جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 359)

ذي القرينة بنحو الحكومة لا يصحّ الالتزام بكون الخاصّ، قرينة علىالتصرّف في العامّ وفي مقابل العامّ؛ لعدم مغايرته معه وعدم التنافي بينهما، كمذكرنا أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ؛ إذ التخصيص تضييق فيدائرة المراد الجدّي للمتكلم، ولا دخل له في المراد الاستعمالي والإرادةالاستعماليّة والمستعمل فيه، ولا فرق من هذه الجهة بين العامّ المخصّص وغيره،كما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره .

وذكرنا أيضاً أنّ عدم التنافي والتعارض مختصّ بمقام جعل القانون ومحيطالتقنين، ولا يتحقّق في المحاورات العرفيّة والتأليفات والتصنيفات والرسائلالعمليّة؛ فإنّ الفقيه لا يكون مقنّناً، بل هو في مقام الإخبار عمّا استنبطه منالقانون، فلا ينبغيله الحكم في مورد بخلاف ما حكم به بنحو العموم؛ إذيتحقّق التنافي بينهما لدى العرف والعقلاء.

وأمّا الشائع في مقام التقنين فهو جعل القانون بنحو العموم، ثمّ إلحاقالتخصيص والتبصرة به بحسب اقتضاء الشرائط والموارد، وربّما لا يلتفتالمقنّن في حال جعل القانون إلى موارد التبصرة والتخصيص، مع ذلك قابليّةإلحاق التبصرة لكلّ قانون محفوظة، فلذا نرى إلحاق التبصرة إليه تدريجاً بعدالالتفات إلى مواردها، فلا منافاة بين العامّ والخاصّ عند العقلاء في محيطالتقنين حتى يكون الخاصّ قرينة على التصرّف فيه.

نكتة: ذكرنا فيما تقدّم أنّ الاُصول اللفظيّة ـ مثل أصالة الحقيقة وأصالةالعموم وأصالة عدم القرينة وأصالة الإطلاق ـ من شعب أصالة الظهور، وأنّهلا تختصّ في الاستعمالات الحقيقيّة، بل تجرى في الاستعمالات المجازيّة أيضاً،فلا تجرى أصالة الظهور لتشخيص صغرى الظهور، وأنّ هذا المعنى ظاهر منهذا اللفظ أم لا، بل تجري لتشخيص الكبرى، ومعناها أصالة كون الظهور

(صفحه360)

مراداً جدّيّاً للمتكلّم، ويعبّر عنها بأصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّةوالإرادة الجديّة، فلا يصحّ أن يكون مستند أصالة الظهور هو أصالة عدمالقرينة؛ إذ تتحقّق في مثل قولنا: «رأيت أسداً يرمي» أصالة الظهور، بخلافأصالة عدم القرينة، بل يكون مستندها بناء العقلاء الثابت في الألفاظوالأعمال والأفعال؛ لحملهم الأعمال الموجبة للوهن على الالتفات والإرادةالجديّة إلاّ أن يتحقّق دليلاً على الخلاف.

والحاصل: أنّ تقدّم الخاصّ على العامّ لا يكون بلحاظ أظهريّة الخاصّ،ولا بلحاظ حكومة أصالة الظهور في الخاصّ على أصالة الظهور في العامّ، بللعدم المنافاة بينهما في محيط التقنين عند العقلاء، فلا تشملهما الأخبار العلاجيّةمن الترجيح والتخيير في صورة فقدان المرجّحات.

ولكن يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‏سره ـ بعد الاعتراف بعدم تحقّقالمنافاة والتعارض بينهما وبمساعدة نظر المشهور لهذا المعنى ـ أنّ شمول الأخبارالعلاجيّة لهما يمكن أن يكون لأحد الاُمور التالية:

الأوّل: أن يكون السؤال فيها بملاحظة التحيّر في الحال والنظر البدوي؛لأجل ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفاً بحسب المآل.

الثاني: أن يكون السؤال للتحيّر في الحكم واقعاً وإن لم يتحيّر فيه ظاهراً،وهو كافٍ في صحّة السؤال قطعاً.

الثالث: أن يكون السؤال لاحتمال الردع شرعاً عن هذه الطريقة المتعارفةبين أبناء المحاورة في المعاملة مع العامّ والخاص. وجلَّ العناوين المأخوذة فيأسألة الأخبار العلاجيّة تعمَّ هذه الاُمور كما لا يخفى. إنتهى كلامه مع زيادةتوضيح(1).


  • (1) كفاية الاُصول 2: 402.
(صفحه 361)

والتحقيق: أنّ هذا الكلام لا يكون قابلاً للالتزام به؛ إذ التحيّر الابتدائيالزائل بأدنى تأمّل لا يقتضي كونهما داخلين في عنوان المتعارضين حتى نحتاجإلى علاج التنافي والتعارض بالأخبار العلاجيّة، بعد مرجعيّة النظر الدقّيللعرف في هذه الموارد لا نظره البدوي.

مع أنّا لا نرى في الأخبار العلاجيّة مورداً كان السؤال فيه عن العامّوالخاصّ حتّى نقول بكون السائل متحيّراً في الحكم الظاهريّ والواقعيّ، بلكان السؤال فيها عن مطلق الخبرين المتعارضين مع حجّيّة كليهما ووظيفةالمكلّف بالنسبة إليهما.

على أنّه لانجد في الأخبار العلاجيّة بعد التتبّع فيها من السؤال عن ردعالشارع عن الطريقة المتعارفة بين العقلاء بالنسبة إليهما وعدمه أثرا ولا خبرا.وعلى فرض إمكان وجوده يمكن أن يكون جواب الإمام عليه‏السلام عدم الردع عنالطريقة المذكورة.

والمحقّق الحائرى قدس‏سره أيضاً قائل بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّ والخاصّبعد الاعتراف بأنّ عدم تحقّق المعارضة بينهما من المرتكزات العرفيّة، ولكن معذلك يقول بعدم استلزام هذا لحمل السؤالات الواردة في الأخبار على غيرمورد العامّ والخاصّ؛ إذ المرتكزات العرفيّة لا يلزم أن تكون مشروحةومفصّلة عند كلّ أحد حتّى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلىالسؤال عن حكم العامّ والخاصّ المنفصل وأمثاله؛ إذ ربّ نزاع بين العلماء يقعفي الأحكام العرفيّة مع أنّهم من أهل العرف.

ثمَّ قال: سلّمنا التفات كلّ الناس إلى هذا الحكم حتّى لا يحتمل عدم التفاتالسائلين في تلك الأخبار، فمن الممكن السؤال أيضاً لاحتمال عدم إمضاء

(صفحه362)

الشارع هذه الطريقة.

وجوابه: أنّه سلّمنا عدم لزوم كون المرتكزات العرفيّة مشروحة... ولكن لنرى في الأخبار العلاجيّة أثر من السؤال عن كلّي العامّ والخاصّ، ولا منمصاديقهما، بل السؤال فيها عن الخبرين المتعارضين أو الحديثين المختلفين،وعدم مشروحيّة المرتكز العرفي عند بعض أهل العرف لا يوجب أن يكونالسؤال عن الخبرين المتعارضين شاملاً للعامّ والخاصّ، وعدم التفات السائلإلى ما هو المرتكز عند العرف.

ثمّ قال قدس‏سره : «ودعوى السيرة القطعيّة على التوفيق بين العامّ والخاصّوالمطلق والمقيّد من لدن زمان الأئمّة عليهم‏السلام ، وعدم رجوع أحد العلماء إلىالمرجّحات الاُخر يمكن منعها، كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخالطائفة قدس‏سره ، فلا يظن بالسيرة، فضلاً عن القطع، بعد ذهاب مثله إلى العملبالمرجّحات في تعارض النصّ والظاهر، كما يظهر من عبارته المحكّيّة عنه فيالاستبصار والعدّة، وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى الأنصاري قدس‏سره في رسالةالتعادل والتراجيح(1)، فلا حظ.

وجوابه: أنّ لازم عدم كون الخاصّ مخصّصاً للعامّ أن لا يبقى مجال للبحثعن العامّ والخاصّ في علم الاُصول، ولا بدّ من ملاحظة المرجّحات فيهموتقديم ذوالمزيّة أو التخيير، مع أنّا نرى عدم حذف شيخ الطائفة البحثالمذكور عن كتاب العدّة، ومعناه التزامه بتخصيص العامّ بالخاص.

على أنّه لا نرى في كتبه الفقهيّة من المبنى المذكور أثراً ولا خبراً، مع أنّلازم الالتزام به ترتّب أحكامه عليه في الفقه، مع أنّه لا يستفاد من عبارةكتاب العدّة والاستبصار هذا المعنى.


  • (1) فرائد الاُصول 4: 82 ـ 83 .
(صفحه 363)

ثمّ قال: ويؤيّد عموم الأخبار ماورد في رواية الحميري عن الحجّة عليه‏السلام منقوله عليه‏السلام : «في الجواب عن ذلك حديثان: أمّا أحدهما فإذا انتقل من حالة إلىاُخرى فعليه التكبير، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانيّةوكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير...»(1).

ولا شكّ أنّ الثاني أخصّ من الأوّل مطلقاً، مع أنّه عليه‏السلام أمر بالتخيير بقوله فيآخر الخبر: «وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً».

وجوابه: أوّلاً: أنّ مكاتبات الحميري من حيث السند مورد للإشكال، كمثبت في محلّه.

وثانياً: أنّ جواب الإمام عليه‏السلام : «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً»ـ المشعر بعدم علم الإمام عليه‏السلام بحكم المسألة ـ في جواب السؤال عن حكمشخصيّ وواقعة شخصيّة لايناسب مقامه عليه‏السلام .

وثالثاً: أنّ حكم الإمام عليه‏السلام بالتخيير يكون في الواقع تقديم الخاصّ علىالعامّ وإلغاء الدليل العامّ؛ فإنّ مفاده وجوب التكبير على مَن انتقل من حالةإلى اُخرى، ومفاد الخاصّ عدم وجوبه في ابتداء الركعة الثانية والثالثة.

ثمّ ذكر رواية اُخرى تأييداً لما ادّعاه بقوله: «وكذا مارواه عليّ بن مهزيار،قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه‏ بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‏السلام : اختلف أصحابنا فيرواياتهم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم:«صلّهمافي المحمل»، وروي بعضهم: «لا تصلّهما إلاّ على وجه الأرض...»(2)،وواضح أنّ الروايتين من قبيل النصّ والظاهر؛ لأنّ الاُولى نصّ في الجواز،والثانيّة ظاهرة في عدمه؛ لإمكان حملها على أنّ إيقاعها على الأرض أفضل،


  • (1) الوسائل 18: 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39.
  • (2) الوسائل 18: 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.