جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه304)

واحدة مثل: «أكرم العلماء في كلّ يوم»، وإن كان مربوطاً بالحكم لايمكن أنيكون دليل واحد متعرّضاً له ومتكفّلاً لبيانه، فلابدّ له من القول: «أكرم كلّعالم» أوّلاً، وفي ضمن دليل منفصل آخر يقول: إنّ هذا الوجوب يكون في كلّيوم أو مستمرّا»، وأمثال ذلك.

والسّر في ذلك أنّ العموم الأزماني إن كان مربوطاً بالحكم يصير الحكمموضوعاً للعموم الأزماني، ولا يمكن أن يكون دليل واحد مبيّناً للحكمومتكفّلاً لجعل الحكم موضوعاً لحكم آخر حتّى يكون معنى قوله: «أكرمالعلماء في كلّ يوم» أنّ وجوب الإكرام ثابت للعلماء، وأنّ هذا الوجوبموضوع للاستمرار والدوام، أو يستفاد ذلك من مقدّمات الحكمة.

ثمّ قال بعد بيان هذه المقدّمة: إنّ المولى إذا قال: «أكرم العلماء في كلّ يوم»،ثمّ قال بعده: «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» وشككنا في يوم السبت أنّه واجبالإكرام أم لا؟ يصحّ التمسّك بالعموم في فرض ارتباط العموم الأزمانيبالمتعلّق؛ إذ المتعلّق يتحقّق قبل الحكم إذا تحقّق الشكّ في شؤون المتعلّق يمكنالرجوع إلى عموم العامّ، كما هو المرجع إذا كان الشكّ في أصل التخصيص،وهكذا في التخصيص الزائد.

وأمّا في فرض ارتباط العموم الأزماني بنفس الحكم فيصير الحكم بمنزلةالموضوع للعموم الأزماني، فإذا قال المولى: «يجب إكرام العلماء»، ثمّ قال:«وهذا الوجوب مستمرّ» كان هذا الوجوب بمنزلة الموضوع، ومستمرّ بمنزلةالحكم، وفي مقابل هذين الدليلين قال: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة»وشككنا في وجوب إكرامه يوم السبت فلا يمكن التمسّك بالعموم الأزماني،فإنّ معناه الرجوع إلى قوله: «هذا الوجوب مستمر» وقلنا:إنّ «هذا الوجوب»موضوع لابدّ من إحرازه يوم السبت، ثمّ الحكم باستمراره، والمفروض أنّه في

(صفحه 305)

يوم السبت مشكوك فكيف يمكن الحكم باستمراره؟ هذا تمام كلامه رحمه‏الله معتوضيح منّا(1).

وأجاب عنه اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله بأنّ عدم جواز كشف الموضوعبالحكم وإثباته به إنّما هو فيما إذا تعلّق الحكم بموضوع مفروض الوجودكالقضايا الحقيقيّة، مثل: «أكرم العلماء» الذي كان حاصل مفاده: «كلّ ماوجدفي الخارج وكان عالماً يجب إكرامه» فلا يمكن في مثل تلك القضايا إثباتالموضوع بالحكم.

و أمّا إذا كان المحمول بدلالة لغوية يدلّ على وجود الحكم في جميع الأزماناستقلالاً أو على نحو الاستمرار فيكشف عن حاله، فلو قال المولى: «إنّوجوب إكرام العلماء مستمر إلى الأبد» فقد يشكّ في أصل تعلّق وجوبالإكرام بالفسّاق ـ مثلاً ـ أي يشكّ في التخصيص، فلا يكون قوله: «مستمرّ»رافعاً لهذا الشكّ، بل الرافع له قوله: «أكرم العلماء» وأمّا إذا شكّ في وجوبإكرامه في يوم كذا بعد العلم بأصل وجوب الإكرام، أي يشكّ في استمرارالحكم فيكون قوله: «حكمي مستمرّ» كاشفاً عن استمراره وتحقّقه في اليومالمشكوك فيه.

والسّر في ذلك: أنّ أصل الحكم بالنسبة إلى المحمول ـ أي قوله «مستمرّ» اُخذ مفروض الوجود كما في القضايا الحقيقيّة، وأمّا بالنسبة إلى استمراره فليمكن أن يؤخذ كذلك، لأنّه يلزم أن ترجع قضيّة: «حكمي مستمرّ» إلى قضيّةضروريّة بشرط المحمول، أي حكمي المفروض استمراره مستمر، وهوكماترى(2).


  • (1) فوائد الاُصول 4: 536 ـ 540.
  • (2) الاستصحاب: 196.
(صفحه306)

فلابدّ من الرجوع إلى العموم في موارد الشكّ، بلافرق بين استفادةالاستمرار من طريق اللفظ أو من طريق مقدّمات الحكمة.

ثمّ قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : نعم، قد يقال إنّ مقتضى ماذكرت من أنّالعموم والإطلاق الزمانيّين ـ سواء كانا مستفادين من مثل قوله: «أكرم العلماءفي كلّ زمان» أو «أوفوا بالعقود مستمرّا»، أو من مقدّمات الحكمة ـ متفرّعانعلى العموم الأفرادي وأنّ محطّ التخصيص الأفرادي غير محطّ التخصيصوالتقييد الزمانيّين؛ هو التفصيل بين ما إذا خرج في أوّل الزمان وشكّ فيخروجه مطلقاً أو في زمان ـ كما إذا قال المولى في ليلة الجمعة ـ مثلاً ـ : «أكرمالعلماء كلّ يوم» ثمّ قال في أوّل النهار من يوم الجمعة: «لاتكرم زيداً يومالجمعة» ـ وبين ماإذا خرج في الأثناء مع العلم بدخوله قبل الخروج ـ كما إذقال في ليلة الخميس: «أكرم العلماء كلّ يوم» وقال في ليلة الجمعة: «لا تكرمزيداً يوم الجمعة» ـ فيتمسّك بالاستصحاب في الأوّل وبعموم الدليل أوإطلاقه في الثاني؛ لأنّ الأمر في الأوّل دائر بين التخصيص الفردي وبينالتخصيص الزماني أو تقييد الإطلاق، فيكون من قبيل العلم الإجمالي بورودتخصيص إمّا في العامّ الفوقاني، فلا يكون مخالفة للعامّ التحتاني وإمّا في العامّالتحتاني فلا يكون مخالفة للعامّ الفوقاني، أو يكون من قبيل العلم الإجماليبورود تخصيص في العامّ مع بقاء الإطلاق على ظاهره؛ لأنّ الإخراجالموضوعي ليس مخالفة للإطلاق أو تقييداً في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم؛لأنّ تقييد إطلاق دليل العامّ ليس تخصيصاً حتى يخالف أصالة العموم، فبعدتعارض الأصلين يتمسّك بالاستصحاب.

و أمّا الخارج في الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العامّ قبل زمان القطع

(صفحه 307)

بخروجه كخيار التأخير وخيار الغبن ـ بناء على كون ظهور الغبن شرطشرعيّاً له ـ فيتمسّك بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصيص الفردي، بلالأمر دائر بين قلّة التخصيص وكثرته أو قلّة التقييد وكثرته، فيؤخذ بالقدرالمتيقّن ويتمسّك في المشكوك فيه بأصالة العموم أو الإطلاق.

ثمّ قال: وهذا التفصيل تقريباً عكس التفصيل الذي اختاره المحقّقالخراساني وشيخنا العلاّمة الحائري في مجلس بحثه.

ثمّ أجاب عن التفصيل بقوله: ويمكن أن يقال: إنّ أصالة العموم جارية فيالعموم الأفرادي الفوقاني، ولا تعارضها أصالة العموم في العامّ التحتانيالزماني، ولا أصالة الإطلاق؛ لأنّ التعارض فرع كون المتعارضين في رتبةواحدة والعموم الأفرادي في رتبة موضوع العموم والإطلاق الزمانيّين، ففيالرتبة المتقدّمة تجري أصالة العموم من غير معارض، فيرجع التخصيص أوالتقييد إلى الرتبة المتأخّرة.

ثمّ قال: الّلهمّ إلاّ أن يقال: إنّ العقلاء في إجراء الاُصول لاينظرون إلى أمثالهذه التقدّمات والتأخّرات الرتبيّة.

وأجاب عنه بقوله: ويمكن أن يقال: إنّه بعد ورود قوله: «أكرم العلماء في كلّيوم» الذي هو الحجّة على مفاده إذا ورد دليل على عدم وجوب إكرام زيد،وكان المتيقّن منه هو عدمه يوم الجمعة ـ مثلاً ـ فرفع اليد عن العموم أوالإطلاق في غير يوم الجمعة رفع اليد عن الحجّة من غير حجّة لدى العقلاء.

ثمّ قال في ذيل كلامه: والتحقيق عدم جريان أصالة العموم والإطلاق فيالتحتاني؛ لما حقّقناه في العامّ والخاصّ من أنّ مورد جريانهما فيما إذا شكّ فيالمراد لافيما علم المراد ودارالأمر بين التخصيص والتخصّص، مضافاً إلى أنهذه الاُصول إنّما جرت في مورد يترتّب عليها أثر عملي لامطلقا، فحينئذ

(صفحه308)

نقول: إنّ جريانهما في التحتاني غير ذي أثر؛ للعلم بخروج اليوم الأوّل ـ مثلاً فلا يعقل جريانهما لإدخال ما علم خروجه.

و لو اُجري الأصل لإثبات لازمه وهو ورود التخصيص على الفوقاني فمعبطلانه في نفسه ـ لأنّ إثبات اللازم فرع إثبات الملزوم الممتنع في المقام ـ يلزممن إثبات اللازم عدم الملزوم؛ لأنّه موضوعه، ومع رفعه يرفع الحكم، فيلزممن وجوده عدم الوجود. وأيضا إنّا نعلم بعدم جريان، الأصل في التحتاني؛ إمّلورود التخصيص به أو بالفوقاني الرافع لموضوعه، فتدبّر جيّدا(1).

وحاصل كلامه: أنّ إكرام زيد في يوم السبت مشكوك فيتمسّك بأصالةالعموم الأفرادي ونستكشف بها المراد، وثمرتها المترتّبة عليها في مقام العملوجوب إكرامه فيه، ولا يترتّب على أصالة العموم أو الإطلاق الزمانيّين أثر،فلذا لايجريان في المقام ولا تعارض في البين؛ إذ التعارض فرع جريانالمتعارضين في نفسهما، فتبقى أصالة العموم الأفرادي بلامعارض، وعلى أيّتقدير لامجال للتمسّك بالاستصحاب، فلابدّ من الرجوع إلى العامّ في جميعالموارد إمّا بالعامّ الزماني وإمّا بالعامّ الأفرادي، وإمّا بالإطلاق الزماني.

تكملة:

لا يخفى أنّ المراجعة إلى أصالة العموم وأصالة الإطلاق تكون لتبيين الحكموالمراد منه، لا لتبيين كيفيّة المراد، والغرض من جريانهما إثبات حكم العامّوالمطلق في مورد الشكّ في التخصيص والتقييد، وأمّا إذا علمنا بخروج فرد منتحت العموم أو المطلق ولكن لانعلم أنّ خروجه منه بنحو التخصيص أوالتخصّص، فإن تُمسّك بأصالة العموم ويستفاد خروجه بنحو التخصّص وأنّهليس بعالم فهو ليس بجائز، وهكذا في أصالة الإطلاق.


  • (1) الاستصحاب: 197 ـ 200.