جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه224)

أمّا ماذكره صاحب الكفاية رحمه‏الله من ارتباط الاستصحاب التنجيزي بالحلّيّةالمغيّاة فهو أجنبي عن مراد المستشكل، فإنّ مراده من الاستصحاب التنجيزيعبارة عن الحلّيّة المطلقة، ويقول: إنّ الزبيب قبل الغليان حلال قطعا بالحلّيّةالمطلقة، وبعد الغليان نشكّ في بقائها وزوالها فنجري استصحاب بقاء الحلّيّة.

وبيان بعض الأعلام بعنوان الجواب عنه وإن لم ينطبق على كلام صاحبالكفاية كما ذكرناه، ولكن يمكن جعله مؤيّداً لما ذكرناه في المقام، وحاصله: أنّبعد تبدّل العنب بالزبيب نسلّم أنّه حلال يقيناً ولكن نشكّ في أنّ هذه الحلّيّةحلّيّة جديدة أو حلّيّة حال العنبيّة؟ وبأصالة عدم تحقّق حكم جديد له ينفىاستصحاب الحلّيّة بعد الغليان، فلا مجال له أصلاً، فلا مانع من جريانالاستصحاب التعليقى.

(صفحه 225)

(صفحه226)

التنبيه السادس

في استصحاب عدم النسخ

والمعروف صحّة جريان الاستصحاب عند الشكّ فيه، بل عدّه المحدّثالإسترآبادي من الضروريّات، ولكنّه قد استشكل فيه بإشكالين: الأوّلمشترك بين الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة المقدّسة وبين الاستصحابفي أحكام الشرائع السابقة، فلو تمّ لكان مانعاً عن جريان الاستصحاب فيالمقامين.

الثاني مختصّ باستصحاب أحكام الشرائع السابقة.

أمّا الإشكال الأوّل فهو: أنّه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضيّة المتيّقّنهوالمشكوكة، كمامرّ مراراً، والمقام ليس كذلك؛ لتعدّد الموضوع في القضيّتين فإنّمن ثبت في حقّه الحكم يقيناً قد انعدم، والمكلّف الموجود الشاكّ في النسخ لميعلم ثبوت الحكم في حقّه من الأوّل، فالشكّ بالنسبة إليه شكّ في ثبوتالتكليف لافي بقائه بعد العلم بثبوته ليكون مورداً للاستصحاب، فيكون إثباتالحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.

وهذا الإشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضا، فإنّ من علم بوجوبصلاة الجمعة عليه هو الذي كان موجوداً في زمان الحضور، وأمّا المعدوم فيزمان الحضور فهو شاكّ في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأوّل.

(صفحه 227)

وقد أجاب الشيخ الأنصاري رحمه‏الله عن هذا الإشكال بجوابين:

الأوّل: أنّا نفرض الشخص الواحد مدركاً للشريعتين، فإذا حرم في حقّهشيء سابقاً وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع منالاستصحاب أصلاً وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّداللاحقة نادر، بل غير واقع.

الثاني: أنّ اختلاف الأشخاص لايمنع من الاستصحاب، وإلاّ لم يجرِاستصحاب عدم النسخ.

وحلّه: أنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخللأشخاصهم فيه، فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعةالاُولى؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا، غاية الأمراحتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثّرفي الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشكّ منغير جهة الرافع(1).

وقال صاحب الكفاية رحمه‏الله في مقام الجواب عن الإشكال: «بأنّ الحكم الثابتفي الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لأفراد المكلّف كانت محقّقة وجوداً أومقدّرة كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة، وهي قضايا حقيقيّة،لاخصوص الأفراد الخارجيّة كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة».

ثمّ قال: «يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى اللّه‏ في الجنان مقامه في الذبّ عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلىما ذكرنا، لامايوهمه ظاهر كلامه من أنّ الحكم ثابت للكلّي كما أنّ الملكيّة لهفي مثل باب الزكاة والوقف العامّ حيث لامدخل للأشخاص فيها؛ ضرورة أنّ


  • (1) فوائد الاُصول 2: 771 ـ 772.
(صفحه228)

التكليف والبعث والزجر لايكاد يتعلّق به من حيث أنّه كلّي، بل لابدّ من تعلّقهبالأشخاص، وكذلك الثواب والعقاب المترتّب على الطاعة والمعصية، وكانغرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة، فافهم»(1).

وقال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله «ههنا شبهة اُخرى، وهى: أنّه من الممكن أنيكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحوالقضيّة الحقيقيّة، لاينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا كما لو اُخذعنوان اليهود والنصارى، فإنّ القضيّة وإن كانت حقيقيّة لكن لاينطبق عنوانموضوعها على غير مصاديقه، ففي قوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ»(2)، إلى آخره كانتالقضيّة حقيقيّة، لكن إذا شكّ المسلمون في بقاء حكمها لهم لايجريالاستصحاب، كما لو ثبت حكم للفقراء وشكّ الأغنياء في ثبوته لهم لايمكنإثباته لهم بالاستصحاب، وهذا واضح جدّا»(3).

وكان لبعض الأعلام رحمه‏الله أيضا نظير هذا الإشكال فإنّه قال: «إنّ النسخ فيالأحكام الشرعيّة إنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمد الحكم؛ لأنّ النسخ بمعنى رفعالحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقّه سبحانه وتعالى.

وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الاهمال بحسب الواقع ومقام الثبوت غير معقول،فإمّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد، وإمّا أن يجعلهممتدّاً إلى وقت معيّن، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعة المجعول وضيقه منجهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور.

وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فإنّ الشكّ في نسخها شكّ في


  • (1) كفاية الاُصول 2: 323 ـ 325.
  • (2) الأنعام: 146.
  • (3) الاستصحاب: 148.