ونقله مرسلاً عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي مع اختلاف يسير،وذكر في ذيله: «فقال له رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : إنّك رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار علىمؤمن، ثمّ أمر بها رسول اللّه فقلعت، ثمّ رمى بها إليه، وقال له رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :انطلق فاغرسها حيث شئت»(2).
ابن الحسين، عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ـ وهو مجهول الحال ـ عن عقبة بنخالد ـ وهو إماميّ قابل للاعتماد ـ عن أبي عبداللّه عليهالسلام : «قال: قضىرسول اللّه صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لايمنع نفع شيء (نقع بئر)،وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال (فقال): لضرر ولا ضرار».
والمستفاد من الرواية أنّه مراده صلىاللهعليهوآله جواز استفادة أهل المدينة من ماء البئرزائدا على مقدار احتياج البساتين، ولا يلزم الاستفادة منه بمقدار احتياجها،وهكذا جواز استفادة أهل البادية من فضل ماء المزارع لإنبات كلاء وأكلالحيوانات منه.
ويكون مستندها أيضا ما ذكره صاحب الوسائل(1) عن المشايخ الثلاثةبإسنادهم عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: «قضى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذأرّفت الاُرف وحدّدت الحدود، فلا شفعة».
وفي نقل الصدوق قال بعد ذلك «ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم».
ونقل أيضا صاحب مستدرك الوسائل رواية عن دعائم الإسلام(2) قال:روينا عن أبي عبداللّه عليهالسلام أنّه سئل عن جدار الرجل، وهو سترة بينه وبينجاره سقط، فامتنع من بنيانه، قال: «ليس يجبر على ذلك إلاّ أن يكون وجبذلك لصاحب الدار الاُخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقاللصاحب المنزل: استر على نفسك في حقّك إن شئت»، قيل له: فإن كان الجدارلميسقط ولكنّه هدم أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟
- (1) وسائل الشيعة 25: 399، في كتاب الشفعة، الباب 5، الحديث 1.
- (2) مستدرك الوسائل، كتاب إحياء الأموات، الباب 9، الحديث 1.
(صفحه 43)
قال: «لايترك، وذلك أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال: لا ضرر ولا ضرار». وفي نسخة زادكلمة «ولا ضرار» أيضا.
ونقل أيضا صاحب المستدرك عن الكتاب المذكور أنّه قال: روينا عن أبيعبداللّه عليهالسلام عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال: «لا ضرر ولضرار».
وقال صاحب الوسائل في كتاب الإرث(1)، قال الصدوق: «قال النبيّ صلىاللهعليهوآله الإسلام يزيد ولا ينقص، قال: وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وأمّا جملة«لايزيده شرّا» في ذيل الرواية، فلا نعلم كونها من النبيّ أو من الصدوق.
ومعنى الرواية أنّ كفر الوارث من موانع الإرث، وأمّا إذا كان الوارثمسلما والمورّث كافرا، فلا منع في البين؛ إذ الإسلام يوجب الزيادة ولالنقيصة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
وهذه المرسلة معتبرة بلحاظ أنّ الصدوق مع شدّة احتياطه نسبها إلىالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، وكونها واجدة لشرائط الحجّيّة بنظره قطعا، وهذا لايكون أقلّ منتوثيق مثل النجاشي بلاريب.
ونقل أيضا في الكافي(2) بسنده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبيعبداللّه عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرةدراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برئ،فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال «لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أرادالرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس».
وقال الشيخ رحمهالله في كتاب الخلاف في باب خيار الغبن: «دليلنا: ما روي عن
- (1) وسائل الشيعة 26: 14، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 9 و 10.
- (2) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 4.