جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه54)

عنوان الانشائيّة، مثل جملة: «الوطي في العدّة الرجعيّة رجوع عن الطلاق»،والمحمول هنا من الإيقاعات، فإنّ الرجوع من الطلاق إيقاع باختيار الزوج،وإن كانت هذه الجملة بحسب الظاهر خبريّة، ولكن باطنها جملة إنشائيّة؛ إذالشارع ينشأ بها: أنّ ممّا يوجب الرجوع عن الطلاق هو الوطي، وقد تكونمشتركة بين الإنشائيّة والخبريّة مثل جملة: «يعيد الصلاة» فإنّها جملة خبريّة،ولكن إذا صدرت في مقام الجواب عن السؤال تصير إنشائيّة، وهكذا مثلكلمة «بعت» قد يستعمل في مقام الإنشاء، وقد يستعمل في مقام الإخبار إذصدرت بعد الاستخبار عن وضع ملك كذا مثلاً.

ولا يخفى أنّ اختلاف الاستعمال لايرتبط بالوضع، بل يرتبط بالمداليلالسياقيّة، وأنّ سياق الكلام قد يقتضي الإخباريّة إذا وقع في الجواب عنالسؤال، وقد يقتضي الإنشائيّة إذا وقع في مقام النقل والانتقال، ويمكن اجتماعالإنشائيّة والإخباريّة في جملة واحدة بلحاظ خصوصيّات المورد، فلا مانعمن الالتزام بذلك في قوله: «لا ضرر»، وأنّ المدلول السياقي فيه يختلف بحسباختلاف الموارد، وكون «لا» نافية في كثير من الموارد وناهية في بعض الموارد،وهذا لايوجب أن لايكون الاستعمال حقيقيّا.

ثمّ قال بعد ذكر المقدّمات: إنّ أصوب الوجوه في معنى «لا ضرر» أنّه ينفيالحكم الضرري على نحو الحقيقة بدون أيّ نوع من المسامحة والتجوّز.

ثمّ قال: لا يتوهّم أنّ للضرر في الواقعيّات الخارجيّة عنوانين: أحدهمالعنوان الأوّلى الأصلي، والآخر العنوان الثانوي المتولّد والمسبّب من الأوّل، إذتحقّق الضرب ـ مثلاً ـ في الخارج، فالضرب عنوان من العناوين الأوّليّة،والعنوان المسبّبي المتولّد منه عبارة عن الضرر إن كان معنى «لا ضرر» النفيعلى نحو البسيط في قبال النفي المركّب ـ أي كان مثل «ليس زيد» لا مثل

(صفحه 55)

«ليس زيد بعالم» ـ فيرتبط النفي بالاُمور التكوينيّة بمعنى توجّهه إلى الأفعالالتي لها عنوانان، والعنوان الثانوي المتولّد من العنوان الأوّلي عبارة عنالضرر، فينطبق في الشرعيّات بعنوان المجازي لا بعنوان الحقيقي.

فإنّا نقول: هذا توهّم فاسد؛ لانطباق ما ذكر بعينه في الشرعيّات بأنّ لزومعقد البيع ولو في المعاملة الغبنيّة عنوان أوّلي، والعنوان الثانوي المتولّد منه هوالضرر، وهكذا في إيجاب الوضوء ـ مثلاً ـ إن كان ضرريّا، ولا فرق بينهما إلأنّ نفس الحكم واللزوم في المعاملة الغبنيّة مستلزم للضرر بدون أيّ واسطة فيالبين، وأمّا الموجب للضرر في مسألة إيجاب الوضوء ليس نفس الإيجاب، بلهو عبارة عن الوضوء الخارجي، ولكن بلحاظ مقهوريّة إرادة المكلّف لحكمالشارع يصحّ استناد الضرر إلى الحكم، والإيجاب استناد المعلول إلى العلة،فنقول: إيجاب الوضوء يكون ضرريّا ومستلزما للضرر.

نعم، إذا كان لكلّ السبب والمسبّب وجود مستقلّ ـ كحركة اليد وحركةالمفتاح ـ لايصحّ إطلاق أحدهما على الآخر على نحو الحقيقة، وأمّا إذالم يكنكذلك فلا مانع؛ لإطلاق أحدهما على الآخر كالضرب والتألّم بدون أيّ نوعمن المجازيّة، ففي ما نحن فيه يصحّ القول بأنّ الحكم الذي يتولّد منه الضرر،والضرر لباسه لايتحقّق في محيط التشريع، فلزوم البيع في المعاملة الغبنيّةلايتحقّق، وإيجاب الوضوء الضرري لايتحقّق، فلا إشكال في نفي الحكمالضرري بقوله: «لا ضرر» على نحو الحقيقة(1). هذا تمام كلامه مع التوضيحوالتصرّف منا.

ولكن التحقيق: أنّ ما ذكره في المقدّمة الاُولى ـ من عدم مجازيّة إسناد الرفعإلى الشيء بلحاظ آثاره وإسناد النفي إليه بلحاظ آثاره، بل هي حقيقيّة في


  • (1) قاعدة لا ضرر دروس الفقيه العظيم والاُصولي محمّد حسن الغروي النائيني: 110.
(صفحه56)

عالم التشريع ـ ليس بتامّ.

توضيح ذلك: أنّ المجاز قد يكون في الكلمة، مثل: «رأيت أسدا يرمي»،وقد يكون في الإسناد، مثل: «أنبت الربيع البقل»، فإنّ إسناد الإنبات إلىالربيع دون الباري تعالى مجازي، والمجاز في حديث الرفع عند القائل به مجازفي الإسناد إن كان معناه أنّ شرب الخمر عن إكراه في جوّ الشرع لا حرمة فيهولا حدّ عليه، فلا إشكال فيه، وأمّا اسناد الرفع إلى ما استكرهوا عليه ـ أيإلى شرب الخمر في الواقع ـ بمعنى أنّ هذا ليس بشرب الخمر فكيف يكونإسنادا حقيقيّا ولو في محيط التشريع؟ مع أنّه لا فرق بين الشارع وغيره فيالاستعمالات، ولا دخل للشارع بما أنّه شارع في كيفيّة الاستعمال، لتبعيّةاستعمالاته الاستعمالات العرفيّة من حيث الحقيقة والمجاز، ففي الاستعمالاتالعرفيّة يمكن نفي الرجوليّة بلحاظ نفي الآثار مجازا أو بعنوان الحقيقة الادّعائيّةلا الحقيقة الواقعيّة، وهكذا في الاستعمالات الشرعيّة بلا فرق بينهما أصلاً.

وأمّا ما ذكره في المقدّمة الثانية ـ من ارتباط الإخبار والإنشاء في مثل كلمة«بعت» بمداليل السياق لا بالوضع والموضوع له وأنّ السياق قد يقتضي دلالتهعلى الخبر، وقد يقتضي دلالتها على الإنشاء ـ فلابدّ من ملاحظته حتّى يتّضحما هو الواقع، فنقول: إنّ مادّة كلمه «بعت» ـ أي البيع ـ وضعت للمعنىالمشترك بين جميع الهيئات المشتقّة، وأمّا هيئتها فلا إشكال في عدم كونها منالألفاظ المهملة، بل لها أيضا وضع كسائر الألفاظ المشتقّة، وحينئذ فيحتملأن يكون بصورة تعدّد الوضع بأنّها وضعت تارة للمعني الإنشائي إذاستعملت في مقام إنشاء التمليك والنقل والإنتقال، واُخرى للمعنى الإخباريإذا استعملت في مقام الحكاية عمّا مضى، كما هو الحقّ، ويحتمل أن يكونبالوضع الواحد بصورة المشترك المعنوي للقدر المشترك بين الإنشاء

(صفحه 57)

والإخبار، فنحتاج إلى القرينة المعيّنة في مقام الاستعمال، وهي قد تكون عبارةعن السياق، وقد تكون غيره من القرائن الاُخرى، ولا مانع منه بحسب بادئالنظر.

ولكن قلنا: إنّ الوضع في باب الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، بمعنىلحاظ الواضع كلّي الابتداء ـ مثلاً ـ ثمّ وضع لفظ «من» لمصاديقه، بخلافما ذكره صاحب الكفاية رحمه‏الله ، وللهيئة أيضا عنوان حرفي مثل كلمة «من»والهيئات من ملحقات الحروف في باب الوضع، والمعنى الحرفي مساوقالجزئيّة والفرديّة والتشخّص والمصداقيّة الواقعيّة الخارجيّة لا الذهنيّة، فليمكن وضع هيئة «بعت» للقدر المشترك والجامع بين الإنشاء والإخبار؛ إذالجامع معنى إسمي، وليس لمصاديق الابتداء جامع بل لايصوّر سوى مفهومالابتداء، وهو معنى إسمي، فالقدر المشترك من العناوين الكلّيّة الاسميّة، ومنشاهد في باب الحرف بعنوان الموضوع له عبارة عن المصاديق والأفراد،فكيف يمكن أن يكون المصداق قدر الجامع؟فلابدّ من الالتزام بتعدّد الوضع،بأنّ الواضع بعد ملاحظة كلّي البيع الإنشائي في المقام وضع كلمة «بعت»لمصاديقه، ثمّ لاحظ كلّي البيع الإخباري ووضعها لمصاديقه، فما ذكره منارتباط الإنشاء والإخبار بالمداليل السياقيّه لا بالوضع والموضوع له ليسبتامّ.

وهكذا ما ذكره في ذيل كلامه ـ من ارتباط العلّيّة والمعلوليّة بين إيجابالوضوء، والوضوء الخارجي الضرري، وأنّ إرادة العبد مقهورة لحكم المولىفي عالم التشريع ـ ليس بصحيح، فإنّ المشاهد في الخارج أنّ إطاعة الأمربالوضوء ضرري، ولا تحقّق نسبة العليّة التامّة والمعلوليّة بين الأمر وإطاعته،وإلاّ لم‏يتحقّق العصيان والمخالفة أصلاً، ولا العلّيّة الناقصة، فإنّ معناها إيصال

(صفحه58)

المطيع العلّيّة الناقصة بمرحلة الكمال وانسداد العاصي من تأثيرها، وهوكما ترى.

والتحقيق في مسألة الإطاعة والعصيان: أنّ المكلّف بعد ملاحظة الأمروترتّب الثواب على إطاعته والعقاب على مخالفته يختار طرف الإتيان به، وقديختار طرف العصيان؛ لعدم مبالاته في الدين أو اتّكالاً على العفو والشفاعةوالتوبة، فلا يرتبط العصيان والإطاعة بالأمر، بل يتحقّق بسبب الأمر موضوعللموافقة والمخالفة فقط، ولا علّيّة له، فكيف يمكن استناد الضرر المربوطبالإطاعة إلى الأمر وإيجاب الوضوء؟

وأمّا المثال المذكور في مسألة الإيلام والضرب، أو القتل والضرب وأنّترتّب الإيلام على الضرب ترتّب عِلّي، مع عدم استقلالهما في الوجود، وإطلاقأحدهما على الآخر شائع.

فيرد عليه: أوّلاً: أنّ الاتّحاد في الوجود لايرتبط بعالم الألفاظ والاستعمال،سواء كان الاتّحاد فيه على الدوام أو أحيانا، ولا يسري الاتّحاد الوجودي إلىعالم المفاهيم، وإلاّ يجوز استعمال لفظ الإنسان مكان لفظ الضاحك أوبالعكس، لاتّحادهما من حيث الوجود دائما، ويجوز استعمال لفظ الغصبمكان الصلاة أو بالعكس، لاتّحادهما من حيث الوجود أحيانا.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ إطلاق أحدهما على الآخر شائع، لكنّ الشياع هليكون بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ والأوّل لا طريق لإثباته، والثاني خلافالمدّعى، فما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله من دلالة «لا ضرر» على نفي الحكمالضرري بالدلالة الحقيقيّة لا بالمسامحة ولا بالحقيقة الادّعائيّة ليس بتامّ، كملا يخفى.

وقال صاحب الكفاية رحمه‏الله : «إنّ الأصل الأوّلي في مثل قوله: «لا ضرر ول