جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 137)

الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذمن الاستصحاب؟

فراجع ما عقد في الوسائل(1) لذلك من الباب تجده شاهدا عليه.

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله تأييدا لصاحب الكفاية قدس‏سره : أنّه يمكن أن يكون المرادمن اليقين هو اليقين بدخول رمضان، فيكون المعنى: إنّ اليقين بدخول رمضانالذي يعتبر في صحّة الصوم لايدخله الشكّ في دخوله، ومعناه: أنّه لايجوزصوم يوم الشكّ من رمضان، وقد تواترت الأخبار على اعتبار اليقين بدخولرمضان فيصحّة‏الصوم، وعلى هذاتكون‏الرواية أجنبيّة عن باب الاستصحاب.

والتحقيق: أن مراجعة الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بموضوعيّةاليقين بالنسبة إلى دخول شهر رمضان، لا بالنسبة إلى خروجه، ويستكشفمن ذلك أنّ تفريع قوله: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» في سياق واحد على قوله:«اليقين لايدخله الشكّ» لاينطبق إلاّ على الاستصحاب، وأنّه لاترتبط هذهالرواية بسائر الروايات.

ولا منافاة بين موضوعيّة اليقين بدخول شهر رمضان في سائر الرواياتواستفادة استصحاب عدم دخول شهر رمضان بعنوان القاعدة الكلّيّة من هذهالرواية، وهكذا بالنسبة إلى عدم خروجه.

ولا فرق بين قوله: «اليقين لاينقض بالشكّ» وقوله: «اليقين لايدخلهالشكّ»، كما قلنا في الصحيحة الثالثة أنّ قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» وقوله:«لايدخل الشكّ في اليقين»، وقوله «لايخلط أحدهما بالآخر» عبارات شتّىبمعنى واحد.

فهذه الرواية مع ضعف سندها ظاهرة في الاستصحاب، لكنّ بعض


  • (1) الوسائل 7: 182، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(صفحه138)

الروايات المتقدّمة مثل صحيحة زرارة الاُولى أظهر منها.

تذييل

حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّيّة والطهارة على الاستصحاب وجوابه:

ربما يستدلّ على اعتبار الاستصحاب بقوله: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّهقذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم‏تعلم فليس عليك»(1)، وقوله: «الماء كلّه طاهرحتّى يعلم أنّه قذر»(2)، وقوله: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينهفتدعه من قبل نفسك»(3).

وفي معنى الروايات احتمالات:

الأوّل: مايستفاد من كلام المشهور، وهو أنّ الغاية فيها ـ أي «حتّى تعلم» قيد للموضوع ـ أي قوله: «كلّ شيء» وقوله: «الماء» ـ والحكم فيها يترتّبعلى الموضوع المقيّد، فالموضوع في الحقيقة ليس الأشياء بعناوينها الواقعيّة، بلبوصف كونها غيرمعلومة الطهارة والحرمة، فالمستفاد منها: أنّ كلّ شيء قبلأن يكون معلوم الحرمة فهو حلال، وكلّ شيء قبل أن يكون معلوم النجاسةفهو طاهرٌ، والغاية تهدينا إلى هذا المعنى، فلا ربط للروايات بالاستصحابولا تكون مبيّنة للأحكام الواقعيّة، فإنّها في مقام جعل قاعدتي الطهارةوالحلّيّة في مورد الشكّ فيهما.

الاحتمال الثاني: مايستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدس‏سره فقد ذهب فيالكفاية إلى دلالة صدر الروايات على الحكم الواقعي، ودلالة غايتها علىالاستصحاب، وفي «تعليقته» إلى دلالة الصدر على الحكم الواقعي وقاعدة


  • (1) الوسائل 2: 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
  • (2) الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
  • (3) الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب مايكتسب به، الحديث 4.
(صفحه 139)

الطهارة والحلّيّة، والغاية على الاستصحاب.

فقال في بيان الأوّل ما حاصله: أنّ الصدر ظاهر في بيان حكم الأشياءبعناوينها الأوّليّة، لا بما هي مشكوكة الحكم، والغاية تدلّ على استمرار محكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلّيّة ظاهرا، مالم‏يعلم بطروّ ضدّه أونقيضه. ومعناهما أنّ كلّ شيء محكوم بالطهارة والحلّيّة الواقعيّتين، وهممستمرّان بالاستمرار الظاهري إلى زمان العلم بحصول النجاسة والحرمة،فالغاية قيد لقوله: «طاهر» وقوله: «حلال»، ويستفاد منها حكمان: الطهارةوالحلّيّة الواقعيّتان واستمرار الطهارة والحلّيّة الظاهريّتين، وهذا المعنى ينطبقعلى الاستصحاب(1).

وفي الثاني: أنّ الصدر بعمومه يدلّ على الحكم الواقعي وبإطلاقه علىالمشكوك، بل يمكن أن يقال: بعمومه يدلّ على الحكم الواقعي وعلى المشكوكفيه؛ فإنّ بعض الشكّ‏وك اللازمة للموضوع داخلة في العموم، ونحكم في البقيةبعدم القول بالفصل، والغاية تدلّ على الاستصحاب كما ذكر(2).

الاحتمال الثالث: مايستفاد من كلام صاحب الفصول(3) من عدم تعرّضالروايات للأحكام الواقعيّة، ودلالتها على الأحكام الظاهريّة من قاعدتيالطهارة والحلّيّة والاستصحاب.

الاحتمال الرابع: أن يقال بدلالتها على الاستصحاب فقط في مقابلالمشهور. هذا خلاصة الأقوال والاحتمالات في الروايات، والمهمّ منها ما ذكرهصاحب الكفاية قدس‏سره .

وأشكل عليه الأعاظم منهم اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره وقال(4): «وفيما أفاده


  • (1) كفاية الاُصول 2: 298.
  • (2) اُنظر: حاشية الآخوند على الرسائل: 185، السطر 25.
  • (3) الفصول الغروية: 374.
  • (4) الاستصحاب: 61.
(صفحه140)

نظر: أمّا أوّلاً فلأنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين ليستا من الأحكام المجعولةالشرعيّة؛ للزوم إمكان كون شيء بحسب الواقع لا طاهرا ولا نجسا، ولحلالاً ولا حراما؛ لأنّ النجاسة والحرمة مجعولتان بلاإشكال وكلام، فلوفرض جعل النجاسة والحرمة لأشياء خاصّة، وجعل الطهارة والحلّيّة لأشياءاُخرى خاصّة يلزم أن تكون الأشياء غيرالمتعلّقة للجعلين لا طاهرةولا نجسة، ولا حلالاً ولا حراما، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة.

مضافا إلى أنّ الأعيان الخارجيّة على قسمين:

الأوّل: مايستقذره العرف. والثاني: ما لايستقذره، وإنّما يستقذر الثانيبملاقاته للأوّل وتلوّثه به، والتطهير عرفا عبارة عن إزالة التلوّث بالغسل،وإرجاع الشيء إلى حالته الأصليّة غيرالمستقذرة، لإيجاد شيء زائد على ذاته،بل يكون طاهرا، والظاهر أنّ نظر الشرع كالعرف في ذلك، إلاّ في إلحاق بعضالاُمور غيرالمستقذرة عرفا بالنجاسات، وإخراج بعض المستقذرات عنها.

وكذا الحلّيّة لم‏تكن مجعولة، فإنّ الشيء إذا لم‏يشتمل على المفسدة الأكيدةيكون حلالاً، وإن لم‏يشتمل على مصلحة فلا تكون الطهارة والحلّيّة منالمجعولات الواقعيّة. نعم، الطهارة والحلّيّة الظاهريّتان مجعولتان.

فحينئذٍ نقول: إنّ قوله: «كلّ شيء حلال» أو «طاهر» لو حمل على الواقعيّتينمنهما يكون إخبارا عن ذات الأشياء، لا إنشاء الطهارة والحلّيّة، فالجمع بينالقاعدة والحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملةواحدة، وهو غيرممكن، هذا أوّلاً».

والتحقيق: أنّ ما ذكره ـ من عدم قابليّة الطهارة الواقعيّة والحلّيّة الواقعيّةللجعل الشرعي؛ للزوم أن تكون بعض الأشياء لا طاهرة ولا نجسة، لا حلال

(صفحه 141)

ولا حراما، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة ـ ليس بتامّ؛ إذ المفروضجعل الشارع القاعدة الكلّيّة بلفظ «كلّ» المضاف إلى لفظ «شيء» بقوله: «كلّشيء حلال»، وبقوله: «كلّ شيء طاهر»، فإن قام الدليل الشرعي على نجاسةشيء أو حرمته فهو خارج عن عموم القاعدة بعنوان التخصيص، وإن لم يقمدليل عليهما فهو باق تحت عموم قوله: «كلّ شيء طاهر وكلّ شيء حلال»، وفيالموارد المشكوكة نرجع إلى عموم القاعدة نظير ما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره فيمقام الجمع بين العامّ والخاصّ بالفرق بين الإرادة الجدّيّة والإرادة الاستعماليّة،فما ذكره قدس‏سره ليس بوارد على كلام صاحب الكفاية قدس‏سره .

والإشكال الثاني من اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره ـ على ما ذكره في الحاشية مندلالة الصدر على الحكم الواقعي والظاهري، والغاية على الاستصحاب ـ قوله:

«وأمّا ثانيا فلأنّ معنى جعل الطهارة والحلّيّة الظاهريّتين هو الحكم بالبناءالعملي عليهما، حتّى يعلم خلافهما، ومعنى جعل الواقعيّتين منهما هو إنشاءذاتهما، لا البناء عليهما، والجمع بين هذين الجعلين ممّا لايمكن».

والحقّ أنّ هذا الإشكال وارد وغير قابل للردّ.

والإشكال الثالث ماذكره اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره والمحقّق النائيني رحمه‏الله (1) معا،وهو: أنّ الحكم الظاهري متأخّر عن الحكم الواقعي بمرتبتين؛ لتأخّره عنموضوعه ـ أي المشكوك الطهارة والنجاسة والمشكوك الحرمة والحلّيّة وتأخّر موضوعه عن الحكم الواقعي، ولا يمكن جمعهما في اللحاظ والاستعمالالواحد.

والإشكال الرابع ماذكره اُستاذنا السيّد بقوله:

«وأمّا رابعا فلأنّ الحكم في قاعدة الطهارة والحلّيّة يكون للمشكوك فيه،


  • (1) فوائد الاُصول 4: 368.