جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه376)

وورد أيضاً ابتداءً قوله: «لا بأس بالماء المتّخذمن التمر»، فإنّ النسبة بينالدليلين وإن كانت هي العموم من وجه، إلاّ أنّه لا يمكن تخصيص قوله: «كلّمسكر حرام» بماعدا الخمر؛ فإنّه لا يجوز إخراج المورد؛ لأنّ الدليل يكوننصّاً فيه، فلابّد من تخصيص قوله: «لا بأس بالماء المتّخد من التمر» بماعدالخمر(1)، إنتهى.

وهذا إنّما يتمّ فيما لو كانت النسبة بين المورد والدليل الآخر العموموالخصوص مطلقاً كما في المثال، حيث إنّ النسبة بين الخمر وبين قوله: «لبأس بالماء المتّخذ من التمر» هو العموم المطلق، بناء على إطلاق لفظ الخمرعلى المسكر من الماء المتّخذ من التمر فقط، كما هو المفروض؛ ضرورة أنّه بدونهلا تعارض بين الدليلين.

وأمّا لو كانت النسبة بين المورد والدليل الآخر هو العموم من وجه ـ أيبناءً على إطلاق لفظ الخمر على الأعم من الماء المتّخذ من التمر ـ فلا وجه لهذالتقديم؛ فإنّ نصوصيّة «كلّ مسكر حرام» ثابتة بالنسبة إلى الفرد المتّخذ منالتمر، بلحاظ كونه القدر المتيقّن ومورد السؤال، وأمّا بالنسبة إلى غيره فتتحقّقالمعارضة بين العامّين.

وأمّا الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر فهي:


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه 377)

(صفحه378)

تعارض العموم والإطلاق

إذا تعارض العامّ الاُصولي ـ أي العامّ الاستغراقي ـ والمطلق الشمولي علىاصطلاحهم، ودار الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العامّ، كقوله: «أكرم كلّعالم» و«لاتكرم فاسقاً»، فقد ذهب الشيخ قدس‏سره إلى ترجيح التقييد علىالتخصيص، وتبعه على ذلك المحقّق‏النائيني قدس‏سره ، خالف في ذلك المحقّقالخراساني قدس‏سره وتبعه المحقّق الحائري قدس‏سره .

ومحصّل ما أفاده الشيخ والنائيني قدس‏سره يرجع إلى أنّ شمول العامّ لموردالاجتماع أظهر من شمول المطلق له؛ لأنّ شمول العامّ لمادّة الاجتماع يكونبالوضع، وشمول المطلق لها يكون بمقدّمات الحكمة، ومن جملتها عدم ورود ميصلح أن يكون بياناً للقيد، والعامّ الاُصولي يصلح لأن يكون بياناً لذلك، فلتتمّ مقدّمات الحكمة في المطلق الشمولي، فلابّد من تقديم العامّ عليه(1).

ويرد عليه: أنّ جريان أصالة العموم أيضاً يتوقّف على عدم تحقّق البيانعلى التخصيص، والمطلق يصلح لأن يكون بياناً عليه، بعد ما عرفت أنّ شأنالتقنين بيان الحكم بنحو العموم، ثمّ بيان المخصّصات بعنوان التبصرة، ولذلكلا يجوز التمسّك بعموم العامّ قبل الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به،فلا فرق بين العموم والإطلاق من هذه الجهة.


  • (1) فرائد الاُصول 4: 89 ، فوائد الاُصول 4: 729 ـ 730.
(صفحه 379)

ولكن التحقيق: أنّ الأظهر والظاهر من أوصاف الدلالة وهي مربوطةباللفظ، ولا تكون دلالة المطلق على مفاده بالدلالة اللفظيّة حتى تكون دلالتهغير أظهر في مقابل دلالة العامّ على مفاده.

توضيح ذلك: أنّ تقدّم التقييد على التخصيص مسلّم، ولكن لا يكون منطريق الأظهريّة والظاهريّة، بل يكون من طريق آخر، فأنّ دلالة العامّ ـ مثل «أكرم كلّ عالم» ـ على العموم دلالة لفظيّة؛ ضرورة أنّ «عالماً» وضع لنفسالطبيعة المطلقة، ولفظ الكلّ يدلّ على تكثيرها المتحقّق بالإشارة إلى أفرادها،لا بجميع خصوصيّاتها، بل بما أنّها من مصاديقها، فهذا القول دالّ بالدلالةاللفظيّة على وجوب إكرام الجميع، والخاصّ يعانده من حيث الدلالة بالنسبةإلى المقدار الذي خصّص العامّ به، فهما متنافيان من حيث الدلالة اللفظيّة، غايةالأمر تقدّم الخاصّ على العامّ، إمّا لمّا ذكرنا سابقاً من عدم التعارض في محيطالتقنين، أو لغيره.

وأمّا المطلق فدلالته على الإطلاق ليست دلالة لفظيّة؛ فإنّ اللفظ المطلق ليدلّ إلاّ على مجرّد نفس الطبيعة، وانطباقها في الخارج على كلّ واحد منأفرادها خارج عن مدلوله، بل يرتبط بمقام الانطباق، ومقام الدلالة غير هذالمقام، ولا دلالة للفظ المطلق على الكثرات الخارجة عن المدلول، بل المكلّفيلاحظ كون المولى الحكيم المختار في مقام البيان، وقوله: «أعتق رقبة»،فيستفاد منه أنّ تمام الموضوع هو عتق الرقبة، وهذا ما يعبّر عنه بمقدّماتالحكمة، والحاكم بتماميّتها وعدمه هو العقل.

ومعلوم أنّ المطلق غير ناظر إلى الموجودات المتّحدة معها في الخارج أصلـ كما يكون كذلك في مثل لفظ الإنسان بما أنّه لفظ موضوع للماهيّة ـ لكنّالاحتجاج به يستمرّ إلى أن يأتي من المولى مايدلّ على خلافه، مثل: قوله:

(صفحه380)

«لاتعتق الرقبة الكافرة».

ويستفاد منها أنّ المولى إذا قال: «لا تكرم الفاسق» ـ بعد فرض تماميّةشرائط الإطلاق ومقدّمات الحكمة ـ ثمّ قال: «أكرم كلّ عالم» ـ بعد نظارته إلىالأفراد بالدلالة اللفظيّة الوضعيّة ـ فيصلح أن يكون هذا العامّ مقيّداً لإطلاقالمطلق ومسقطاً له عن صلاحيّة الاحتجاج، فلا يبعد الالتزام بتقدّم العامّوتقييد المطلق عند دوران الأمر بين التخصيص والتقييد، كما قال به الشيخ قدس‏سره من هذا الطريق، لا من طريق أظهريّة الدلالة وظاهريّتها.

وظهر ممّا ذكرنا: أنّه عند تعارض بعض المفاهيم مع بعض آخر ـ على فرضثبوتها ـ لا ترجيح لواحد منهما على الآخر لو كان ثبوت كلّ منهما بضميمةمقدّمات الحكمة، كما في مفهوم الشرط ومفهوم الوصف.

نعم، لو كان أحد المتعارضين ممّا ثبت بالدلالة اللفظيّة ـ كما لا يبعد دعوىذلك بالنسبة إلى مفهوم الغاية وكذا مفهوم الحصر ـ فالظاهر أنّه حينئذٍ لابدّمن ترجيحه على الآخر؛ لما مرّ من ترجيح العامّ على المطلق الراجع إلى تقديمالتقييد على التخصيص.

وظهر أيضاً أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي ليس بصحيح؛ فإنّلفظ المطلق ـ مثل الرقبة والإنسان ـ وضع للطبيعة، بعضّ النظر عن الكثراتوالموجودات المتّحدة معها في الخارج، والإطلاق يستفاد من مقدّمات الحكمة،فالإطلاق يعني تمام موضوع حكم المولى هي الطبيعة والماهيّة بلا فرق بينقوله: «أعتق الرقبة» وقوله: «أكرم العالم».

وأمّا على القول بكونه على قسمين: الشمولي والبدلي وتحقّق التعارضبينهما، كما في قوله: «أعتق الرقبة»، وقوله: «لا خير في كافر» فلا وجه لتقديمالإطلاق الشمولي وترجيحه على البدلي بمناط تقدّم العامّ على الإطلاق؛