جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه292)

أحكام الشريعة السابقة حينئذ.

وإن كان مراده الثاني ـ أي إلزام المسلمين ودعوتهم إلى اليهوديّة ـ فنقولله: جريان الاستصحاب متوقّف على اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء، وليسلنا يقين بنبوّة موسى إلاّ من طريق شريعتنا، فإنّ التواتر لم يتحقّق في جميعالطبقات من زمان موسى إلى زماننا هذا، والتوراة الموجودة عند اليهود ليسهو الكتاب المنزل من اللّه‏ سبحانه على موسى، ومن راجعه يجد فيه مايوجبالعلم بعدم كونه من عنداللّه‏؛ من نسبة الزنا والفواحش إلى الأنبياء وغير ذلكممّا يجده من راجعها.

نعم، علمنا بنبوّة موسى لأخبار نبيّنا بنبوّته، فتصديقه يوجب التصديقبنبوّته، وهذا الاعتراف من المسلمين لايضرّهم ولا يوجب جريانالاستصحاب في حقّهم ـ كما هو الظاهر ـ وهذا المعنى هو المحتمل من الحديثالمتضمّن لجواب الرضا عليه‏السلام عن احتجاج الجاثليق بالاستصحاب، من أنّمعترفون بنبوّة كلّ موسى وعيسى أقرّ بنبوّة نبيّنا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وننكر نبوّة كلّ من لميقرّ بنبوّة نبيّنا، فلا يرد ـ على الجواب المذكور ـ ماذكره الشيخ رحمه‏الله من أنّ موسىبن عمران أو عيسى بن مريم ليس كلّيّا حتّى يصحّ الجواب المذكور، بل جزئيحقيقي اعترف المسلمون بنبوّته، فعليهم إثبات نسخها.

والحاصل: أنّه ليس لنا علم بنبوّة موسى إلاّ بإخبار نبيّنا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وهو كما يخبربها يخبر بارتفاعها، فلا مجال للاستصحاب.

ومع فرض حصول اليقين من غير هذا الطريق ليس لنا شكّ في بقائها، بلنعلم بارتفاعها، فإنّ المسلم لايكون مسلماً مع الشكّ في بقاء نبوّة موسى أوعيسى، فلا يمكن الكتابي إلزام المسلم باستصحاب النبوّة؛ لعدم تماميّة أركانهمن اليقين والشكّ.

(صفحه 293)

على أنّ الاستصحاب حكم من أحكام الإسلام وإثبات نبوّة أنبياء السلفبه يوجب بطلان الإسلام وإنكار نبوّة النبيّ الأكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ومعناه بطلان نفسالاستصحاب أيضا، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

(صفحه294)

(صفحه 295)

التنبيه الثالث عشر

في موارد التمسّك بالعموم واستصحاب حكم المخصّص

إذا ورد عموم أفرادي متعرّض للزمان إجمالاً ـ مثل: «أكرم العلماء كلّيوم» ـ يتعقّبه دليل مخرج لبعض أفراده عن حكمه في زمان ـ مثل: «لايجبإكرام زيد العالم يوم الجمعة» ـ بحيث لايكون للدليل المخرج إطلاق أو عمومبالنسبة إلى غير ذلك الزمان، فشكّ في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى مابعد ذلكالزمان ـ يوم السبت مثلاً ـ فهل يتمسّك باستصحاب حكم دليل المخرج أوبعموم العامّ أو إطلاقه أو يفصّل بين المقامات؟

ثمّ إنّ الباعث لعقد هذا البحث ليس هو ملاحظة التعارض بين العموموالاستصحاب، فإنّ الاستصحاب أصل عملي لامجال للرجوع إليه مع وجودالدليل من عموم أو إطلاق، ولا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل،بل الباعث لذلك هو تعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن مواردالتمسّك بالاستصحاب، فالإشكال والخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتّفاق فيالكبرى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه ذكر الشيخ رحمه‏الله أنّ العموم الأزماني تارة يكونعلى نحو العموم الاستغراقي، ويكون الحكم متعدّداً بتعدد الأفراد الطوليّة، وكلّحكم غير مرتبط بالآخر امتثالاً ومخالفة كوجوب الصوم ثلاثين يوماً، كما أنّ

(صفحه296)

الأمر في الأفراد العرضيّة كذلك، فإنّه إذا قال المولى: «أكرم العلماء كلّ يوم»ـ مثلاً ـ يكون الحكم متعدّداً بتعدّد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد،ولكلّ حكم إطاعة ومعصية، وامتثال ومخالفة.

واُخرى يكون على نحو العموم المجموعي، ويكون هناك حكم واحدمستمرّ كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فإنّه لايكون وجوبالإمساك تكليفا متعدّدا بتعدّد آنات هذا اليوم، فإن كان العموم من القسمالأوّل فالمرجع بعد الشكّ هو العموم؛ لأنّه بعد خروج أحد الأفراد عن العموملامانع من الرجوع إليه لإثبات الحكم لباقي الأفراد.

وإن كان من القسم الثاني فالمرجع هو الاستصحاب؛ لأنّ الحكم واحد علىالفرض وقد انقطع يقيناً، وإثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل، ومقتضىالاستصحاب بقاء حكم المخصّص، هذا ملخص كلامه رحمه‏الله (1).

وذكر صاحب الكفاية رحمه‏الله أنّ مجرّد كون العموم الأزماني من قبيل العمومالمجموعي لايكفي في الرجوع إلى الاستصحاب، بل لابدّ من ملاحظة الدليلالمخصّص أيضا، فإنّ أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفيّة كما أنّه بطبعه ظرف لما يقعفيه كالمكان، فلا مانع من التمسّك بالاستصحاب، وإن كان الزمان مأخوذا علىنحو القيديّة فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب؛ لأنّه مع فرض كون الزمان قيدللموضوع يكون إثبات الحكم في زمان آخر من إسراء حكم ثابت لموضوعإلى موضوع آخر، وهو قياس محرّم، فلابدّ من الرجوع، إلى أصل آخر منالبراءة أو الاشتغال حسبما يقتضيه المقام.

هذا كلّه على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي، وأمّا إن كانالعموم على نحو العموم الاستغراقي فالمتعيّن الرجوع إلى العامّ إن لم يكن له


  • (1) فوائد الاُصول 2: 800 .