جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 261)

حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما أتى به المكلّف فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ أوبعد التجاوز لحكم العقل بوجوب الإعادة لإحراز الامتثال من باب وجوبدفع الضرر المحتمل، لكنّه بعد تصرّف الشارع وحكمه بجواز الاكتفاء بما أتى بهارتفع موضوع حكم العقل؛ لكونه مبنيّاً على دفع الضرر المحتمل، ولايكونهناك احتمال الضرر، فكذا الحال في المقام فإنّ معنى جريان الاستصحاب فيالشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبّد الشرعي»(1).

ويرد عليه: أنّه لابدّ من إرجاع الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثالإلى التوسعة في مقام الجعل والتقنين؛ إذ لايعقل أن يكون المعتبر لصلاة الشاكّجزءاً أو شرطاً واقعيّاً ولكن يكتفى الشارع بفاقده في الواقع في مقام الامتثال،ومعناه نفى الجزئيّة أو الشرطيّة عن صلاته، فكيف يجمع بين بقاء الجزئيّة أوالشرطيّة بقوّتها واكتفاء الشارع بما هو ناقص وباطل في مقام الامتثال؟! وحلّالمعضلة منحصر بتوسعة دائرة الشرطيّة والجزئيّة في مقام الجعل والتقنين.

وهذا المعنى يجري بعينه في استصحاب وجود المانع، فإنّ معناه توسعةدائرة المانعيّة كما لا يخفى.

و أمّا استصحاب عدم المانع فلا يجري إلاّ على القول بالأصل المثبت؛ إذالغرض من جريانه، إثبات أنّ الماء وصل إلى جميع البشرة وتحقّق الوضوء أوالغسل صحيحاً وتامّاً، وهذا لازم عقلي لعدم المانع، فلا يترتّب علىالاستصحاب.

الأمر الثالث

أنّه لاتفاوت في المستصحب أو الأثر المترتّب عليه بين أن يكون وجوديّ


  • (1) مصباح الاُصول 3: 174.
(صفحه262)

أو عدميّاً، فلا مانع من جريان استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدمالخمريّة لترتّب عدم الحرمة، فإنّ نفي التكليف بيد الشارع وقابل للتعبّد بهكثبوته.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية رحمه‏الله في مقام دفع توهّم أنّ المستصحب لابدّ وأن يكونحكماً شرعيّاً أو موضوعاً له مع أنّ عدم الوجوب أو عدم الحرمة ليس بحكمشرعي، قال: «وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك مادلّعلى اعتبار إطلاق الحكم بعد صدق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عن الحكمكصدقه برفع اليد من طرف ثبوته(1) فيجري الاستصحاب العدمي مثلالاستصحاب الوجودي بلا فرق بينهما، ولا نحتاج في جريان استصحاب عدمالوجوب أو عدم الحرمة إلى أثر شرعي آخر.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 331.
(صفحه 263)

التنبيه التاسع

في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري

قال صاحب الكفاية رحمه‏الله : «لايذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر الغيرالشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنّمهو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلاّ أثرهالشرعي الذي كان له بلاواسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيممرّ، لابالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً [ظاهريّاً أو واقعيّاً] كان بخطابالاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإنّ آثاره شرعيّة كانت أو غيرهتترتّب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب؛ وذلكلتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلاً يترتّب على الوجوبالثابت شرعاً باستصحابه أو باستصحاب موضوعه، من وجوب الموافقةوحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك، كما يترتّب على الثابت بغيرالاستصحاب بلا شبهة»(1).

والتحقيق: أنّ هذا مطلب واضح وقابل للقبول، ولكن اعترض عليهاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله بقوله: «ولا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنّ حرمة المخالفة
  • (1) المصدر السابق.
(صفحه264)

ووجوب الموافقة واستحقاق العقوبة كلّها من آثار الحكم الواقعي عقلاً، وأمّالأحكام الظاهريّة فليس في موافقتها ولا مخالفتها من حيث هي شيء؛ لأنّهأحكام طريقيّة للتحفّظ على الواقع، فخطاب: «لاتنقض» كخطاب: «صدقالعادل» ـ مثلاً ـ ليس من الخطابات النفسيّة التي يحكم العقل بوجوب موافقتهوحرمة مخالفتها من حيث هي، ولا يكون في موافقتها ثواب ولا في مخالفتهعقاب إلاّ انقياداً أو تجريّا، وإنّما يحكم العقل بلزوم الإتيان بمؤديّاتها؛ لكونهحجّة على الواقع، فيحكم العقل من باب الاحتياط بلزوم موافقتها لالكونهأحكاما ظاهريّة، بل لاحتمال انطباقها على الواقع، فاستحقاق العقوبة إنّما هوعلى مخالفة الواقع لا الحكم الظاهري»(1).


  • (1) الاستصحاب: 170.
(صفحه 265)

التنبيه العاشر

في عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب

قال صاحب الكفاية رحمه‏الله : «إنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحبحكماً شرعيّاً أو ذاحكم كذلك، لكنّه لا يخفى أنّه لابدّ أن يكون كذلك بقاء ولولم يكن كذلك ثبوتاً، فلولم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً ولا له أثرشرعاً وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكماً أو ذاحكم ـ يصحّاستصحابه كما في استصحاب عدم التكليف، فإنّه وإن لم يكن بحكم مجعول فيالأزل ولا ذا حكم إلاّ أنّه حكم مجعول فيما لايزال؛ لما عرفت من أنّ نفيهكثبوته في الحال مجعول شرعاً، وكذا استصحاب موضوع [مثل حياة زيد [لميكن له حكم ثبوتاً [ أي قبل موت أبيه] أو كان ولم يكن حكمه فعليّاً، ولهحكم كذلك بقاء [ مثل كونه وارثاً لأبيه] وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّعلى رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً، ووضوح عدم دخل أثرالحالة السابقة ثبوتاً فيه(1).

وهذا كلام متين لاشبهة فيه لنظارة أدلّة الاستصحاب إلى البقاء كما لا يخفى.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 332 ـ 333.