جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 203)

متيقّنة، فإنّ عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال لايمكن استصحابه، إلإذا آن وقت الزوال ولم‏يثبت وجوده، ففي الآن الثاني يستصحب هذا العدم،والمفروض أنّه في أوّل الزوال مشكوك كما ذكره قدس‏سره ولكنّه لايرتبط بشبهةالنراقي قدس‏سره ، فوجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال لم‏يتحقّق إلى الآن، وله حالةسابقة عدميّة متيقّنة، والآن بعد وجوب الجلوس قبل الزوال نشكّ في تحقّقه،فنستصحب عدم وجوبه، فيجري استصحاب العدم والوجود معا وتعودالشبهة.

والتحقيق في الجواب عن شبهة النراقي قدس‏سره : أنّه لايتحقّق التعارض بينالاستصحابين، بل لا مانع من جريانهما معا.

توضيح ذلك: أنّ التعارض قد يكون بين الدليلين بالذات، وقد يكونبالعرض، مثال الأوّل كقولنا: صلاة الجمعة واجبة، وصلاة الجمعة ليستبواجبة؛ لعدم إمكان اجتماع نفي حكم عن موضوع واحد وإثباته فيه، فليكون مفاد الدليلين في أنفسهما قابلاً للاجتماع، ومثال الثاني كما إذا علمنا إجمالبنجاسة إمّا العباءة أو القباء ونجري استصحاب الطهارة في كليهما، ومعلوم أنّهلا منافاة ذاتا بين استصحاب طهارتهما، ولكن العلم بنجاسة أحدهما، إجماليوجب إلقاء التعارض بينهما، وهذا يسمّى التعارض بالعرض.

والظاهر من كلام النراقي قدس‏سره في الشبهة أنّ التعارض بين الاستصحابينيكون بالذات وعدم إمكان اجتماع بين مفادهما، ولكنّه ليس كذلك، فإنّ تمامالموضوع في الاستصحاب الوجودي هو عنوان الجلوس فقط، كان الجلوسواجبا قبل الزوال والآن يكون مشكوكا، فنستصحب وجوب الجلوس بدونأيّ قيد زائد، وأمّا في الاستصحاب العدمي فنقول: الجلوس المقيّد بما بعدالزوال لم‏يكن واجبا يقينا، وبعد وجوب الجلوس قبل الزوال نشكّ في بقاء

(صفحه204)

تلك الحالة السابقة العدميّة، فنستصحب عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعدالزوال، ولا منافاة بين مفاد الاستصحابين، فإنّ الجلوس بما أنّه جلوسواجب، وبما أنّه مقيّد بهذا الزمان ليس بواجب، كما نقول: إنّ نفقة الزوجة علىالزوج بما أنّه زوج واجب، وبما أنّه زوج عالم ليس بواجب، بل إن قلنبوجوبها عليه بهذا العنوان فهو بهتان على اللّه‏ تعالى، وهكذا في ما نحن فيه،فلا تعارض بين الاستصحابين لا بالذات ولا بالعرض؛ لتعدّد موضوعهما.

(صفحه 205)

التنبيه الخامس

في الاستصحاب التعليقي

الأقوال والاحتمالات فيه مختلفة من جريانه مطلقا، وعدم جريانه كذلك،والتفصيل بين التعليق في الحكم والموضوع أو بين ما كان التعليق شرعيّوغيره.

ولا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان اُمور:

الأوّل: أنّ محطّ البحث والنقض والإبرام في الاستصحاب التعليقي هو أنّتعليقيّة الحكم أو الموضوع هل توجب خللاً في أركان الاستصحاب وشرائطجريانه أم لا؟ وعلى الثاني هل يكون الاستصحاب التعليقي مفيدا ومنتهيا إلىالعمل أم لا؛ لابتلائه بالمعارضة دائما؟ فلابدّ من تمحّض البحث في ذلك.

وأمّا قضيّة بقاء الموضوع وعدمه أو إرجاع القضيّة التعليقيّة إلى القضيّةالتنجيزيّة، فهي خارجة عن محطّ البحث ومورد النقض والإبرام.

الثاني: أنّ التعليقات الواقعة في لسان الشرع والقضايا المشروطة كقوله «إذكان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء»(1)، وقوله: «إذا نشّ العصير أو غلى حرم»(2).تحتمل ثبوتاً لاُمور:


  • (1) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2.
  • (2) الوسائل 17: 229، الباب 3 من أبواب الاشربة المحرّمة، الحديث 4.
(صفحه206)

منها: جعل الحكم متعلّقاً بموضوعاتها على تقدير شيء، فيكون المجعول فيقوله: «إذا غلى العصير حرم» هو حرمته على تقدير الغليان، وفي قوله: «إذا بلغالماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» هو الاعتصام على تقدير الكرّيّة.

ومنها: جعل الحكم متعلّقاً بموضوع متقيّد بعنوان، فيكون المجعول فيهما هوالحرمة المتعلّقة بالعصير المغلي والاعتصام للماء البالغ حدّ الكرّ، فيكون قوله:«إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» عبارة اُخرى عن أنّ الكرّ لاينجّسهشيء، فيكون التعبير بذلك تفنّنا في البيان أو تنبيها على أنّ السرّ في نجاسةالمغلي هو غليانه، وفي اعتصام الماء هو كرّيّته، وعلى هذا يكون الموضوعمركّبا من ذات وقيد.

ومنها: جعل سببيّة المعلّق عليه للمعلّق، فيكون مفاد القضيّتين أنّ الغليانسبب للحرمة والكرّيّة للاعتصام.

ومنها: جعل الملازمة بين الكرّيّة والاعتصام والحرمة والغليان.

كلّ ذلك محتمل بحسب مقام الثبوت، أمّا الأوّلان فلا كلام فيهما، وأمّالأخيران فقد مرّ التحقيق في مثلهما في الأحكام الوضعيّة وقلنا: إنّ السببيّةوالملازمة وأمثالهما قابلة للجعل، وإنّ المنكر لإمكانه فيها خلط بين التكوينوالتشريع وبين السببيّة الحقيقيّة التكوينيّة والاعتباريّة القانونيّة.

وأمّا بحسب مقام الإثبات والاستظهار من الأدلّة فهو خارج عمّا نحنبصدده والأدلّة مختلفة بحسب المقامات ومناسبات الأحكام والموضوعات.

الثالث: أنّ التعليق قد يكون في كلام الشارع كأمثال ما ذكرناه، وقدلايكون في كلامه لكن العقل يحكم به.

مثلاً: لو ورد: «أنّ الماء البالغ حدّ الكرّ لاينجسّه شيء»، و«أنّ العصيرالمغلي يحرم» يحكم العقل بأنّ الماء إذا بلغ قد كرّ لا ينجّسه شيء، وأنّ العصير

(صفحه 207)

إذا غلى يحرم، لكن ليس هذا من التعليق الشرعي، بل هو تعليق عقليٌّ يدركهالعقل من القضيّة المنجّزة. وهذا التعليق قد يكون في الأحكام كما عرفت، وقديكون في الموضوعات، كما يحكم بأنّ الماء إذا بلغت مساحته ثلاثة أشبارونصفا طولاً وعرضا وعمقا فهو كرّ، ويحكم على الماء الناقص عن الكرّ بمنّبأنّه إذا زيد عليه منّ يصير كرّا، وهذا تعليق عقلي في الموضوع، كما أنّ ما مرّتعليق عقلي في الحكم، ويمكن أن يقع التعليق في الموضوع في كلام الشارعويرجع إلى التعبّد بوجود موضوع الحكم على تقدير كذائي وترتيب آثارهعليه على فرض تحقّقه.

الرابع: إذا اُخذ عنوان في موضوع حكم يكون ظاهرا في الفعليّة، فإذا قيل:«الكرّ معتصم» و«المستطيع يجب عليه الحجّ» يكون ظاهرا في أنّ الكرّ الفعليمعتصم، والمستطيع الفعلي يجب عليه الحجّ وهكذا، وهذا واضح.

لكن يقع الكلام في قوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ» أنّ الميزان فعليّة اليقينوالشكّ، أو فعليّه المتيقّن؟ فعلى الأوّل لاينظر إلى المتيقّن هل هو متحقّق فعلأم لا، بخلاف الثاني.

وقد مرّ الكلام فيه سابقا، وقلنا: إنّ الحقّ ـ بحسب النظر إلى أدلّةالاستصحاب، ومناسبة الحكم والموضوع، وأنّ اليقين لإبرامه لاينقض بالشكّ؛لعدم إبرامه ـ أنّ الموضوع هو نفس اليقين والشكّ بما أنّ اليقين طريق وكاشف،فلا يعتبر فيه إلاّ فعليّة الشكّ واليقين.

نعم، لابدّ وأن يكون المستصحب ممّا يترتّب على التعبّد به أثر عملي، فلوفرض أنّ اليقين بأمر تعليقي يترتّب عليه أثر عملي لو تعبّد ببقائه لجرىالاستصحاب بلا إشكال؛ لفعليّة الشكّ واليقين، وعدم اعتبار أمر آخر، سواءكان المتيقّن وجوديّا أم لا، وفعليّا أم لا؛ لعدم الدليل على كونه كذلك، فإذ