جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه244)

الاستصحاب الجاري في الأحكام والموضوعات، فمعنى استصحاب الخمريّةأنّ هذا المائع كان في السابق حراما والآن أيضا يكون حراما(1).

والتحقيق: أنّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات لا يكون ناظراً إلىالأحكام والآثار، ومفاده التعبّد ببقاء المستصحب وإن كان له آثار وأحكام فيالشريعة، فمفاد استصحاب الخمريّة أنّه أيّها المنقاد للشرع، تعبّد بأنّ هذا المائعخمر، كما أنّ مفاد البيّنة أيضا يكون كذلك إلاّ أنّ حجّيّتها على نحو الطريقيّة بلفرق بينهما من حيث المفاد.

والقاعدة أيضا تقتضي ذلك؛ إذ المشكوك فيه فعلاً والمتيقّن سابقاً عبارة عننفس عنوان الموضوع بدون لحاظ الأحكام والآثار، وربّما لايلتفت الشاكّإليها أصلاً، فمفاد استصحاب الحرمة هو جعل الحكم المماثل بخلافاستصحاب الخمريّة، وبعد التعبّد بأنّ هذا المائع خمر بالاستصحاب وإحرازالموضوع وتحقّقه ينطبق عليه حكم الشارع بأنّ الخمر حرام، كما أنّ البيّنةتكون محرزة ومبيّنة للموضوع لاتكون متكفّلة لبيان الحكم، وهكذالاستصحاب يكون كذلك، فترتّب الحكم في استصحاب الموضوعاتلايرتبط بالاستصحاب.

فإذا كان المستصحب هو الخمريّة وكان له لازم شرعي ـ أي الحرمة وكان للازمه أيضا لازم شرعي آخر ـ أي ارتداد منكر حرمته ـ فيستفاد منقوله «لاتنقض اليقين بالشكّ» التعبّد بأنّ هذا المائع خمر وإحراز الموضوعفقط، والحرمة تستفاد من دليل آخر، مثل:كلّ خمر حرام، وارتداد منكرحرمته من دليل ثالث، فلا يرتبط حكم الأثر وحكم أثر الأثر بدليلالاستصحاب، كما لا يخفى، بل كلّ أثر شرعي يصير موضوعاً لأثر من بعده،


  • (1) كفاية الاُصول 2: 325.
(صفحه 245)

وهكذا إلى سائر الآثار الشرعيّة الطوليّة.

ولا يتوهّم جريان هذا المعنى في الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللوازمالعقليّة والعاديّة أيضا، فإنّه لادليل لنا لإحراز نفس اللوازم، لابالعلم ولبالبيّنة ولا بالتعبّد؛ لمحدوديّة دائرة دليل التعبّد بالمتعبّد به ـ أي المتيقّنوالمشكوك ـ فلا يتعدّي عمّا يترتّب عليه بلا واسطة، فإذا اُحرزت حياة زيدبالاستصحاب يترتّب عليها حرمة التزويج بزوجته، وحرمة تقسيم أمواله،وأمّا نبات لحيته أو بياض لحيته أو كونه في السنّ كذا، فلا يحرز لنا بأيّ دليلحتّى يترتّب عليها آثارها الشرعيّة، وهذا دليل الافتراق بين الآثار الشرعيّةالمترتّبة على الآثار الشرعيّة، والآثار الشرعيّة المترتّبة على اللوازم العقليّةوالعاديّة.

وهكذا في الاستصحاب الموضوعي إن كان لملازم المستصحب أثر شرعيّلاترتّب عليه؛ لمحدوديّة دائرة دليل التعبّد بأحد المتلازمين العقليّين ولا يتعدّىعنه.

نعم، إذا كانت الملازمة شرعيّة يترتّب الأثر الشرعي لأحد المتلازمين علىاستصحاب الملازم الآخر، كما أنه يترتّب في الاستصحاب الحكمي الأثرالشرعي لأحد المتلازمين على استصحاب الملازم الآخر.

وإن كانت الملازمة عقليّة مثل ترتّب الأثر الشرعي للمقدّمة علىاستصحاب وجوب ذي المقدّمة وهكذا إذا كان لملزوم المستصحب أثر شرعيّلايترتّب على استصحاب اللازم، إذ لا دليل لإثبات الملزوم والتعبّد به، وبعدانحصار دليل التعبّد بالمتعبّد به فكيف تترتّب آثار الملزوم؟

تكميل: في استثناء الوسائط الخفيّة

(صفحه246)

من الاُصول المثبتة إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعيخفيّة يجري الاستصحاب ويترتّب عليه الأثر، ولا يكون من الاُصول المثبتة،والمراد من خفاء الواسطة، فإنّ العرف ـ ولو بالنظر الدقيق ـ لايرى وساطةالواسطة في ترتّب الحكم على الموضوع، ويكون لدى العرف ثبوت الحكمللمستصحب من غير واسطة، وإنّما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثرمترتّباً على الواسطة لبّاً وإن كان مترتّباً على ذي الواسطة.

وذكر اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله مثالا له ولكنّه خارج عن محلّ البحث إلاّ أنّهمبيّن لخفاء الواسطة وعلّة جريان الاستصحاب فيه.

وهو: أنّ الشارع إذا قال: «حرّمت عليكم الخمر». يكون الموضوع للحرمةهو الخمر عرفا، لكنّ العقل يحكم بأنّ ترتّب الحرمة على الخمر لايمكن إللأجل مفسدة قائمة بها تكون تلك المفسدة علّة واقعيّة للحرمة.

ثمّ لو فرض أنّ العقل اطّلع على جميع الخصوصيّات الواقعيّة للخمر وحكمبالدوران والترديد أنّ العلّة الواقعيّة للحرمة هي كونها مسكرة ـ مثلاً ـ فيحكمبأنّ إسكار الخمر علّة لثبوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحكم بأنّ موضوع الحرمةليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعيّة، بل الموضوع هو المسكر بما أنّهمسكر، ولمّا كان متّحداً في الخارج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر،ولكن الموضوع الواقعي ليس إلاّ حيثيّة المسكريّة؛ لأنّ الجهات التعليليّة هيالموضوعات الواقعيّة لدى العقل، فإذا علم أنّ مائعاً كان خمراً سابقاً وشكّ فيبقاء خمريّته فلا إشكال في جريان استصحاب الخمريّة وثبوت الحرمة له.

ولايصحّ أن يقال: إنّ استصحاب الخمريّة لايثبت المسكريّة التي هيموضوع الحكم لدى العقل إلاّ بالأصل المثبت؛ لأنّ ترتّب الحرمة إنّما يكونعلى المسكر أوّلاً وبالذات وعلى الخمر ثانيا وبالواسطة، وليس المراد بخفاء

(صفحه 247)

الواسطة أنّ العرف يتسامح وينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة معرؤيتها؛ لأنّ الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه العرف، بلالموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة ومن غير تسامح، فالدم الحقيقيبنظر العرف موضوع للنجاسة، فإذا تسامح وحكم على ما ليس بدم عنده أنّهدم لايكون موضوعاً لها، كما أنّه لو حكم العقل بالبرهان بكون شى‏ء¨ دماً أوليس بدم لايكون متّبعاً؛ لأنّ الموضوع للحكم الشرعي مايكون موضوعلدى العرف.

والسرّ في ذلك: أنّ الشارع لايكون في إلقاء الأحكام على الاُمّة إلاّ كسائرالناس، ويكون في محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض النّاس بعضا، فكمأنّ المقنّن العرفي إذا حكم بنجاسة الدّم لايكون موضوعها إلاّ مايفهمه العرفمفهوما ومصداقا، فلا يكون اللون دما عنده وليس موضوعا لها، كذلكالشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة وتشخيصمصاديقها أيضا كذلك(1).

ولكن عرفت خروج هذا المثال عن محلّ البحث؛ لأنّ للواسطة العقليّة ـ أيمسكريّة هذا المائع ـ حالة سابقة وجوديّة، وتكون قابلة للاستصحاببالاستقلال ويترتّب عليه الحرمة بدون الاحتياج إلى استصحاب الخمريّة،ومحلّ البحث فيما لايكون الأثر العقلي قابلاً للاستصحاب مستقلاًّ.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري رحمه‏الله ذكر مثالين لخفاء الواسطة بقوله: «منها: ما إذاستصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنّه لايبعد الحكمبنحاسته مع أنّ تنجسّه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكامسراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة.


  • (1) الاستصحاب: 158 ـ 159.
(صفحه248)

ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابلللتأثير لايثبت تأثّر الثوب وتنجسّه بها»(1).

ويرد عليه: أنّ الواسطة بالنظر العرفي الدقيق جليّة؛ إذ العرف يلتفت بأدنىتأمّل إلى أنّ السّراية مؤثّرة في تنجّس الملاقي لا الرطوبة، ومعلوم أنّ السّرايةلازم عقلي للرطوبة، فلا يمكن إثبات الأثر المترتّب على السراية باستصحابالرطوبة، وهذا من موارد الاُصول المثبتة.

هذا بالنسبة إلى مثاله الأوّل، وأمّا مثاله الثاني فهو ما ذكره بقوله: «ومنها:أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد،فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما، فإنّ مجرّد عدم الهلالفي يوم لايثبت آخريّة اليوم ولا أوّليّة غده للشهر اللاحق، لكنّ العرفلايفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّالإلاّ ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر وأوليّة غده لشهر آخر»(2).

ولكن حلّ المسألة منه رحمه‏الله بخفاء الواسطة وقع مورد البحث والإشكال عندالمحقّقين؛ إذ لايمكن باستصحاب عدم خروج شهر رمضان إثبات كون اليومالذي بعده أوّل شهر شوّال إلاّ بالقول بتركّب عنوان الأوّليّة من جزئين؛أحدهما: وجودي، وهو كون هذا اليوم من شوّال، وثانيهما: عدمي، وهوعدم مضيّ يوم آخر منه قبله فيثبت بالاستصحاب المذكور كون هذا اليومأوّل شوّال؛ لأنّ الجزء الأوّل محرز بالوجدان، والجزء الثاني يحرز بالأصل،فبضميمة الوجدان إلى الأصل يتمّ المطلوب.

وأمّا على القول بكونه أمراً بسيطاً منتزعاً من وجود يوم من الشهر غير


  • (1) فوائد الاُصول 2: 783.
  • (2) المصدر السابق.