جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 247)

الواسطة أنّ العرف يتسامح وينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة معرؤيتها؛ لأنّ الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه العرف، بلالموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة ومن غير تسامح، فالدم الحقيقيبنظر العرف موضوع للنجاسة، فإذا تسامح وحكم على ما ليس بدم عنده أنّهدم لايكون موضوعاً لها، كما أنّه لو حكم العقل بالبرهان بكون شى‏ء¨ دماً أوليس بدم لايكون متّبعاً؛ لأنّ الموضوع للحكم الشرعي مايكون موضوعلدى العرف.

والسرّ في ذلك: أنّ الشارع لايكون في إلقاء الأحكام على الاُمّة إلاّ كسائرالناس، ويكون في محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض النّاس بعضا، فكمأنّ المقنّن العرفي إذا حكم بنجاسة الدّم لايكون موضوعها إلاّ مايفهمه العرفمفهوما ومصداقا، فلا يكون اللون دما عنده وليس موضوعا لها، كذلكالشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة وتشخيصمصاديقها أيضا كذلك(1).

ولكن عرفت خروج هذا المثال عن محلّ البحث؛ لأنّ للواسطة العقليّة ـ أيمسكريّة هذا المائع ـ حالة سابقة وجوديّة، وتكون قابلة للاستصحاببالاستقلال ويترتّب عليه الحرمة بدون الاحتياج إلى استصحاب الخمريّة،ومحلّ البحث فيما لايكون الأثر العقلي قابلاً للاستصحاب مستقلاًّ.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري رحمه‏الله ذكر مثالين لخفاء الواسطة بقوله: «منها: ما إذاستصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنّه لايبعد الحكمبنحاسته مع أنّ تنجسّه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكامسراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة.


  • (1) الاستصحاب: 158 ـ 159.
(صفحه248)

ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابلللتأثير لايثبت تأثّر الثوب وتنجسّه بها»(1).

ويرد عليه: أنّ الواسطة بالنظر العرفي الدقيق جليّة؛ إذ العرف يلتفت بأدنىتأمّل إلى أنّ السّراية مؤثّرة في تنجّس الملاقي لا الرطوبة، ومعلوم أنّ السّرايةلازم عقلي للرطوبة، فلا يمكن إثبات الأثر المترتّب على السراية باستصحابالرطوبة، وهذا من موارد الاُصول المثبتة.

هذا بالنسبة إلى مثاله الأوّل، وأمّا مثاله الثاني فهو ما ذكره بقوله: «ومنها:أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد،فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما، فإنّ مجرّد عدم الهلالفي يوم لايثبت آخريّة اليوم ولا أوّليّة غده للشهر اللاحق، لكنّ العرفلايفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّالإلاّ ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر وأوليّة غده لشهر آخر»(2).

ولكن حلّ المسألة منه رحمه‏الله بخفاء الواسطة وقع مورد البحث والإشكال عندالمحقّقين؛ إذ لايمكن باستصحاب عدم خروج شهر رمضان إثبات كون اليومالذي بعده أوّل شهر شوّال إلاّ بالقول بتركّب عنوان الأوّليّة من جزئين؛أحدهما: وجودي، وهو كون هذا اليوم من شوّال، وثانيهما: عدمي، وهوعدم مضيّ يوم آخر منه قبله فيثبت بالاستصحاب المذكور كون هذا اليومأوّل شوّال؛ لأنّ الجزء الأوّل محرز بالوجدان، والجزء الثاني يحرز بالأصل،فبضميمة الوجدان إلى الأصل يتمّ المطلوب.

وأمّا على القول بكونه أمراً بسيطاً منتزعاً من وجود يوم من الشهر غير


  • (1) فوائد الاُصول 2: 783.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه 249)

مسبوق بيوم آخر منه، فلا يمكن إثبات هذا العنوان البسيط بالاستصحابالمذكور إلاّ على القول بالأصل المثبت، فإنّ الأوّليّة بهذا المعنى لازم عقليللمستصحب وغير مسبوق باليقين، وحيث إنّ التحقيق بساطة معنى الأوّليّةبشهادة العرف لايمكن إثباتها بالاستصحاب المزبور.

وقد التزم المحقّق النائيني رحمه‏الله في مقام دفع الإشكال بأنّ اليوم الأوّل فيموضوع الأحكام غير اليوم الأوّل الواقعي، فإنّه عبارة عن يوم رؤية الهلالأو اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، فالمراد من ثامن ذي الحجّة هوالثامن من رؤية الهلال أو ما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من ذي القعدة، سواء كانمطابقاً للواقع أو لا(1).

ولكنّه لايكون طريقاً مناسباً لحلّ الإشكال؛ إذ ما من مسلم إلاّ ويعلمبالضرورة أنّ يوم عيد الفطر هو اليوم الأوّل الواقعي من شوّال، ويوم عيدالأضحى هو اليوم العاشر الواقعي من ذى الحجّة، وهكذا.

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله طريق آخر لحلّ الإشكال، وهو؛ أنّ بناءالمسلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيد على يوم رؤيةالهلال، ويجعلون يوم الرؤية أو اليوم الذي بعد يوم الشكّ أو الذي بعد انقضاءثلاثين يوماً من الشهر السابق اليوم الأوّل، وثانيه الثاني، وهكذا لامن جهةأنّ موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي، فإنّه ضروري البطلان، بللأنّ هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأوّل إلى الآن من غير إشكال فيجميع الطبقات(2).


  • (1) فوائد الاُصول 4: 500.
  • (2) الاستصحاب: 162.
(صفحه250)

(صفحه 251)

التنبيه الثامن

في الاُمور المذكورة في ذيل البحث عن الاُصول المثبتة

الأمر الأوّل

أنّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت.

قال صاحب الكفاية رحمه‏الله : «إنّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على الاستصحاببين أن يكون مترتّباً عليه بلاواسطة شيء أو بواسطة عنوان كلّي ينطبقويحمل عليه بالحمل الشائع ويتّحد معه وجوداً، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته أوبملاحظة بعض عوارضه ممّا هو خارج المحمول لا بالضميمة...».

و حاصل كلامه: أنّ الأثر الشرعي في الاستصحابات الموضوعيّة قديترتّب على المستصحب بدون الواسطة، مثل ترتّب وجوب الإكرام علىاستصحاب بقاء حياة زيد، وهو القدر المتيقّن من ترتّب الأثر فيالاستصحابات الموضوعيّة، وقد يترتّب على لازم المستصحب أو ملازمه، أوملزومه، سواء كان عقليّاً أو عاديّاً، وهو القدر المتيقّن من مثبتات الاُصول،وقد مرّ ذكره، وقد يترتّب على عنوان كلّي ينطبق في الخارج على المستصحبويتّحد معه وجوداً.

ومنشأ الانطباق والاتّحاد إمّا أن يكون هذا العنوان من الذات والذاتيّات