(صفحه 351)
قابلاً للإنكار كالبحث في أنّ مقتضى القاعدة في باب التعارض ما هو؟
ولا بدّ من التكلّم في موضوع التعارض وتعريفه أوّلاً، وفي حكمه، منالتساقط أو الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً ثانياً، فنقول: إنّ المذكور فيالروايات عنوان «حديثان متعارضان» وعنوان «حديثان مختلفان»، ولا فرقبينهما بحسب نظر العرف المتّبع هنا.
والمستفاد من الكفاية أنّ التعارض على نوعين؛ لكونه حقيقيّاً وعَرَضيّاً،والحقيقي: عبارة عن التنافي بين الدليلين بنحو التضادّ أو التناقض، كما إذا دلّأحدهما على وجوب الدعاء عند روءية الهلال، والآخر على عدم وجوبه، أوعلى حرمته.
والمراد من التعارض العَرَضي: ماكان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عنمدلولهما العرفي كالعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، كما إذا دلّ دليلعلى وجوب صلاة الجمعة يوم جمعة تعييناً، والآخر على وجوب صلاة الظهرفيه كذلك؛ فإنّه لا منافاة بينهما بحسب المفهوم العرفي؛ لإمكان وجوب كلتيهما،إلاّ أنّا نعلم ـ بالضرورة من الدين ـ عدم وجوب ستّ صلوات في يوم واحد،ولأجل هذا العلم يكون الدليل ـ الدال على وجوب صلاة الجمعة ـ نافيلوجوب صلاة الظهر بالالتزام، والدّليل على وجوب صلاة الظهر نافيلوجوب صلاة الجمعة كذلك.
إذا عرفت هذا فيقع البحث:
أوّلاً: أنّ التنافي بالعرض هل يكون عند العرف تعارضاً أم لا؟ والظاهر أنّالعرف يحكم بالتعارض بين الدليلين المذكورين بلا ريب.
وثانياً: أنّ موارد التخصيص هل تكون بنظر العرف من مصاديق التعارضأم لا؟ مع أنّا نرى وجود تخصيص العمومات القرآنيّة كتخصيص قوله تعالى:
(صفحه352)
«أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» بقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ»، مع ملاحظةنفي الاختلاف والتعارض عن القرآن بقوله تعالى: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِلَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَـفًا كَثِيرًا»، فكيف لا يكون العامّ والخاصّ في القرآن موجبللاختلاف؟
ومن هنا نستفيد أنّ موارد العامّ والخاصّ خارجة عن التعارض بنظرالعرف.
توضيح ذلك: أنّ التعارض بين العامّ والخاصّ بنظر العقل والمنطق لا شبهةفيه؛ إذ السالبة الجزئيّة نقيض الموجبة الكلّيّة، والموجبة الجزئيّة نقيض السالبةالكلّيّة، وهذه نسبة بين العامّ والخاصّ بحسب النوع والغالب.
وأمّا بنظر العرف فيتحقّق التعارض بين العامّ والخاصّ في كثير من المواردوالاستعمالات، كالمحاورات والمكاتبات العاديّة حتى في الرسائل العمليّة،ولكن لا يتحقّق التعارض والتنافي بين العامّ والخاصّ بنظر العرف في محيطالتقنين ومقام جعل القانون، بل الشائع بين العقلاء في مقام التقنين هو إلقاءحكم بصورة العموم ثمّ استثناء موارد منه بعنوان التبصرة، وما يعبّر عنه فيالاصطلاح بالتخصيص، ولا يكون بنظر العقلاء والعرف بين التبصرة وأصلالقانون تنافيا وتعارضا، فلذا قلنا في بحث العامّ والخاصّ: إنّ التخصيص ليستلزم التجوّز في العامّ؛ لكونه موجبة لمحدوديّة الإرادة الاستعماليّة فقط،وتعلّق المراد الجدّي بما عدى مورد التخصيص.
ولذلك يتوقّف التمسّك بالعمومات القانونيّة على الفحص عن المخصّصواليأس عن الظفر به، بخلاف غيرها من العمومات؛ إذ المخصّص يكون مبيّنللعمومات القانونيّة وموضحاً لها لا منافياً لها، ومحلّ البحث والكلام هنا هيمسألة التقنين والتشريع، فتكون علّة تقدّم الخاصّ على العامّ هو عدم رؤية
(صفحه 353)
العرف والعقلاء التنافي والتعارض بينهما في مقام التقنين وإن كان ظهور الخاصّأضعف من ظهور العامّ.
ولكن كان لأعاظم الفن هنا كلمات وأقوال متعدّدة ولا بّد من ملاحظتها:
ومنها: ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره بعد بيان عناوين التخصيصوالورود والحكومة: «أنّ ما ذكرنا ـ من الورود والحكومة ـ جارٍ في الاُصولاللفظيّة أيضا؛ فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة علىالمجاز».
وتعبيره بالمجاز فقط مع ذكره في العنوان أصالة العموم أيضا؛ لأنّه قائل بأنّالتخصيص في العامّ مستلزم للمجازيّة، وتكون أصالة العموم من مصاديقأصالة الحقيقة، فيكون للعامّ والخاصّ أيضاً المعنى الحقيقي والمعنى المجازي،واكتفاؤه في العنوان ـ بقرينة المجاز ـ مبتنٍ على هذا القول، فأصالة العموم أيضمعتبرة ما إذا لم يعلم التخصيص.
ثمّ قال: «فإن كان المخصّص ـ مثلاً ـ دليلاً علميّاً كان وارداً على الأصلالمذكور، فالعمل بالنصّ القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلميّ فيمقابل الأصل العمليّ».
ويرد عليه: أنّ تسمية هذا بالورود ليس بصحيح؛ لكونه تخصّصاً، والفرقبينهما كما ذكرنا: أنّ التخصّص خروج موضوعي واقعاً وتكويناً، مثل خروجالجاهل عن عموم أكرم العلماء، وأمّا الورود فهو خروج موضوعي بمعونةالتعبّد، مثل ورود الرواية المعتبرة على حديث الرفع، فإنّ معنى قوله: «ليعلمون»، ـ أي ما لا يكون للّه على المكلّف حجّة، لا اليقين الوجداني، وإذا دلّالخبر الواحد على وجوب شيء فهو حجّة تعبّداً، وإذا علمنا بتخصيص العامّلا نحتاج إلى التعبّد؛ فإنّ حجّيّة أصالة العموم متوقّفة على عدم العلم
(صفحه354)
بالتخصيص، وبعد العلم به يكون اسمه بحسب الاصطلاح تخصّصاً.
ثمّ قال: وإن كان المخصِّص ظنّياً معتبراً كان حاكماً على الأصل؛ لأنّ معنىحجّيّة الظنّ جعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم ـ أي افرض نفسككأنّك متيقّن ـ في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّيّة هذهالأمارة، وهو وجوب العمل بالعموم؛ فإنّ الواجب عرفاً وشرعاً العملبالعموم عند احتمال وجود المخصّص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدمالتخصيص إلغاء للعمل بالعموم ـ أي افرض كأنّك عالم بالتخصيص في جوّالتعبّد ـ فثبت أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيّاً من جميعالجهات، وحاكم عليه إذا كان ظنيّاً في الجملة، كالخاصّ الظنّيّ السند مثلاً.
ثمّ قال: ويحتمل أن يكون الظنّيّ أيضاً وارداً، بناءً على كون العمل بالظاهرعرفاً وشرعاً معلّقاً على عدم التعبّد بالتخصيص، فحالها حال الاُصول العقليّةـ أي أصالة العموم معتبرة عند عدم التعبّد بالتخصيص، وإذا تحقّقت الروايةالظنيّة السند تحقّق التعبّد على التخصيص تكويناً وواقعاً، فتكون واردة علىالعموم كورودها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وقوله: «فتأمّل»، لعلّه إشارة إلى عدم قبول هذا الاحتمال عنده.
ثمّ قال: هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدمالقرينة، وأمّا إذا كام من جهة الظنّ النوعيّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الحاصلمن الغلبة أومن غيرها ـ فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقاً وإن كان النصّظنّياً؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الذي هومستند أصالة الظهور ـ مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه، فإذوجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
ثمَّ قال: ويكشف عمّا ذكرنا أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فيه
(صفحه 355)
العامّ ـ من حيث هو ـ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة،فلو كان حجّيّة ظهور العامّ غيرمعلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه، لوجدمورد يفرض فيه أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ من ظنّ العامّ حتّى يقدّم عليه، أومكافئته له حتّى يتوقّف، مع أنّا لم نسمع مورداً يتوقّف في مقابلة العامّ منحيث هو والخاصّ، فضلاً عن أن يرجّح عليه. نعم، لو فرض الخاصّ ظاهرأيضاً خرج عن النصّ، وصار من باب تعارض الظاهرين، فربّما يقدّم العامّ(1).
وحاصل كلامه قدسسره : أنّ المخصّص إن كان قطعيّاً من جميع الجهات يكونتقدّمه على العامّ بنحو الورود، وإن كان ظنيّاً من حيث السند يكون تقدّمهعليه بنحو الحكومة أو الورود، وإن كان ظنّياً من حيث الدلالة قد يكونمقدّماً عليه وقد يتحقّق التعارض بينهما، وقد يكون العامّ مقدّماً عليه.
ويرد عليه: أوّلاً: أنّ التخصيص لا يكون مستلزماً للمجازيّة في العامّ علىما هو التحقيق كما مرّ في مباحث الألفاظ تفصيله.
وثانياً: أنّ مرجع الاُصول اللفظيّة ـ كأصالة العموم، وأصالة الحقيقة،وأصالة الإطلاق، وأصالة عدم القرينة ـ إلى أصالة الظهور، وأنّها من شعبهلا في مقابلها، فالأصل العقلائيّ المعتبر عند العقلاء هو أصالة الظهور، ولكنّهقد تتحقّق في الاستعمالات في المعنى الحقيقي، مثل «رأيت أسداً»، تسمّىبأصالة الحقيقة، وقد تتحقّق في المعنى المجازي، مثل: رأيت أسداً يرمي»،ـ فكما أنّ قولنا: «رأيت أسدا» ظاهر في المعنى الحقيقيّ، كذلك قولنا: «رأيتأسدا يرمي» ظاهر في المعنى المجازي بلحاظ أقوائيّة ظهور القرينة فيه ـ وقدتتحقّق في المعنى العامّ فتسمّى بأصالة العموم، وقد تتحقّق في المعنى المطلقفتسمّى بأصالة الإطلاق، ويكون تعدّد الأسامي بلحاظ اختلاف الموارد، مع
- (1) فرائد الاُصول 4: 15 ـ 17.