏سره ـ إلى أنّ الزمان إذا اُخذ قيدا للفعل فلا يجري الاستصحاب فيه، وإذاُخذ ظرفا فلا مانع من جريانه.

فإذا كان الجلوس المقيّد بما قبل الزوال واجبا وشككنا بعد الزوال ببقاءالوجوب وعدمه فلامعنى لاستصحاب وجوب الجلوس؛ فإنّ متعلّق الوجوبعنوان قد ارتفع وانتفى قطعا، والجلوس بعد الزوال عنوان آخر، وإذا كانالجلوس قبل‏الزوال واجبا بمعنى كون‏ظرف وجوبه‏عبارة عن‏قبل الزوال بدونالإثبات أو النفي بالنسبة إلى ما بعد الزوال، فيمكن جريان الاستصحاب في

(صفحه 197)

حال الشكّ بأنّ الجلوس كان واجبا قبل الزوال، والآن كما كان(1).

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره هنا كلام جيّد، وهو قوله: «وأمّا استصحابنفس وجوب الجلوس بعد مضي النهار، فليس موردا للبحث ههنا، ومناطالإشكال فيه ليس مناطه في الزمان والزمانيّات حتّى يقال: إنّ الزمان إذا اُخذقيداً لايجري الاستصحاب بعده، وإذا اُخذ ظرفا يجري بعده؛ لأنّ ذلك خروجعن محطّ البحث ومورد النقض والإبرام، وهذا خلط واقع من الشيخ الأعظموتبعه غيره»(2).

وممّا ذكرنا يعلم أنّ ذكر كلام الفاضل النراقي قدس‏سره في ذيل المبحث غيرمناسب؛لأنّ إشكاله إنّما هو معارضة الاستصحاب الوجودي بالعدميّ في الأحكام بعدمضيّ الزمان الذي اُخذ ظرفا للواجب أو الوجوب، وليست الشبهة مرتبطةبالشبهة التي في الزمان والزمانيّات(3).

شبهة النراقي

وحاصل الشبهة: أنّ استصحاب الوجود دائما معارض باستصحاب العدمالأزلي في الأحكام، تكليفيّة كانت أو وضعيّة، فاستصحاب وجوب الجلوسبعد الزوال معارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المتقيّد بكونه بعدالزوال، فإنّ عنوان الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال من العناوين التي يمكن أنتكون مستقلّة في الحكم، فهو غيرمحكوم بالوجوب في الأزل، فيستصحبعدم الوجوب الأزلي، ويعارض باستصحاب وجوب الجلوس الثابت قبلالزوال.


  • (1) فرائد الاُصول 2: 762، كفاية الاُصول 2: 317.
  • (2) المصدر السابق.
  • (3) الاستصحاب: 120 ـ 121.
(صفحه198)

وإشكال عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين مدفوع بأنّه قبل مجيء زمانوجوب الجلوس قبل الزوال ـ أي حينما صدر الدليل لوجوبه ـ يكون اليقينوالشكّ حاصلين ومتّصلاً أحدهما بالآخر بالنسبة إلى الجلوس بعد الزوال(1).

وأجاب عن الشبهة الشيخ الأنصاري قدس‏سره بأنّ الأمر الوجودي المجعول إنلوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه، بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلىالزوال شيئا والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب، فلا مجاللاستصحاب الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث معداه، ولذا لايجوز الاستصحاب في مثل: «صم يوم الخميس» إذا شكّ فيوجوب صوم يوم الجمعة.

وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم؛لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمانوكونه أزيد، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لابدّمن إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق(2).

واستشكل عليه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره بقوله: «والإنصاف عدم ورود هذالإشكال عليه؛ لأنّ فرض قيديّة الزمان للجلوس أو الحكم غيرمذكور فيكلامه، ولا يكون دخيلاً في مدّعاه؛ لأنّ دعواه تعارض استصحاب الوجودبالعدم دائما، لا جريان استصحاب الوجود دائما، حتّى يرد عليه أنّه قد لايجرياستصحاب الوجود، وذلك فيما إذا اُخذ الزمان قيدا، وهذا نظير ادّعاء أنّاستصحاب المسبّبي محكوم لاستصحاب السببي دائما، فإنّ المدّعى ليسجريان الاستصحابين دائما، بل المدّعى أنّه على فرض الجريان يكون أحدهم


  • (1) مناهج الأحكام والاُصول للمحقّق النراقي: 239، السطر 9.
  • (2) فرائد الاُصول 2: 764.
(صفحه 199)

محكوما.

وبالجملة، منظوره عدم جواز التمسّك بالاستصحاب لإثبات الأحكام؛لأنّه على فرض جريانه معارض باستصحاب العدم الأزلي الثابت لعنوانمقيّد بالزمان المتأخّر عن ظرف الحكم، ففرض عدم جريان استصحابالوجودي غير منافٍ لدعواه.

وأمّا على فرض ظرفيّة الزمان فجريان استصحاب العدم الأزلي للعنوانالمتقيّد ممّا لامانع منه؛ لأنّ الموضوع المتقيّد غير الموضوع الغير المتقيّد، فليكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضا لعدم وجوب الجلوس المتقيّد بما بعدالزوال؛ لإمكان أن يكون نفس الجلوس واجبا والجلوس المتقيّد غيرواجب.

وبالجملة، عنوان الجلوس بنحو الإطلاق غير الجلوس المتقيّد بالزمان، فليكون الحكم المتعلّق نقضا للمقيّد بما أنّه مقيّد»(1).

وكان لصاحب الكفاية قدس‏سره تقرير آخر لشبهة النراقي قدس‏سره وهو قوله: «لايقال:إنّ الزمان لامحالة يكون من قيود الموضوع وإن اُخذ ظرفا لثبوت الحكم فيدليله؛ ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته، فلا مجال إللاستصحاب عدمه.

فإنّه يقال: نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل، وأمّإذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد فيالزمانين، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل، وشكّ في بقاء هذا الحكم لهوارتفاعه في الزمان الثاني، فلا يكون إلاّ لاستصحاب ثبوته مجال.

لايقال: فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلالنظرين ـ أي العرف والعقل ـ ويقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل»، هذ


  • (1) الاستصحاب: 123.
(صفحه200)

إشارة إلى شبهة النراقي، ثمّ قال في مقام الجواب عنها:

فإنّه يقال: «إنّما يكون ذلك [أي تعارض الاستصحابين] لو كان في الدليل[أي دليل الاستصحاب] ما بمفهومه يعمّ النظرين، وإلاّ فلا يكاد يصحّ إلاّ إذسبق بأحدهما؛ لعدم إمكان الجمع بينهما، لكمال المنافاة بينهما، ولا يكون فيأخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما، فلا يكون هناك إلاّ استصحاب واحد، وهواستصحاب الثبوت فيما إذا اُخذ الزمان ظرفا، واستصحاب العدم فيما إذا اُخذقيدا»(1).

والفرق بين هذا التقرير من الشبهة وما ذكرناه: أنّ هذا التقرير مبتنٍ علىنظر العقل والعرف، بأنّ العرف قائل بالظرفيّة والعقل بالقيديّة، فيقع التعارضبين الاستصحابين بخلاف ما ذكرناه من التقرير، فإنّه مبتنٍ على أخذ الزمانظرفا فقط.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه وقع الخلط في كلامه بين مقام الثبوت والإثبات، فإنّقوله: «لو كان في الدليل ما بمفهومه يعمّ النظرين» ناظر إلى مقام الإثبات،وقوله: «لعدم إمكان الجمع بينهما؛ لكمال المنافاة بينهما» ناظر إلى مقام الثبوت،وقوله: «ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما» ناظر إلى مقام الإثبات.

وثانياً: أنّ عدم إمكان كون الزمان ظرفا وقيدا للحكم بحسب الواقع ممّلايكون قابلاً للإنكار، إلاّ أنّ شمول أخبار الباب لمواردها يكون بنحوالإطلاق، ولا يكون ناظرا إلى الخصوصيّات الفردية من إمكان الجمع بينالاستصحابين وعدمه، فكلّما صدق «نقض اليقين بالشكّ»، يشمله قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ»، فلذا نلاحظ تحقّق التعارض بين الاستصحابين فيموارد عديدة، وعلّة التعارض هي عدم إمكان الجمع بينهما، ومراد القائل في


  • (1) كفاية الاُصول 2: 317 ـ 318.