(صفحه232)
الاستصحاب بلا مزاحم(1).
والإشكال من ناحية العلم الإجمالي غير مختصّ بالمقام فقد استشكل به فيموارد، منها: العمل بالعامّ مع العلم الإجمالي بالتخصيص، ومنها: العمل بأصالةالبراءة مع العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة، ومنها المقام.
والجواب في الجميع هو ما ذكرناه من أنّ محلّ الكلام بعد الانحلال.
- (1) كفاية الاُصول 2: 324.
(صفحه 233)
(صفحه234)
التنبيه السابع
في حجّيّة الأمارات المثبتة دون الاُصول
ذهب المشهور إلى أنّ مثبتات الاُصول ليست بحجّة بخلاف مثبتاتالأمارات ووقع الخلاف بين المحقّقين في دليل ذلك، ولكن لابدّ لنا قبل ملاحظةالآراء وأدلّتهم من بيان محلّ النزاع.
فنقول: إنّ المستصحب قد يكون موضوعاً من الموضوعات الخارجيّة، وقديكون حكماً من الأحكام الشرعيّة، فإن كان من الأحكام الشرعيّة فلا شكّفي ترتّب الآثار واللوازم العقليّة والعاديّة عليه، كما إذا شككنا في وجوبصلاة الجمعة في عصر الغيبة ـ مثلاً ـ وبعد جريان الاستصحاب فيه يستفاد أنّصلاة الجمعة واجبة بالوجوب الظاهري المماثل للحكم الواقعي، وتترتّب عليهالآثار العقليّة، مثل: حكم العقل بوجوب الإطاعة ووجوب الوفاء بالنذر إنكان متعلّق النذر الشركة فيها دائماً في صورة كونها واجبة.
وأمّا إن كان المستصحب موضوعاً للأحكام الشرعيّة فيترتّب عليه الحكمالشرعي الذي يتوقّع ترتّبه عليه بلاواسطة، مثل: ترتّب الحرمة علىاستصحاب خمريّة المائع المشكوك الخمريّة.
وأمّا إذا كان للمستصحب لازم عقلي أو عادي أيضا في عرض الأثرالشرعي، وكان هذا اللازم العقلي أو العادى موضوعاً للحكم الشرعي الآخر،
(صفحه 235)
فهل يترتّب هذا الحكم الشرعي أيضا عليه أم لا؟ كما يترتّب على استصحابحياة زيد الآثار الشرعيّة المترتّبة بلاواسطة، مثل: حرمة التصرّف في أمواله،وحرمة ترويج زوجته ونحو ذلك.
وأمّا ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة بالنذر على بياض لحيته أو كونه فيالسن كذا فهو محلّ البحث والنزاع، والمفروض أنّه ليست لنفس اللازم العقليأو العادي حالة سابقة متيقّنة حتّى يجري الاستصحاب فيه مستقلاًّ لترتّبلازمه الشرعي.
والمشهور بين المحقّقين من الاُصوليّين التفصيل بين الأمارات والاُصول،بأنّه يترتّب على استصحاب حياة زيد ـ مثلاً ـ ما يترتّب عليه بلا واسطة منالآثار الشرعيّة فقط، وإن قامت بيّنة على حياته فيترتّب عليها جميع الآثارالشرعيّة، سواء كان ترتّبها مع الواسطة أو بلا واسطة.
وإنّما الكلام في وجه هذا التفصيل، فذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّ وجههإطلاق أدلّة الأمارات بالنسبة إلى جميع الآثار دون الاُصول؛ لوجود القدرالمتيقّن في مقام التخاطب فيها، وهو آثار نفس المستصحب بلا توسّط شيء(1).
وفيه: أنّ حجّيّة الأمارات يمكن أنّ تكون تأسيسيّة، بمعنى تعبّد الشارع بهبالأدلّة اللفظيّة المستقلّة، ويمكن أن تكون إمضائيّة، بمعنى تأييد الشارع بنحومن الأنحاء أو عدم ردعه لما هو مورد بناء العقلاء، والظاهر من كلام صاحبالكفاية رحمهالله إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات مع كونها أدلّة لفظيّة تعبديّة، ولكننقول: إنّ معنى الحجّيّة التعبّديّة هي الكاشفيّة التعبّديّة لا الكاشفيّة الواقعيّةوالتكوينيّة.
سلّمنا أنّ في مرحلة تكوين الواقعيّات لاينفكّ اليقين بالملزوم عن اليقين
- (1) كفاية الاُصول 2: 326 ـ 327.
(صفحه236)
باللازم والملازم، وهكذا الظنّ بالملزوم مساوق للظنّ باللازم، والملازم، وأمّفي مرحلة التعبّد فلا يصحّ التعدّي من دائرة المتعبّد به إلى اللوازم والملزومات،بل لابدّ من التعبّد بالمدلول المطابقي للدليل والمخبر به، فلا فرق في التعبّد بمفادالمطابقي والقدر المتيقّن من الدليل بين دليل الأصل والأمارة، فكما أنّ قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» لايتعدّى من القضيّة المتيقّنة والمشكوكة كذلك قوله«صدّق العادل» ـ مثلاً ـ لايتعدّى عن المخبر به.
وأمّا إن كان دليل اعتبار الأمارات بناء العقلاء، وحجّيّتها كانت إمضائيّةـ كما هو التحقيق ـ فلابدّ من معاملتها معاملة بناء العقلاء من ترتّب جميعالآثار واللوازم بلحاظ حصول الوثوق والاطمئنان بها.
وقال المحقّق النائيني رحمهالله : إنّ وجهه اختلاف المجعول في باب الأماراتوالاُصول، فإنّ المجعول في الأوّل هو الطريقيّة والكاشفيّة واعتبارها علمبالتعبّد فكما أنّ العلم الوجداني بالشيء يقتضي ترتّب آثاره وآثار لوازمهكذلك العلم التعبّدي الجعلي، وفي الثاني هو مجرّد تطبيق العمل على مؤدّىالأصل والجري العملي على طبق اليقين السابق، وحيث إنّ اللازم لم يكنمتيقّناً فلا وجه للتعبّديّة(1).
وفيه: أنّه لايمكن أن تكون الطريقيّة التعبديّة دليلاً على حجّيّة مثبتاتالأمارات، فإنّها لاتكون طريقيّة تكوينيّة عقلائيّة حتّى يترتّب عليها جميعالآثار واللوازم.
نعم، سلّمنا أنّ العلم الوجداني يقتضي ترتّب جميع الآثار حتّى ما كان منهبتوسّط اللوازم العقليّة أو العاديّة؛ لأنّه من العلم بالملزوم يتولّد العلم باللازمبعد الالتفات إلى الملازمة، فترتّب آثار اللازم ليس من جهة العلم بالملزوم، بل
- (1) فوائد الاُصول 4: 484 ـ 487.