جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه394)

ترجيح تخصيص العموم المستفاد منه الاستمرار الزماني على تخصيص العمومالأفرادي؛ لأنّ الأمر وإن كان دائرا بين التخصيصين إلاّ أنّه لمّا كان النسخالذي مرجعه إلى تخصيص العموم الدالّ على الاستمرار الزماني مستلزما لقلّةالتخصيص يخالف تخصيص العموم الأفرادي، فالترجيح معه كما هو ظاهر.

وأمّا إذا كان الاستمرار الزمانيّ مستفادا من الدليل اللفظيّ، كما إذا قالالمولى: «إكرام كلّ عالم حلال»، ثمّ قال: «حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلال إلى يومالقيامة»، ثمّ قال بعد مضي يومين ـ مثلاً ـ : «إكرام العالم الفاسق حرام» ودارالأمر بين نسخ الاستمرار الزماني وتخصيص العموم الأفرادي، فإن قلنا بدلالةالدليل اللفظي على العموم ـ نظرا إلى أنّ المفرد أو المصدر المضاف يفيدالعموم ـ ، فحكمه حكم الصورة السابقة التي يستفاد الاستمرار الزماني فيهمن العموم، وإن لم نقل بذلك فحكمه حكم الصورة التي يستفاد الاستمرار منالإطلاق. هذا تمام الكلام في الصورة الاُولى.

وأمّا في الصورة الثانية وهي: ما إذا كان الخاصّ متقدّما والعامّ متأخّرا، كمإذا قال المولى: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ثمّ قال بعد حضور وقت العملبه: «أكرم كلّ عالم» ودار الأمر بين تخصيص العامّ وكونه ناسخا للخاصّ، فإنكان استمرار الحكم الخاصّ مستفادا من الإطلاق فالظاهر ترجيح التخصيصعلى النسخ؛ لأن النسخ وإن كان مرجعه حينئذٍ إلى تقييد الإطلاق المقاميّالدالّ على استمرار الزمان، وقد قلنا: إنّ التقييد مقدّم على التخصيص، إلاّ أنّذلك إنّما هو فيما إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم من وجه كقوله: «أكرمالعلماء» و«لاتكرم الفاسق».

وأمّا لو كانت النسبة بين الدليلين العموم مطلقا ـ كما في ما نحن فيه فالظاهر هو ترجيح التخصيص على التقييد؛ لأنّه لايلاحظ في العامّ والخاصّ

(صفحه 395)

قوّة الدلالة وضعفها كما عرفت مقتضى التحقيق من كون بناء العقلاء علىتقديم الخاصّ على العامّ من دون فرق بين كونه متقدّما عليه أو متأخّرا عنه.

وأمّا لو كان الاستمرار مستفاداً من العموم الثابت للخاصّ لكونه قضيّةحقيقيّة، فلا إشكال هنا في تقدّم التخصيص أصلاً؛ لقوّة دلالة الخاصّ علىثبوت الحكم لمورده حتّى بعد ورود العامّ، فلابّد من كونه مخصّصا له.

كما أنّه لو كان الاستمرار مستفادا من الدليل اللفظي لا بدّ من ترجيحالتخصيص؛ لأنّ الخاصّ وإن لم يكن قويّا من حيث هو، إلاّ أنّه يتقوّى بذلكالدليل اللفظيّ الذي يدلّ على استمرار حكمه حتّى بعد ورود العامّ، ومعهيخصّص العامّ لامحالة، هذا في الصورة الثانية.

وأمّا في الصورة الثالثة التي دار الأمر فيها بين النسخ والتخصيص ولم يعلمالمتقدّم من العامّ والخاصّ عن المتأخّر، فالظاهر فيها ترجيح التخصيص أيضا؛لغلبته وندرة النسخ.

ودعوى أنّ هذه الغلبة لاتصلح للترجيح، مدفوعة بمنع ذلك واستلزامهلعدم كون الغلبة مرجّحة في شيء من الموارد؛ لأنّ هذه الغلبة من الأفرادالظاهرة لها، كيف؟ وندرة النسخ لا تكاد تتعدّى الموارد القليلة المحصورة، وأمّالتخصيص فشيوعه إلى حدّ قيل: «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ». واحتمال النسخبعد تحقّق هذه الغلبة أضعف من الاحتمال الذي لايعتني به العقلاء في الشبهةغير المحصورة، فعدم اعتنائهم به أولى، كما لا يخفى.

(صفحه396)

دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب

ومن الموارد التي قيل باندراجها في الأظهر والظاهر ماإذا دار الأمر بينتقييد المطلق وحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب وكون المأمور به أفضلالأفراد، أو حمل النهي فيه على الكراهة وكون المنهي أخسّ الأفراد وأنقصها،كما إذا دار الأمر بين تقييد قوله: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» وبين حمل قوله:«إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» على الاستحباب، وكون عتق الرقبة المؤمنةأفضل، أو حمل قوله: «إن ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة» على الكراهة، وكونعتق الرقبة الكافرة أبغض، كما في قوله: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ»، وقوله: «صلّ فيالمسجد» وقوله: «لا تصلّ في الحمّام».

فالذى حكاه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره عن شيخه المحقّق الحائري قدس‏سره في هذالفرض أنّه قال: «وممّا يصعب عليّ حمل المطلقات الواردة في مقام البيان علىالمقيّد وتقييدها بدليله مع اشتهار الأوامر في الاستحباب والنواهي في الكراهة،خصوصا بملاحظة ماأفاده صاحب المعالم(1) في باب شيوع استعمال الأوامر فيالمستحبّات».

ولكن ذكر اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره هنا تفصيلاً جيّدا، وهو: أنّ المطلقاتعلى قسمين: قسم ورد في مقابل من يسأل عن حكم المسألة والواقعة لأجل


  • (1) معالم الدين: 53.
(صفحه 397)

ابتلائه بها، ومنظوره السؤال عن حكمها ثمّ العمل على طبق الحكم الصادرعن المعصوم عليه‏السلام في تلك الواقعة، وقسم آخر يصدر لغرض الضبط، كما إذا كانالسائل مثل زراره ممّن كان غرضه من السؤال استفادة حكم الواقعة لأجلضبطه لمن يأتي بعده ممّن لايكاد تصل يده إلى منبع العلم ومعدن الوحي.

وما أفاده المحقّق الحائري قدس‏سره إنّما يتمّ في خصوص القسم الأوّل، وأمّا فيالقسم الثاني فلا، خصوصاً على القول بدلالة هيئت «إفعل» على الوجوببدلالة وضعيّة، وكون حمل المطلق على المقّيد من الاُمور المتداولة.

هذا كلّه بالسنبة إلى التعارض الابتدائي بين الدليلين، النصّ والظاهر أوالأظهر والظاهر.

(صفحه398)

القول

فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما تباين:

وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، بأن كان هنا عامّ ـ مثلاً وخاصّان كقوله: «أكرم العلماء» و«لا تكرم النحويّين منهم»، و«لا تكرمالصرفيّين منهم»؛ فإنّ النسبة بين كلّ من الأخيرين مع الأوّل هو العموموالخصوص مطلقاً، والكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما: أنّه يتحقّق في ملاحظة العامّ مع كلّ من المخصّصين أربع احتمالات:

الأول: أنّه يلاحظ مع كلّ منهما قبل تخصيصه بالآخر بحيث يكون الخاصّانفي عرض واحد.

الثاني: أنّه يخصّص بواحد منهما ثمّ تلاحظ النسبة بعد التخصيص بينه وبينالخاصّ الآخر، وربّما تنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه كمفي المثال؛ فإنّ قوله: «أكرم العلماء» بعد تخصيصه بقوله «لاتكرم الصرفيّينمنهم»، يرجع إلى وجوب إكرام العالم الغير الصرفيّ، ومن المعلوم أنّ النسبة بينالعالم الغير الصرفي وبين العالم النحوي عموم من وجه؛ فإنّ مورد الاجتماع هوالعالم النحوي الغير الصرفي مثل الطبيب النحوي، ومادة افتراق العالم النحويعبارة عن النحوي العالم بالصرف، ومادة افتراق العالم الغير الصرفي عبارة عن