جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 347)

(صفحه348)

المقصد الثامن

في تعارض

الأدلّة والأمارات

(صفحه 349)

(صفحه350)

التعادل والتراجيح

التعادل والتراجيح

لا يخفى أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الاُصوليّة؛ لشدّة ارتباطه وتأثيرهفي المسائل الفقهيّة، ويستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‏سره التفاته إلى أمرينمهمّين:

الأوّل: جعله هذا البحث بعنوان مقصد من مقاصد علم الاُصول ـ بخلافمن جعله خاتمة له المشعر بكونه خارجاً عنه ـ ولعلّ شدّة ارتباطه بالفقهيوجب القول بأنّه من أهمّ مقاصد علم الاُصول.

الثاني: جعله عنوان البحث أنّه في تعارض الأدلّة والأمارات، ومعلوم أنّالمراد من الأمارات هي الأمارات المعتبرة، وأنّ التكليف في صورة تعارضالدليلين والأمارتين ما هو؟ وهذا العنوان عامّ يشمل تعارض الرواياتوغيرها، ولا فرق بين الدليل والأمارة بحسب اصطلاح أكثر الاُصوليّين،والتعبير بالدليل الاجتهادي إذا كانت الطرق المعتبرة مربوطة بالأحكاموبالأمارة المعتبرة إذا كانت مربوطة بالموضوعات اصطلاح خاص للشيخالأعظم الأنصاري قدس‏سره .

ولكن مع عموميّة عنوان البحث يقتضي أمران اختصاص البحث وتمركزهفي الروايات الأول: استفادة أكثر المسائل الفقهيّة من الروايات.

الثاني: اختصاص المرجّحات المذكورة في الأخبار العلاجيّة بالخبرينالمتعارضين، وإن لم يكن جريان بعض المباحث في غير الخبرين المتعارضين

(صفحه 351)

قابلاً للإنكار كالبحث في أنّ مقتضى القاعدة في باب التعارض ما هو؟

ولا بدّ من التكلّم في موضوع التعارض وتعريفه أوّلاً، وفي حكمه، منالتساقط أو الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً ثانياً، فنقول: إنّ المذكور فيالروايات عنوان «حديثان متعارضان» وعنوان «حديثان مختلفان»، ولا فرقبينهما بحسب نظر العرف المتّبع هنا.

والمستفاد من الكفاية أنّ التعارض على نوعين؛ لكونه حقيقيّاً وعَرَضيّاً،والحقيقي: عبارة عن التنافي بين الدليلين بنحو التضادّ أو التناقض، كما إذا دلّأحدهما على وجوب الدعاء عند روءية الهلال، والآخر على عدم وجوبه، أوعلى حرمته.

والمراد من التعارض العَرَضي: ماكان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عنمدلولهما العرفي كالعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، كما إذا دلّ دليلعلى وجوب صلاة الجمعة يوم جمعة تعييناً، والآخر على وجوب صلاة الظهرفيه كذلك؛ فإنّه لا منافاة بينهما بحسب المفهوم العرفي؛ لإمكان وجوب كلتيهما،إلاّ أنّا نعلم ـ بالضرورة من الدين ـ عدم وجوب ستّ صلوات في يوم واحد،ولأجل هذا العلم يكون الدليل ـ الدال على وجوب صلاة الجمعة ـ نافيلوجوب صلاة الظهر بالالتزام، والدّليل على وجوب صلاة الظهر نافيلوجوب صلاة الجمعة كذلك.

إذا عرفت هذا فيقع البحث:

أوّلاً: أنّ التنافي بالعرض هل يكون عند العرف تعارضاً أم لا؟ والظاهر أنّالعرف يحكم بالتعارض بين الدليلين المذكورين بلا ريب.

وثانياً: أنّ موارد التخصيص هل تكون بنظر العرف من مصاديق التعارضأم لا؟ مع أنّا نرى وجود تخصيص العمومات القرآنيّة كتخصيص قوله تعالى: