(صفحه302)
العقود في وجوب الوفاء من غير تعرّض لحالات الأفراد وأزمانها، ودليلالمخرج لايدلّ على خروج فرد من العامّ رأسا حتّى يكون تخصيصاً، بل يدلّعلى خروجه في زمان، وهذا مخالف لظهور الإطلاق في الاستمرار، فإذا شكّفيما بعد الساعة في لزوم العقد يرجع إلى الشكّ في زيادة التقييد لا التخصص،فالمرجع هو أصالة الإطلاق».
ثمّ قال: فقول الشيخ الأعظم: «إنّه لايلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرجالفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرّا»(1) خلط بين التخصيص والتقييد؛ لأنّخروج الفرد في ساعة تقييد لاتخصيص، وخروجه في الزائد عن الساعة تقييدزائد يدفع بالأصل.
ثمّ ذكر كلاما من للمحقّق الحائري رحمهالله بقوله: «فإن قلت: فرق بين المطلق فيسائر المقامات وههنا، فإن الأوّل يشمل ماتحته من الجزئيّات في عرضواحد، والحكم إنّما تعلّق به بلحاظ الخارج، فاستقرّ ظهور القضيّة في الحكمعلى كلّ مايدخل تحته بدلاً أو استغراقاً، فإذا خرج منفصلاً شيء بقي الباقيبنفس ظهور الأوّل المستقرّ، وفي المقام أنّ الزمان في حدّ ذاته أمر واحد مستمرّليس جامعا لأفراد كثيرة إلاّ أن يقطع بالملاحظة، وتجعل كلّ قطعة ملحوظةفي القضيّة، وأمّا إذا لم يلحظ كذلك كما إذا كان الاستمرار بمقدّمات الحكمة فلزمه الاستمرار من أوّل وجود الفرد إلى آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروجفرد يوم الجمعة ـ مثلاً ـ فليس لهذا العامّ دلالة على دخول ذلك الفرد يومالسبت؛ إذ لو كان داخلاً لم يكن هذا الحكم استمراراً للحكم السابق»(2).
وأجاب عنه بقوله: وفيه: أوّلاً: أنّ المطلق في سائر المقامات أيضا لايفيد
- (1) فرائد الاُصول: 395، السطر 17.
(صفحه 303)
الحكم للأفراد، ولا يكون الحكم بلحاظ الأفراد الخارجيّة استغراقاً أو بدلاً،ولم يكن المطلق بعد تماميّة مقدّمات الإطلاق كالعام مفاداً، بل ليس مقتضىالإطلاق بعد تماميّة المقدّمات إلاّ أنّ ما اُخذ في الموضوع تمام الموضوع للحكمكما هو المقرّر في محلّه.
وثانيا: أنّ كون الزمان أمراً مستمرّا واحدا لايلازم كون مقتضى الإطلاقوحدة الحكم بحيث إذا انقطع في زمان انقطع مطلقاً، فإنّ لازم ذلك أن يكونموضوع الحكم كالعام المجموعي، ولا زمه عدم لزوم الإطاعة لو عصاه فيزمان، مع أنّ الواقع في أشباه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» خلاف ذلك، بل فرض مثلالعموم المجموعي المقتضي لانتفاء الحكم بانتفاء جزء من الزمان خروج عنمحطّ البحث، فحينئذ لو خرج جزء من الزمان لامانع من التمسّك بالإطلاقبالنسبة إلى سائر الأزمنة، إنتهى كلامه رحمهالله بتلخيص وتوضيح منا(1).
وكان للمحقّق النائيني رحمهالله في بحث العموم الأزماني تفصيل وتحقيق، فقالبعنوان المقدّمة: إنّ العموم الأزماني المتحقّق عقيب العموم الأفرادي يكون منحيث المورد على نوعين: فإنّه قد يرتبط بنفس الحكم، وقد يرتبط بمتعلّقالحكم، فإذا قال المولى: «أكرم العلماء كلّ يوم» يتصوّر هذا القول من حيثمقام التصوّر على نوعين فقد يرتبط قوله: «كلّ يوم» بمفاد الهيئة ونفس الحكمالمستفاد من الهيئة، كأنّه قال في مقام التصريح يجب إكرام العلماء، ويكون هذالوجوب ثابتاً في كلّ يوم، وقد يرتبط بمتعلّق الحكم، أي الإكرام كأنّه قال:إكرام العلماء في كلّ يوم واجب وإن لم تترتّب عليه ثمرة عمليّة في نفسه مع قطعالنظر عن بحث التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص.
فإن كان قيداً للمتعلّق ومربوطاً بالإكرام يمكن للمولى تفهيم مقصوده بجملة
- (1) الاستصحاب: 188 ـ 195.
(صفحه304)
واحدة مثل: «أكرم العلماء في كلّ يوم»، وإن كان مربوطاً بالحكم لايمكن أنيكون دليل واحد متعرّضاً له ومتكفّلاً لبيانه، فلابدّ له من القول: «أكرم كلّعالم» أوّلاً، وفي ضمن دليل منفصل آخر يقول: إنّ هذا الوجوب يكون في كلّيوم أو مستمرّا»، وأمثال ذلك.
والسّر في ذلك أنّ العموم الأزماني إن كان مربوطاً بالحكم يصير الحكمموضوعاً للعموم الأزماني، ولا يمكن أن يكون دليل واحد مبيّناً للحكمومتكفّلاً لجعل الحكم موضوعاً لحكم آخر حتّى يكون معنى قوله: «أكرمالعلماء في كلّ يوم» أنّ وجوب الإكرام ثابت للعلماء، وأنّ هذا الوجوبموضوع للاستمرار والدوام، أو يستفاد ذلك من مقدّمات الحكمة.
ثمّ قال بعد بيان هذه المقدّمة: إنّ المولى إذا قال: «أكرم العلماء في كلّ يوم»،ثمّ قال بعده: «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» وشككنا في يوم السبت أنّه واجبالإكرام أم لا؟ يصحّ التمسّك بالعموم في فرض ارتباط العموم الأزمانيبالمتعلّق؛ إذ المتعلّق يتحقّق قبل الحكم إذا تحقّق الشكّ في شؤون المتعلّق يمكنالرجوع إلى عموم العامّ، كما هو المرجع إذا كان الشكّ في أصل التخصيص،وهكذا في التخصيص الزائد.
وأمّا في فرض ارتباط العموم الأزماني بنفس الحكم فيصير الحكم بمنزلةالموضوع للعموم الأزماني، فإذا قال المولى: «يجب إكرام العلماء»، ثمّ قال:«وهذا الوجوب مستمرّ» كان هذا الوجوب بمنزلة الموضوع، ومستمرّ بمنزلةالحكم، وفي مقابل هذين الدليلين قال: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة»وشككنا في وجوب إكرامه يوم السبت فلا يمكن التمسّك بالعموم الأزماني،فإنّ معناه الرجوع إلى قوله: «هذا الوجوب مستمر» وقلنا:إنّ «هذا الوجوب»موضوع لابدّ من إحرازه يوم السبت، ثمّ الحكم باستمراره، والمفروض أنّه في
(صفحه 305)
يوم السبت مشكوك فكيف يمكن الحكم باستمراره؟ هذا تمام كلامه رحمهالله معتوضيح منّا(1).
وأجاب عنه اُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله بأنّ عدم جواز كشف الموضوعبالحكم وإثباته به إنّما هو فيما إذا تعلّق الحكم بموضوع مفروض الوجودكالقضايا الحقيقيّة، مثل: «أكرم العلماء» الذي كان حاصل مفاده: «كلّ ماوجدفي الخارج وكان عالماً يجب إكرامه» فلا يمكن في مثل تلك القضايا إثباتالموضوع بالحكم.
و أمّا إذا كان المحمول بدلالة لغوية يدلّ على وجود الحكم في جميع الأزماناستقلالاً أو على نحو الاستمرار فيكشف عن حاله، فلو قال المولى: «إنّوجوب إكرام العلماء مستمر إلى الأبد» فقد يشكّ في أصل تعلّق وجوبالإكرام بالفسّاق ـ مثلاً ـ أي يشكّ في التخصيص، فلا يكون قوله: «مستمرّ»رافعاً لهذا الشكّ، بل الرافع له قوله: «أكرم العلماء» وأمّا إذا شكّ في وجوبإكرامه في يوم كذا بعد العلم بأصل وجوب الإكرام، أي يشكّ في استمرارالحكم فيكون قوله: «حكمي مستمرّ» كاشفاً عن استمراره وتحقّقه في اليومالمشكوك فيه.
والسّر في ذلك: أنّ أصل الحكم بالنسبة إلى المحمول ـ أي قوله «مستمرّ» اُخذ مفروض الوجود كما في القضايا الحقيقيّة، وأمّا بالنسبة إلى استمراره فليمكن أن يؤخذ كذلك، لأنّه يلزم أن ترجع قضيّة: «حكمي مستمرّ» إلى قضيّةضروريّة بشرط المحمول، أي حكمي المفروض استمراره مستمر، وهوكماترى(2).
- (1) فوائد الاُصول 4: 536 ـ 540.
(صفحه306)
فلابدّ من الرجوع إلى العموم في موارد الشكّ، بلافرق بين استفادةالاستمرار من طريق اللفظ أو من طريق مقدّمات الحكمة.
ثمّ قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله : نعم، قد يقال إنّ مقتضى ماذكرت من أنّالعموم والإطلاق الزمانيّين ـ سواء كانا مستفادين من مثل قوله: «أكرم العلماءفي كلّ زمان» أو «أوفوا بالعقود مستمرّا»، أو من مقدّمات الحكمة ـ متفرّعانعلى العموم الأفرادي وأنّ محطّ التخصيص الأفرادي غير محطّ التخصيصوالتقييد الزمانيّين؛ هو التفصيل بين ما إذا خرج في أوّل الزمان وشكّ فيخروجه مطلقاً أو في زمان ـ كما إذا قال المولى في ليلة الجمعة ـ مثلاً ـ : «أكرمالعلماء كلّ يوم» ثمّ قال في أوّل النهار من يوم الجمعة: «لاتكرم زيداً يومالجمعة» ـ وبين ماإذا خرج في الأثناء مع العلم بدخوله قبل الخروج ـ كما إذقال في ليلة الخميس: «أكرم العلماء كلّ يوم» وقال في ليلة الجمعة: «لا تكرمزيداً يوم الجمعة» ـ فيتمسّك بالاستصحاب في الأوّل وبعموم الدليل أوإطلاقه في الثاني؛ لأنّ الأمر في الأوّل دائر بين التخصيص الفردي وبينالتخصيص الزماني أو تقييد الإطلاق، فيكون من قبيل العلم الإجمالي بورودتخصيص إمّا في العامّ الفوقاني، فلا يكون مخالفة للعامّ التحتاني وإمّا في العامّالتحتاني فلا يكون مخالفة للعامّ الفوقاني، أو يكون من قبيل العلم الإجماليبورود تخصيص في العامّ مع بقاء الإطلاق على ظاهره؛ لأنّ الإخراجالموضوعي ليس مخالفة للإطلاق أو تقييداً في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم؛لأنّ تقييد إطلاق دليل العامّ ليس تخصيصاً حتى يخالف أصالة العموم، فبعدتعارض الأصلين يتمسّك بالاستصحاب.
و أمّا الخارج في الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العامّ قبل زمان القطع