ولكن مع عموميّة عنوان البحث يقتضي أمران اختصاص البحث وتمركزهفي الروايات الأول: استفادة أكثر المسائل الفقهيّة من الروايات.
قابلاً للإنكار كالبحث في أنّ مقتضى القاعدة في باب التعارض ما هو؟
ولا بدّ من التكلّم في موضوع التعارض وتعريفه أوّلاً، وفي حكمه، منالتساقط أو الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً ثانياً، فنقول: إنّ المذكور فيالروايات عنوان «حديثان متعارضان» وعنوان «حديثان مختلفان»، ولا فرقبينهما بحسب نظر العرف المتّبع هنا.
والمستفاد من الكفاية أنّ التعارض على نوعين؛ لكونه حقيقيّاً وعَرَضيّاً،والحقيقي: عبارة عن التنافي بين الدليلين بنحو التضادّ أو التناقض، كما إذا دلّأحدهما على وجوب الدعاء عند روءية الهلال، والآخر على عدم وجوبه، أوعلى حرمته.
والمراد من التعارض العَرَضي: ماكان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عنمدلولهما العرفي كالعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، كما إذا دلّ دليلعلى وجوب صلاة الجمعة يوم جمعة تعييناً، والآخر على وجوب صلاة الظهرفيه كذلك؛ فإنّه لا منافاة بينهما بحسب المفهوم العرفي؛ لإمكان وجوب كلتيهما،إلاّ أنّا نعلم ـ بالضرورة من الدين ـ عدم وجوب ستّ صلوات في يوم واحد،ولأجل هذا العلم يكون الدليل ـ الدال على وجوب صلاة الجمعة ـ نافيلوجوب صلاة الظهر بالالتزام، والدّليل على وجوب صلاة الظهر نافيلوجوب صلاة الجمعة كذلك.
إذا عرفت هذا فيقع البحث:
أوّلاً: أنّ التنافي بالعرض هل يكون عند العرف تعارضاً أم لا؟ والظاهر أنّالعرف يحكم بالتعارض بين الدليلين المذكورين بلا ريب.
وثانياً: أنّ موارد التخصيص هل تكون بنظر العرف من مصاديق التعارضأم لا؟ مع أنّا نرى وجود تخصيص العمومات القرآنيّة كتخصيص قوله تعالى:
(صفحه352)
«أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» بقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ»، مع ملاحظةنفي الاختلاف والتعارض عن القرآن بقوله تعالى: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِلَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَـفًا كَثِيرًا»، فكيف لا يكون العامّ والخاصّ في القرآن موجبللاختلاف؟
ومن هنا نستفيد أنّ موارد العامّ والخاصّ خارجة عن التعارض بنظرالعرف.
توضيح ذلك: أنّ التعارض بين العامّ والخاصّ بنظر العقل والمنطق لا شبهةفيه؛ إذ السالبة الجزئيّة نقيض الموجبة الكلّيّة، والموجبة الجزئيّة نقيض السالبةالكلّيّة، وهذه نسبة بين العامّ والخاصّ بحسب النوع والغالب.
وأمّا بنظر العرف فيتحقّق التعارض بين العامّ والخاصّ في كثير من المواردوالاستعمالات، كالمحاورات والمكاتبات العاديّة حتى في الرسائل العمليّة،ولكن لا يتحقّق التعارض والتنافي بين العامّ والخاصّ بنظر العرف في محيطالتقنين ومقام جعل القانون، بل الشائع بين العقلاء في مقام التقنين هو إلقاءحكم بصورة العموم ثمّ استثناء موارد منه بعنوان التبصرة، وما يعبّر عنه فيالاصطلاح بالتخصيص، ولا يكون بنظر العقلاء والعرف بين التبصرة وأصلالقانون تنافيا وتعارضا، فلذا قلنا في بحث العامّ والخاصّ: إنّ التخصيص ليستلزم التجوّز في العامّ؛ لكونه موجبة لمحدوديّة الإرادة الاستعماليّة فقط،وتعلّق المراد الجدّي بما عدى مورد التخصيص.
ولذلك يتوقّف التمسّك بالعمومات القانونيّة على الفحص عن المخصّصواليأس عن الظفر به، بخلاف غيرها من العمومات؛ إذ المخصّص يكون مبيّنللعمومات القانونيّة وموضحاً لها لا منافياً لها، ومحلّ البحث والكلام هنا هيمسألة التقنين والتشريع، فتكون علّة تقدّم الخاصّ على العامّ هو عدم رؤية