جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه116)

متعلّقه مبرما أو الجري العملي على وفقه.

بقي هنا أمر، وهو: أنّ من المعلوم وحدة متعلّق اليقين والشكّ فيالاستصحاب، ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا الأمر كيف يتصوّر في الاستصحاببعد تعلّق اليقين بالحالة السابقة والشكّ بالحالة اللاحقة مع أنّهما أمرانمتغايران، فكيف ينطبق هنا قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ»؟

والتحقيق: أنّ هذا الإشكال باعث لالتزام المحقّق الهمداني قدس‏سره باليقينالتقديري والمحقّق النائيني رحمه‏الله باليقين بالحدوث والبقاء، ولكن يتصوّر: أوّلاً: أنيكون متعلّق اليقين والشكّ شيئا واحدا في زمان واحد، وهو ممتنع.

وثانياً: أن يكون متعلّق اليقين طهارة الثوب ـ مثلاً ـ عند الزوال، ومتعلّقالشكّ أيضا طهارة الثوب عند الزوال، ولكن زمان اليقين أوّل الظهر، وزمانالشكّ ساعتين بعده، وهذه قاعدة اليقين.

وثالثاً: أن يكون متعلّق اليقين والشكّ شيئا واحدا، مثل طهارة الثوب، إلأنّ المتيقّن والمشكوك مختلفان من حيث الزمان، إذ المتيقّن طهارة الثوب عندالزوال، والمشكوك بقاؤها ساعتين بعده، ويهدينا إلى هذا المعنى التعليل الذيبمنزلة الصغرى في الرواية، وهو قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه»، وهذا هومجرى الاستصحاب وإن كان خلاف الظاهر ولكن لا محيص من الالتزام به.

ويمكن أن يقال: إنّ قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» لايكون حكما تعبّديّمحضا، بل هو ناظر إلى ما هو المرتكز عند العقلاء، سيما قوله: «ليس ينبغي لكأن تنقض اليقين بالشكّ»، فإنّه ناظر ظاهرا إلى أنّ نقض اليقين بالشكّ مخالفللسيرة المستمرّة بين العقلاء، وبعد الرجوع إلى ما هو المرتكز عند العقلاءيستفاد اختصاص بنائهم بذلك في موارد الشكّ في الرافع دون موارد الشكّ فيالمقتضي.

(صفحه 117)

قلنا: إنّ تمسّك العقلاء في الجملة بالاستصحاب لا شبهة فيه، ولعلّ ما هوالقدر المتيقّن من بنائهم خصوص الشكّ في الرافع، ولم‏يحرز لنا بناؤهم في الشكّفي المقتضي، ولكن لابدّ لنا من التحقيق في ملاك بناء العقلاء في التمسّكبالاستصحاب وما هو الملاك في الروايات.

والمستفاد من الأخبار الواردة في الباب أنّ تمام الملاك هو «اليقين بالحالةالسابقة والشكّ في اللاحقة»، ولا دخل لأيّ خصوصيّة اُخرى ـ كالظنّوالاطمئنان بالبقاء وأمثال ذلك ـ في حكم عدم جواز النقض؛ فهذا حكمتعبّدي، كما عرفت أنّ العلم بالحالة السابقة غير كاشف عن الحالة اللاحقة.

وأمّا الملاك للعمل بالاستصحاب عند العقلاء فهو الوثوق والاطمئنان ببقاءالحالة السابقة فقط، وهذا الوثوق يوجب رجوع الإنسان بل الحيوان إلىمنزله ومأواه، ولعلّ منشأ هذا الوثوق عبارة عن ندرة تحقّق الرافع، كما أنّمنشأ الوثوق في أصالة السلامة ندرة تحقّق العيب في الأشياء وغلبة سلامتها،كما قال به اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1).

مع أنّ ندرة تحقّق الرافع في الاُمور الشرعيّة لايخلو من مناقشة، فإنّ قابليّةالبقاء والدوام لايكون مستلزما للبقاء خارجا وواقعا وندرة تحقّق الرافع؛ إذالطهارة ـ مثلاً ـ قابلة للدوام والاستمرار إلى يوم القيامة، ولكن كثرة نواقضهخارجا ليس قابلاً للإنكار. نعم، هذا المعنى في مثل الدار صحيح.

والحاصل: أنّ نظارة الروايات ببناء العقلاء ـ بعد الاختلاف في المناط ليس بتامّ ولا فرق بين قوله: «ليس ينبغي» بعد كونه بمعنى الحرمة وعدمالجواز، وقوله «لاتنقض اليقين»، فهذا التقريب لاختصاص الروايات في الشكّفي الرافع ليس بصحيح.


  • (1) الاستصحاب: 38.
(صفحه118)

فالمستفاد من الرواية الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقهأوّلاً، واعتباره في الشكّ في الرافع والمقتضي ثانيا، واعتباره بالتعبّد الشرعيبالمناط المستقلّ ـ أي اليقين بالحالة السابقة والشكّ بالحالة اللاحقة ـ بدونالارتباط ببناء العقلاء ثالثا، فالاستصحاب حجّة سواء تحقّق الوثوق بالبقاءأم لا.

ومعلوم أنّ اليقين بالحالة السابقة لايتجاوز عن دائرة المتيقّن، وليس لهعنوان الكاشفيّة بالنسبة إلى الحالة اللاحقة ولو بالكشف الناقص، والشكّبالحالة اللاحقة أعمّ من الشكّ المساوي الطرفين والظنّ بأحد الطرفين، وفيهذه الحالة جعل الشارع حكما تعبّديا بحسب الرواية وهو عدم جواز نقضاليقين بالشكّ، نسمّيه بالاستصحاب، فهو أصل عملي مجعول بعنوان الوظيفةفي مقام الشكّ كما ذكرنا، ولا أماريّة له ولا كاشفيّة عن الواقع كما لا يخفى. إلىهنا تمّ الاستدلال بالصحيحة الاُولى لزرارة.

الثانية: ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا، وعن الصدوق في«العلل» متصدّرا بأبي جعفر عليه‏السلام قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيرهأو شيء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أن اُصيب له الماء، فأصبت وحضرتالصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيدالصلاة».

قلت: فإن لم‏أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه، فطلبته فلم‏أقدرعليه، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله وتعيد».

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثمّصلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة».

قلت: لم ذلك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس

(صفحه 119)

ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».

قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم‏أدرِ أين هو فأغسله؟ قال: «تغسلمن ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك».

قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لا،ولكنّك إنّما يريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».

قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذشككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم‏تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاةوغسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لاتدري لعلّه شيء اُوقع عليك، فليسينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ»(1).

مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته

ومورد الاستدلال بالرواية فقرتان: إحداهما: قوله «فإن ظننت أنّه قدأصابه...» إلى آخرها.

وثانيتهما: قوله: «وإن لم‏تشكّ ثمّ رأيته رطبا...» إلى آخرها.

أمّا الاُولى منهما ففيها احتمالات:

أحدها: أنّه بعد الظنّ بالإصابة والنظر وعدم الرؤية صلّى من غير حصولعلم أو اطمئنان له من النظر، فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة، وعلم بأنّها هيالتي كانت مظنونة، فعلم أنّ صلاته وقعت في النجس.

ثانيها: الصورة المتقدّمة، أي عدم حصول العلم له من النظر، لكن مع احتمالحدوث النجاسة بعدها، واحتمال وقوع الصلاة فيها.


  • (1) التهذيب 1: 421، الحديث 1335؛ علل الشرائع 361: 1؛ الوسائل 2: 1006، الباب 7، الحديث 2،وص1053، الباب 37، الحديث 1، وص1063، الباب 42، الحديث 2، وص1065، الباب 44، الحديث 1.
(صفحه120)

ثالثها: أنّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة، فلمّا صلّى تبدّل علمهبالعلم بالخلاف، أي بأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر.

رابعها: هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها، واحتمالوقوع الصلاة فيها.

هذا، ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث، والاحتمال الرابع المنطبق علىقاعدة اليقين بعيد؛ لأنّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال، لوضوحاحتمال دخالته في الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، والغفلة في مقامالسؤال عن موضوعه خلاف الأصل.

مضافا إلى ظهور قوله: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» في فعليّة الشكّواليقين، تأمّل.

مع أنّ الظاهر أنّ الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة، ولا إشكالفي أنّ الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة؛ ضرورة أنّ قوله:«وإن لم‏تشكّ» معناه أنّك إن كنت غافلاً وغيرمتوجّه إلى النجاسة، ثمّ رأيتهرطبا، واحتملت كونها من أوّل الأمر وحدوثها فيما بعد، وليس معناه اليقينبعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غيرمقصود، فبقي الاحتمالان، وهما مشتركان فيإفادة حجّيّة الاستصحاب، فلوكانت الرواية مجملة من هذه الجهة لايضرّ بها،وأمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما.

والحاصل: أنّ الفقرة الثانية لا إشكال في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب.

وأمّا الفقرة الاُولى فقد اُورد عليها بما حاصله: أنّه كيف يصحّ أن يعلّل عدموجوب إعادة الصلاة ـ بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس ـ بقوله:«لأنّك كنت على يقين من طهارتك» مع أنّ الإعادة حينئذٍ لاتكون من نقضاليقين بالشكّ، بل من نقض اليقين باليقين.