(صفحه 59)
ضرار» هو نفي الماهيّة والحقيقة، إلاّ أنّه قد يكون بنحو الحقيقة كما في مثل «لرجل في الدار»، وقد يكون بنحو الادّعاء والكناية بلحاظ عدم تحقّق الحكمأو الصفة المترقبة عن مدخول «لا»، مثل قوله: «يا أشباه الرجال ولا رجال»،وقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد».
ولا يخفى أنّ نفي أوصاف الرجوليّة ـ كالشجاعة والسخاوة وأمثال ذلك وإن كان صحيحا، ولكنّه لايكون واجدا للخصوصيّة البلاغيّة، وأمّا نفىالماهيّة والحقيقة بلحاظ فقدان الآثار والأوصاف فلا بأس في واجديّتهللمرتبة الكاملة من البلاغة، وما نحن فيه من هذا القبيل، كما إذا قلنا: لا قمار فيالإسلام، لا سرقة في الإسلام، لا أكل مال بالباطل في الإسلام»(1).
هذا حاصل ما يستفاد من الكفاية وحاشية الرسائل في المقام.
ويرد عليه: أنّ هذا البيان صحيح وقابل للالتزام في مثل «لا صلاة، ولرجال»، فإنّ موضوعيّة ماهيّة الصلاة للأحكام والآثار ـ كالمعراجيّة مثلاً لا شبهة فيها، وهكذا موصوفيّة ماهيّة الرجل للأوصاف، فيصحّ نفي الماهيّةبنحو الحقيقة الادّعائيّة بلحاظ فقدان الآثار والأوصاف، بخلاف مثل قوله:«لا ضرر»؛ فإنّ ماهيّة الضرر لا تكون موضوعة للآثار والأحكام كملا يخفى، والموضوع لها هو الوضوء الضرري، ولزوم المعاملة الغبنيّة ونحو ذلك،والمنفي هو الضرر، بما أنّه عنوان الضرر، فلا أحكام في البين حتّى تكون نفيالماهيّة بلحاظ فقدانها.
أمّا القول بالمجازيّة بعلاقة السببيّة والمسببيّة بإطلاق لفظ الضرر الموضوعللمسبّب في السبّب بنحو المجاز والمسامحة، وكون المراد من نفي الضرر هو نفيالحكم الضرري، فهو أيضا ليس بصحيح بعد إنكار أصل السببيّة، كما مرّ في
- (1) كفاية الاُصول 2: 268.
(صفحه60)
الجواب عن المحقّق النائيني رحمهالله .
وأمّا القول بالمجاز في الحذف والتقدير وكون معنى قوله: «لا ضرر» أنّ كلّحكم ينشأ منه الضرر ويرتبط به ارتباطا مّا ـ ولو بنحو المعدّ أو أضعف منه منفي، فلزوم المعاملة الغبنيّة ينشأ منه الضرر، وهو منفي، وإيجاب الوضوءالضرري ينشأ منه الضرر، وهو منفي، فهو أيضا لايخلو عن الإشكال؛ فانّهتتحقّق في الشريعة أحكام متمحّضة في الضرر، ومع ذلك لاينفيها قوله: «لضرر» مثل باب الزكاة والخمس، والحكم بضمان من أتلف مال الغير، والحكمبضمان يد العارية، والحكم بانفساخ المعاملة في مورد تلف المبيع قبل قبضهوكونه على عهدة البائع، مع أنّ الإقباض لايكون من شرائط صحّة المعاملة،وهكذا الحدود والتعزيرات، وسلب الماليّة عن الخمر والخنزير، وأمثال ذلك،وخروجها عنه بصورة التخصيص يوجب تخصيص الأكثر المستهجن قطعا.
وقال الشيخ الأنصاري رحمهالله : إنّ تخصيص الأكثر إذا كان بدون وجود الجامعوالقدر المشترك بين الموارد المخصّصة كما في مثل: أكرم القوم، ثمّ إخراج الأكثرمنه لا بمناط واحد، بل كان إخراج كلّ واحد منه بمناط مستقلّ، هذا يكونمستهجنا، وإذا كان مع وجود الجامع المشترك بينها وبمناط واحد ليسبمستهجن، كما في مثل: أكرم الناس، ثمّ أخرج الأكثر بعنوان الفسّاق، ومعلومأنّ أفراد الفسّاق أكثر من أفراد العادل، ومع ذلك لا مانع منه؛ لتحقّق العنوانالجامع، والجامع في ما نحن فيه وإن لم يكن معلوما بعنوانه الخاصّ ولكنتحقّقه بنحو الإجمال يكفي لعدم استهجان التخصيص(1).
وأجابه المحقّق النائيني رحمهالله وذكر بعنوان مقدّمة الجواب: أنّ العموم في القضيّةالخارجيّة يشمل الأفراد المحقّقة الوجود في الخارج فقط، والعموم في القضيّة
- (1) فرائد الاُصول 2: 641.
(صفحه 61)
الحقيقيّة يشمل الأفراد المحقّقة الوجود والمقدّرة الوجود معا، وملاك الحكم فيالقضيّة الخارجيّة يمكن أن يكون متعدّدا بتعدّد الأفراد، والجامع بينها هوالجامع اللفظي والعنواني، مثل: «كلّ من كان في هذا المحبس محكوم بالقتل»،وملاك الحكم في كلّ واحد غير الملاك في الآخر، والجامع هو الكون فيالمحبس، بخلاف القضيّة الحقيقيّة؛ إذ لابدّ فيها من وحدة الملاك وشموله لجميعالأفراد، سواء كانت محقّقة الوجود أو مقدّرة الوجود بملاك واحد، فلابدّ لها منالجامع الحقيقي، وتحقّق الملاك فيه حتّى يكون شاملاً للأفراد بعنوان المصداقيّةله، مثل قولنا: «يجوز الاقتداء بكلّ عادل»، فإنّ ملاك الحكم عبارة عنالعدالة، وهذا الملاك يكون جامعا حقيقيّا كلّيّا لها.
ثمّ قال: «إنّ التخصيص في القضيّة الحقيقيّة قد يكون تصرّفا في نفسالكبرى ومدخول كلمة «كلّ» مثل قوله: «أكرم كلّ عالم»، وقوله: «لاتكرمالفسّاق من العلماء»، وهذا التخصيص يرجع إلى تقييد العامّ، كأنّه قال منالابتداء: «أكرم كلّ عالم غير فاسق»، وقد يكون تصرّفا في كلّيّة الكبرىوكلمة «كلّ»، مثل قوله: «أكرم كلّ عالم» وقوله: «لاتكرم زيد العالم»، وقوله:«لاتكرم بكرا العالم» ونحو ذلك، بخلاف التخصيص في القضيّة الخارجيّة،لانحصاره بالنوع الثاني لتصرّفه في كلمة «كلّ» والأداة المفيدة للعموم، مثلقوله: «كلّ من كان في هذا المحبس صار محكوما بالقتل»، وقوله: «إنّ محبوسكذا لايكون محكوما بالقتل».
ثمّ إنّ تخصيص الأكثر في هذا النوع يكون مستهجنا؛ لتقابل التخصيص معأداة العموم، بخلاف النوع الأوّل؛ إذ التخصيص يكون بعنوان واحد وبمنزلةتقييد مدخول كلمة «كلّ»، ولا يلاحظ فيه كثرة الأفراد وقلّتها، فلا استهجانفي البين».
(صفحه62)
ثمّ قال بعد بيان هذه المقدّمة: «إنّ قوله «لا ضرر» يكون من قبيل القضيّةالخارجيّة لتوجّهه إلى الأحكام المجعولة المحقّقة في الشريعة: فإنّ ظاهر إطلاقهيقتضي عدم الفرق بين كونها ضرريّا أو غير ضرري، فينبغي بقوله: «لضرر» ما كان منها ضرريّا، وقد عرفت أنّ تخصيص الأكثر في القضيّةالحقيقيّة قد يكون مستهجنا، وقد لا يكون كذلك، وأمّا في القضيّة الخارجيّةيكون مستهجنا أبدا، سواء كان التخصيص بعنوان واحد، أو بعناوين متعدّدة؛لتوجّهه إلى الأداة المفيدة للعموم ولا يرتبط بمدخوله، فلا محالة يكونتخصيص الأكثر مستهجنا»(1). هذا تمام الكلام في مقام جواب ما ذكره الشيخالأنصاري رحمهالله .
ولكنّه ليس بتامّ، فإنّ الاختلاف بين القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّةبوحدة المناط في الأوّل وتعدّد المناط في الثاني خلاف التحقيق؛ إذ الاختلافيكون بسعة دائرة الكلّي والعموم وضيقها، فإنّه قد يكون من العناوين التيتشمل الأفراد المحقّقة الوجود والمقدّرة الوجود معا، وقد يكون من العناوينالمنحصرة بالأفراد المحقّقة الوجود في الخارج.
ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن ذلك ـ : أنّه لا شكّ في توجّه قوله: «لاضرر»إلى جميع الأحكام المجعولة المستلزمة للضرر بمناط واحد، وهو استلزام الحكمللضرر، سواء كان حكما تكليفيّا أو حكما وضعيّا، فكونه من القضيّةالخارجيّة ليس بتامّ؛ لعدم انطباقه على مبناه.
والظاهر أنّ تخصيص الأكثر مستهجن مطلقا، سواء كان بعنوان واحد أومتعدّد، كما إذا قال: «أكرم العلماء»، ثمّ قال: «لاتكرم غير المراجع من العلماء»،إلاّ أن يكون التخصيص متّصلاً، وهو في الحقيقة ليس بتخصيص، بل إطلاق
- (1) قاعدة لا ضرر دروس الفقيه العظيم النائيني: 149 ـ 151.
(صفحه 63)
هذا العنوان عليه يكون من باب المسامحة.
ولكنّ المحقّق النائيني رحمهالله بعد الجواب عمّا ذكره الشيخ الأنصاري رحمهالله ذكرطريقين للتخلّص عن إشكال تخصيص الأكثر.
الطريق الأوّل: أنّ بعد مقايسة قوله: «لا ضرر» مع الأدلّة الأوّليّة نلتفت إلىتخصيصه لها بعنوان الحكومة، فإنّ لسانه بالنسبة إليها لسان التوضيحوالتفسير، ولكنّ الحكومة فيما كان الحكم بمقتضى طبعه مستلزما للضررأحيانا لا دائما مثل حكومته على دليل وجوب الوضوء؛ لأنّه قد يكونضرريّا، وقد يكون غير ضرري وصار محدودا بمورد غير ضرري بواسطةحكومته عليه، بخلاف ما إذا كان الحكم بمقتضى طبعه متمحّضا في الضرر، فلتتحقّق هنا حكومة، بل النسبة بينهما عبارة عن التعارض، وكان سائر الأدلّةمقدّما عليه.
الطريق الثاني: أنّ أكثر الموارد المذكورة بعنوان المتمحّض في الضرر ليسبصحيح، كالحكم بالضمان في مورد إتلاف مال الغير، فإنّ جبران ما أتلفباختياره ومباشرته لايكون ضرريّا، وكذا الحكم بالدية في مورد القتلالعمدي أو الخطائي، والحكم بإعطاء الزكاة بعد ما جعل الشارع سهما للفقراءفي الأموال، فكيف يكون الحكم بإعطاء الشريك سهم شريكه ضرريّا؟ نعم،في مثل باب الجهاد والحجّ مستلزم للضرر وتحمّل المشقّات الكثيرة بدون أيّعنوان آخر، ولكنّه لايكون موجبا لتحقّق عنوان تخصيص الأكثر(1).
وأجاب سيّدنا الاُستاذ الامام رحمهالله عن الطريق الثاني بجوابين:
الأوّل: أنّه سلّمنا أنّ بعد فرض كون الفقراء شركاء في باب الزكاة لايكونإعطاء سهم الشريك ضرريّا، إلاّ أنّ أصل جعل الحكم بشركة الفقراء
- (1) قاعدة لا ضرر دروس الفقيه العظيم النائيني: 152 ـ 153.