جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 222)

وهو بدنة أو بقرة أو شاة ، والبدنة أفضل ، وبعدها البقرة أفضل .
مسألة  : لايجزئ اشتراك شخصين أو أكثر في هدي واحد حال الاختيار ، ولا يبعد الاجتزاء مع الضرورة أو كون المشتركين أهل خوان واحد .
مسألة  : لايجوز في الهدي سائر الحيوانات غير الحيوانات الثلاثة المذكورة .
مسألة  : يعتبر في الهدي اُمور :
الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في السنة الثالثة على الأحوط الأولى ، ويكفي الدخول في السنة الثانية . والماعز كالبقر ، وفي الضأن على الأحوط الأولى أن لاتكون أقلّ من سنة ، ويكفي الجذع فيه .
الثانى : أن تكون صحيحة على الأحوط ، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع .
(الصفحة 223)

الثالث : أن لايكون كبيراً جدّاً على الأحوط .
الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يجزئ الناقص . ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لم يجزء على الأقوى ، ولو لم يكن واضحاً لم يجزء على الأحوط وجوباً ، والأحوط وجوباً أن لايكون قد ابيضّت عينه ، ويجب أن لايكون مقطوع الذنب ولا الاُذن ، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ولا مقطوعاً .
الخامس : أن لايكون هزيلا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لايكون هزيلا عرفاً .
السادس : أن لايكون خصيّاً على الأحوط ; أي يجب أن لايكون قد اُخرجت خصيتاه .
السابع : أن لايكون مرضوض الخصية على الأحوط وجوباً .
الثامن : أن لايكون أبترَ في أصل الخلقة على الأحوط وجوباً ، ولو كان في أصل الخلقة بلا اُذن ولا قرن لا يبعد
(الصفحة 224)

الاجتزاء به وإن كان الأحوط خلافه .
التاسع : أن لايكون خصيّاً في أصل الخلقة .
مسألة  : لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من نفس العام ، ولو لم يتيسّر ففي العام المقبل ، أو الجمع بين الناقص والصيام .
مسألة  : قيل بالاجتزاء بالجاموس في الهدي الواجب ، لكن قيل بكراهته أيضاً .
مسألة  : إذا كان قرن الحيوان الخارج مكسوراً أو مقطوعاً فلا بأس به ، والقرن الخارج هو القرن الشديد السواد الذي هو بمثابة الغلاف للقرن الداخل الأبيض .
مسألة  : لابأس بشقاق الاُذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به .
مسألة  : يجب أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة على الأقوى .
(الصفحة 225)

مسألة  : أقلّ الهدي شاة ، وكلّما ذبح هدياً أكثر كان أفضل ، وفي الرواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضحّى بمائة بدنة ، نحر منها أربعاً وثلاثين لأميرالمؤمنين (عليه السلام) وستّاً وستّين لنفسه .
مسألة  : من لم يجد الهدي لا الصحيح ولا الناقص أودع قيمته لدى شخص أمين ليشتريه بها ويضحّي عنه في منى في بقيّة ذي الحجّة ، ولو لم يمكن في نفس السنة ففي السنة القادمة .
مسألة  : لو لم يحصل إلاّ على الهدي الناقص من غير ناحية الاخصاء الذي مضى حكمه ، فالأحوط وجوباً ذبحه مع ذبح هدي آخر في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يحصل عليه ذبح في السنة المقبلة وإن لم يبعد الاجتزاء بالناقص ، و الأحوط الأولى الجمع بين الهدي الناقص والتامّ على النحو المذكور ، وبين الهدي الناقص والصيام على النحو الذي سيأتي بيانه .
(الصفحة 226)

مسألة  : الأحوط وجوباً عدم تأخير الذبح عن يوم العيد .
مسألة  : لو لم يذبح يوم العيد لعذر كالنسيان وغيره فالأحوط وجوباً الذبح في أيّام التشريق ، وإن لم يمكن ففي بقيّة أيّام ذي الحجّة ، وهذا الحكم يشمل حالة التأخير العمدي أيضاً .
مسألة  : لو ذبح هدياً وهو يعتقد كونه صحيحاً وسالماً ، ثمّ تبيّن كونه مريضاً أو ناقصاً لايجتزئ به ووجب عليه ذبح هدي آخر .
مسألة  : لو ذبح هدياً باعتقاد كونه سميناً ، ثمّ تبيّن كونه هزيلا اجتزئ به .
مسألة  : لو اشترى هدياً وهو يعتقد أنّه هزيل على أمل أن يصير سميناً ، وذبحه بنيّة طاعة الله رجاءً ، ثمّ تبيّن كونه سميناً اجتزئ به .
مسألة  : لو لم يحتمل كونه سميناً ، أو احتمل ذلك