(صفحه458)
السكر، وأنّ الحكم دائر مدار وجود العلّة، وأمّا في المقبولة فليس الأمر كذلك،فإنّ العلّة المذكورة عند ذكر الشهرة لانرى منها أثرا عند ذكر موافقة الكتاببعنوان المرجّح، وهكذا عند ذكر مخالفة العامّة كذلك، وإن كانت العلّة المذكورةمناطا لجميع المرجّحات فلا وجه لرعاية الترتيب بينها، فيستفاد من ذلك أنّلكلّ مرجّح علّة خاصّة ومناطا على حدة بعضها منصوص ومعلوم، وبعضهليس بمعلوم لنا.
وإن كانت العلّة موجبة للتعدّي إلى المرجّحات غير المنصوصة فلابد منالالتزام بتقدّمها على موافقة الكتاب ومخالفة العامّة بمقتضى تحقّق العلّة فيهدونهما، والتالي باطل فالمقدّم مثله، فلا يمكن التمسّك بعموم التعليل هنا.
مضافا إلى أنّ حمل «لا ريب فيه» المطلق على «لا ريب فيه» الإضافيمحدود عرفا بما هو أقرب إلى المطلق من حيث الاحتمال.
نعم، يمكن إثبات التعدّي بأنّ التخيير في الخبرين المتعارضين بمقتضىالروايات على خلاف القاعدة كما عرفت، فإن كان للروايات الدالّة علىالتخيير إطلاق ـ بعد تقييدها بالمرجّحات المنصوصة ـ لايبقى مجال للتعدّيعنها، وإن لم يكن لها إطلاق ـ بعد كونه على خلاف القاعدة ـ يقتصر فيه علىالقدر المتيقّن، وهو فيما لميتحقّق أيّ نوع من المرجّحات، ففي صورة تحقّقالمرجّح غير المنصوص أيضا لاتصل النوبة إلى التخيير.
وهكذا، إن كان مستند التخيير فيهما هو إجماع الفقهاء على خلاف القاعدة،وهو الدليل اللُّبّي، والمتيقّن منه صورة فقد جميع المرجّحات.
هذا تمام الكلام في باب التعادل والتراجيح.
وقد فرغت من تقرير هذا البحث يوم الخميس الخامس عشر من شهرربيع الثاني 1428 هجري قمري، المصادف 13/2/1386 هجري شمسي.
(صفحه 459)
(صفحه460)
(صفحه 461)
فهرس المطالب
(صفحه462)