(صفحه346)
جريان الاستصحاب.
و لكن يستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمهالله في الابتداء أنّ دليلالاستصحاب أخصّ من دليل القرعة، وصرّح بخروج الشبهات الحكميّة عنالقاعدة بالإجماع، ثمّ يقول في جواب الإشكال الوارد عليه: «إنّ المشكل فيدليل القرعة مشكل بعنوانه الواقعي والظاهري وبقول مطلق، ونتيجته تقدّمالاستصحاب على القرعة بنحو الورود».
وفي ذيل كلامه يقول: «فلا بأس برفع اليد عن دليل القاعدة عند دورانالأمر بينه وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب؛ لوهن عموم القاعدة وقوّةعموم دليل الاستصحاب»(1).
ونتيجته تحقّق التعارض بين عموم الدليلين وإنكار نسبة العموموالخصوص المطلق والوارد والمورود بينهما، ومن تفريع هذه المسألة بفاءالتفريع على المبنى الثاني يستفاد كونها نتيجته ومتفرّعة عليه، مع أنّها مسألةمستقلّة لاربط لها بالمسألة الثانية، بل للقرعة ثلاثة معاني ومباني، ونتيجة كلّمنها غير نتيجة الآخر كما ذكرنا تفصيله.
هذا تمام الكلام في باب الاستصحاب.
- (1) كفاية الاُصول 2: 360 ـ 361.
(صفحه 347)
(صفحه348)
المقصد الثامن
في تعارض
الأدلّة والأمارات
(صفحه 349)
(صفحه350)
التعادل والتراجيح
التعادل والتراجيح
لا يخفى أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الاُصوليّة؛ لشدّة ارتباطه وتأثيرهفي المسائل الفقهيّة، ويستفاد من كلام صاحب الكفاية قدسسره التفاته إلى أمرينمهمّين:
الأوّل: جعله هذا البحث بعنوان مقصد من مقاصد علم الاُصول ـ بخلافمن جعله خاتمة له المشعر بكونه خارجاً عنه ـ ولعلّ شدّة ارتباطه بالفقهيوجب القول بأنّه من أهمّ مقاصد علم الاُصول.
الثاني: جعله عنوان البحث أنّه في تعارض الأدلّة والأمارات، ومعلوم أنّالمراد من الأمارات هي الأمارات المعتبرة، وأنّ التكليف في صورة تعارضالدليلين والأمارتين ما هو؟ وهذا العنوان عامّ يشمل تعارض الرواياتوغيرها، ولا فرق بين الدليل والأمارة بحسب اصطلاح أكثر الاُصوليّين،والتعبير بالدليل الاجتهادي إذا كانت الطرق المعتبرة مربوطة بالأحكاموبالأمارة المعتبرة إذا كانت مربوطة بالموضوعات اصطلاح خاص للشيخالأعظم الأنصاري قدسسره .
ولكن مع عموميّة عنوان البحث يقتضي أمران اختصاص البحث وتمركزهفي الروايات الأول: استفادة أكثر المسائل الفقهيّة من الروايات.
الثاني: اختصاص المرجّحات المذكورة في الأخبار العلاجيّة بالخبرينالمتعارضين، وإن لم يكن جريان بعض المباحث في غير الخبرين المتعارضين