جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه374)

قطعاً بحيث كان المعلوم هوالملازمة بين الأمرين، بل ثبوت الحكم في القدرالمتيقّن بطريق أولى ـ فمن المعلوم أنّ ذلك لا يوجب كون الدليل الظاهر فيحرمة إكرام مطلق الفسّاق نصّاً بالنسبة إلى العالم الفاسق، بل غايته عدمإمكان التفكيك وإدراج مورد الاجتماع في الدليل الآخر، وأمّا تقديمه على ذلكالدليل فلا، فلِمَ لا يعاملان معاملة المتعارضين؟

وبعبارة اُخرى: اللازم ممّا ذكر عدم جواز تقديم الدليل الآخر على هذالدليل؛ لاستلزام التقديم الانفكاك الذي يكون معلوم الخلاف، وأمّا لزومتقديم هذا الدليل والحكم بحرمة إكرام جميع الفسّاق لأجل ما ذكر فلا دليلعليه، بل يمكن معاملتهما معاملة المتعارضين؛ لأنّها أيضاً لا يوجب الانفكاك،فتدبّر جيّداً(1).

ومنها: ما إذا كانت أفراد أحد العامّين من وجه بمرتبة من القلّة بحيث لوخصّص بماعدا مورد الاجتماع مع العامّ الآخر يلزم التخصيص المستهجن،فيجمع بين الدليلين بتخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن وإبقاء ميلزم منه ذلك على حاله؛ لأنّ العامّ يكون نصّا في المقدار الذي يلزم منخروجه عنه التخصيص المستهجن، ولا عبرة بقلّة أحد أفراد العامّين وكثرتها،بل العبرة باستلزام التخصيص المستهجن(2). إنتهى.

ويرد عليه: أوّلاً: أن النصوصيّة من حالات الدلالة، واستلزام التخصيصللاستهجان العقلي لا يغيّر حال الدلالة أصلاً، مع أنّ لازم ذلك أن يكون لمثل«أكرم العلماء» دلالتان: إحداهما الدلالة النصّيّة بالنسبة إلى حدّ التخصيصالمستهجن، والاُخرى الدلالة الظهوريّة بالنسبة إلى الأقلّ منه، وما سمعنا بهذ


  • (1) معتمد الاُصول 2: 344 ـ 345.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 728.
(صفحه 375)

في آبائنا الأوّلين.

وثانياً: أنّ استلزام تقديم العامّ الآخر للتخصيص المستهجن إنّما يمنع منالتقديم، ولا يوجب تقديم ما يلزم من تخصيصه ذلك، فيمكن معاملتهما معاملةالمتعارضين، فالدليل لا ينطبق على المدّعي؛ إذ المدّعى هو تقديم ما يلزم منتخصيصه الاستهجان، والدليل لا يدلّ إلاّ على المنع من تقديم العامّ الآخر الذيلا يوجب تخصيصه ذلك.

ومنها: ما إذا كان أحد الدليلين واردا مورد التحديدات والأوزان والمقاديروالمسافة ونحو ذلك؛ فإنّ وروده في هذه الموارد يوجب قوّة الظهور في المدلولبحيث يلحقه بالنصّ، فيقدّم على غيره عند التعارض(1) إنتهى.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ الفرق بين الأدلّة الواردة في مقام التحديدات وغيرهليس بصحيح؛ إذ المعيار في تشخيص مفاد الروايات هو نظر العرف الدقّيّ، بلفرقٍ بين ماورد في مقام التحديد وغيره، كما لا يخفى.

وثانياً: أنّ النتيجة في الروايات الواردة في مقام التحديد أيضاً تختلفبملاحظات مختلفة، كما في مسألة الكرّ ـ أي ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبارونصف في ثلاثة أشبار ونصف ـ فإنّ الشبر المتوسط ـ مثلاً ـ يختلف بالنسبةإلى الأشبار المتوسطة، وهكذا، فكيف تكون في مفادها نصّاً؟ فلذا نرى البحثوالإشكالات المهمّة في هذه المسألة بين الفقهاء بلحاظ اختلاف نتيجة التحديدبالوزن مع التحديد بالأشبار مع ورود كليهما في مقام تعريف وتحديد الكرّ، فليقتضي الوقوع في مقام التحديد النصوصيّة.

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه وارداً في مورد الاجتماع مع العامّالآخر، كما إذا ورد قوله: «كلّ مسكر حرام» جواباً عن سؤال حكم الخمر،


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه376)

وورد أيضاً ابتداءً قوله: «لا بأس بالماء المتّخذمن التمر»، فإنّ النسبة بينالدليلين وإن كانت هي العموم من وجه، إلاّ أنّه لا يمكن تخصيص قوله: «كلّمسكر حرام» بماعدا الخمر؛ فإنّه لا يجوز إخراج المورد؛ لأنّ الدليل يكوننصّاً فيه، فلابّد من تخصيص قوله: «لا بأس بالماء المتّخد من التمر» بماعدالخمر(1)، إنتهى.

وهذا إنّما يتمّ فيما لو كانت النسبة بين المورد والدليل الآخر العموموالخصوص مطلقاً كما في المثال، حيث إنّ النسبة بين الخمر وبين قوله: «لبأس بالماء المتّخذ من التمر» هو العموم المطلق، بناء على إطلاق لفظ الخمرعلى المسكر من الماء المتّخذ من التمر فقط، كما هو المفروض؛ ضرورة أنّه بدونهلا تعارض بين الدليلين.

وأمّا لو كانت النسبة بين المورد والدليل الآخر هو العموم من وجه ـ أيبناءً على إطلاق لفظ الخمر على الأعم من الماء المتّخذ من التمر ـ فلا وجه لهذالتقديم؛ فإنّ نصوصيّة «كلّ مسكر حرام» ثابتة بالنسبة إلى الفرد المتّخذ منالتمر، بلحاظ كونه القدر المتيقّن ومورد السؤال، وأمّا بالنسبة إلى غيره فتتحقّقالمعارضة بين العامّين.

وأمّا الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر فهي:


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه 377)

(صفحه378)

تعارض العموم والإطلاق

إذا تعارض العامّ الاُصولي ـ أي العامّ الاستغراقي ـ والمطلق الشمولي علىاصطلاحهم، ودار الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العامّ، كقوله: «أكرم كلّعالم» و«لاتكرم فاسقاً»، فقد ذهب الشيخ قدس‏سره إلى ترجيح التقييد علىالتخصيص، وتبعه على ذلك المحقّق‏النائيني قدس‏سره ، خالف في ذلك المحقّقالخراساني قدس‏سره وتبعه المحقّق الحائري قدس‏سره .

ومحصّل ما أفاده الشيخ والنائيني قدس‏سره يرجع إلى أنّ شمول العامّ لموردالاجتماع أظهر من شمول المطلق له؛ لأنّ شمول العامّ لمادّة الاجتماع يكونبالوضع، وشمول المطلق لها يكون بمقدّمات الحكمة، ومن جملتها عدم ورود ميصلح أن يكون بياناً للقيد، والعامّ الاُصولي يصلح لأن يكون بياناً لذلك، فلتتمّ مقدّمات الحكمة في المطلق الشمولي، فلابّد من تقديم العامّ عليه(1).

ويرد عليه: أنّ جريان أصالة العموم أيضاً يتوقّف على عدم تحقّق البيانعلى التخصيص، والمطلق يصلح لأن يكون بياناً عليه، بعد ما عرفت أنّ شأنالتقنين بيان الحكم بنحو العموم، ثمّ بيان المخصّصات بعنوان التبصرة، ولذلكلا يجوز التمسّك بعموم العامّ قبل الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به،فلا فرق بين العموم والإطلاق من هذه الجهة.


  • (1) فرائد الاُصول 4: 89 ، فوائد الاُصول 4: 729 ـ 730.