جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه428)

تنبيهات

وينبغي التنبيه على اُمور:

التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاُصوليّة:

لا إشكال في أنّ المستفاد من أخبار التخيير هو التخيير في المسألةالاُصوليّة، ومرجعه إلى كون المجتهد المتحيّر مخيّرا في الأخذ بأحد الخبرين فيمقام الفتوى ومعاملته معاملة الحجّة، كما لو كان بلامعارض، لا التخيير فيالمسألة الفقهيّة مثل: تخيير المكلّف بين الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار فيمقام الامتثال.

وإنّما الإشكال في كيفيّة الجمع والتوافق بين مقتضى القاعدة العقلائيّة ـ أيالتساقط ـ وحكم الشارع بالتخيير في ضمن الأخبار العلاجيّة.

قد يقال بأنّ حكم الشارع بالتخيير في الخبرين المتعارضين لايكون معغضّ النظر عن حكم العقل والعقلاء وتخطئتهما، بل الشارع مع ملاحظة حكمالعقل والعقلاء بتساقط الطريقين وعدم كاشفيّتهما عن الواقع جعل حكمظاهريّا للمتحيّر، وهو التخيير والسعة في الأخذ بأيّهما، فيكون التساقطبلحاظ الطريقيّة، والتخيير بعنوان الحكم الظاهري كسائر الاُصول المعتبرة فيموارد الشكّ. ويؤيّده ما في بعض الروايات المتقدّمة كقوله عليه‏السلام : «وما لم‏تعلم

(صفحه 429)

فموسّع عليك»(1).

ويرد عليه: أنّ الفرق بين الأمارات والاُصول العمليّة عبارة عن ترتّبالآثار واللوازم والملازمات العقليّة والعاديّة على الأمارات، بخلاف الاُصول؛لعدم حجّيّة مثبتات الاُصول، ولازم هذا القول الاقتصار في مقام الأخذ بأحدالخبرين على مجرّد مدلوله المطابقي دون لازمه؛ لما ذكرنا من كون التخيير هنبعنوان الأصل العملي والحكم الظاهري لتساقط الأمارتين، مع أنّ هذا مخالفلما استفاده المحقّقين في هذا الفن من التخيير المستفاد من الأخبار العلاجيّة منترتّب جميع المداليل المطابقيّة والالتزاميّة على الخبر الذي أخذه في هذا المقام،ومعاملته كأنّ لم يكن له معارض، فلا يمكن الالتزام بهذا القول.

وقد يقال بأنّ مرجع جعل التخيير لتلك الأخبار إلى جعل الطريقيّة منالشارع عند التعارض في مقابل إمضائه طريقيّة ما هو طريقا عند العقلاء فيصورة عدم المعارضة، مثل: إمضاء طريقيّة الخبر.

ويرد عيه: أوّلاً: أنّ أصل جعل الطريقيّة والكاشفيّة ولو مع عدم التعارضغيرمعقول؛ لكونها من الاُمور التكوينيّة ومن اللوازم العقليّة للكاشف، وليعقل تعلّق الجعل الشرعي بها.

وبعبارة اُخرى: أنّ الكاشفيّة والطريقيّة محفوظة لجميع الطرق الظنّية، ولتكون قابلة للسلب عنها، وما يكون قابلاً للجعل من الشارع هو اعتبارهوحجّيّتها، فلذا يعبّر عن بعضها بالأمارة الغير المعتبرة، وعن بعض آخربالأمارة المعتبرة.

وثانياً: أنّه إن كان المراد جعل الطريقيّة لكلا الخبرين فهو مستحيل بعدفرض التعارض وعدم إمكان الاجتماع؛ إذ لو لم‏يكن مستحيلاً لما حكم العقل


  • (1) الوسائل 18: 88 ، الباب 9، من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.
(صفحه430)

بالتساقط، كما هو واضح.

وإن كان المراد الطريقيّة لأحد الخبرين بالخصوص، فمضافا إلى أنّه لمرجّح في البين، مناف لمقتضى الأدلّة، حيث إنّها تدلّ على التخيير لا الأخذبخصوص واحد منهما، وإن كان المراد جعلها لأحدهما غير المعيّن فمن الواضحأنّ أحدهما لا على سبيل التعيين ليس شيئا وراء كلا الخبرين؛ إذ ليس هنأمر آخر في البين، وقد عرفت استحالة جعل الطريقيّة لكليهما أو واحد معيّنمنهما.

هذا، وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله طريق آخر في المسألة، وهو قوله:«والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ الحكم بالتخيير في المتعارضين ليس حكمثانويا وراء الحكم بحجّيّة كلّ واحد من الخبرين إمضاءً لحكم العقلاء وبنائهمعلى العمل بخبر الواحد، غاية الأمر أنّ مرجعه إلى تخطئة العقلاء في حكمهمبالتساقط مع التعارض، ومرجعه إلى أنّه كما كان الواجب عليكم الأخذ بالخبروالتعبّد بمضمونه وجعله حجّة وطريقا إلى الواقع مع عدم التعارض مع الخبرالآخر، كذلك يجب عليكم في مقام التعارض أيضا الأخذ، غاية الأمر أنّهحيث لايكون ترجيح في البين يتخيّر المكلّف في الأخذ بكلّ واحد منهما، فهذالأخذ لايكون مغايرا للأخذ بالخبر مع عدم المعارضة أصلاً، وحينئذ لا فرقبينهما من جهة حجّيّة اللوازم والملزومات.

ثمّ ذكر تنظيرا بعنوان الدليل وقال: والدليل على ما ذكرنا أنّ الظاهر عدمالفرق فيما يرجع إلى معنى الأخذ بين المتكافئين والمتعارضين مع ثبوت المزيّةلأحدهما، فكما أنّ الأمر بأخذ ذي المزيّة ليس حكما آخر وراء الحكم بحجّيّةالخبر، فكذلك الأمر بأخذ أحد الخبرين مع التكافؤ، فإنّه ليس أيضا حكمآخر ناظرا إلى جعل الطريقيّة وجعل حكم ظاهري، كما هو واضح»(1).

(صفحه 431)

ويرد عليه: أنّ تخطئة حكم العقلاء وإن كان بمكان من الإمكان، ولكنلامجال لتخطئة حكم العقل، وقد عرفت أنّ التساقط مقتضى حكم العقلأيضا، وعليه فيبقى الإشكال بحاله، بأنّ العقل إذا حكم بالتساقط في الخبرينالمتعارضين فكيف يمكن الحكم بالتخيير في ضمن روايات التخيير مع تصرّفهفي الآيات القرآنيّة بعنوان قرينة متّصلة، وتقدّم الدليل العقلي القطعي علىالدليل التعبدي؟ فبعد اعترافه رحمه‏الله هناك بأنّ مقتضى القاعدة بنظر العقل هوالتساقط لايمكن التعبّد بخلافه.

والتحقيق: الالتزام بالقول الأوّل من الأقوال الثلاثة من كون التخيير فيالخبرين المتعارضين المتكافئين أصلاً عمليّا شرعيّا مثل سائر الاُصول العمليّةالشرعيّة في قبال أصالة التخيير العقليّة الجارية في دوران الأمر بينالمحذورين.

ولا منافاة بينه وبين حكم العقل بتساقط الخبرين وعدم صلاحيتهمللطريقيّة والأماريّة للتعارض، ففي صورة فقدان الطريق والتحيّر حكمالشارع بالتخيير بينهما بعنوان الأصل العملي، وبهذا المعنى ينطبق ما فيقوله عليه‏السلام : «ما لم‏تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».

فإن قيل: إنّ لازم ذلك الأخذ بمدلول مطابقي ما اُخذ من الخبرين دوناللوازم والملازمات.

وجوابه؛ أوّلاً: أنّه لا مانع من الالتزام بذلك.

وثانياً: سلّمنا عدم حجّيّة لوازم مفاد الأصل العملي بمعنى عدم ترتّباللوازم العقليّة على أصالة التخيير بعنوان الأصل العملي، ولكن لا دخل لنباللوازم وملازماته، بل نتعبّد بطرفي التخيير ومخيّر فيه، وهو الأخذ بهذا الخبر


  • (1) معتمد الاُصول 2: 392.
(صفحه432)

بتمام مفاده من المطابقي والالتزامي وغيرهما، وعدم طريقيّته لايمنع من التعبّدبالتخيير، وإلاّ يمنع من حجّيته في المدلول المطابقي أيضا؛ إذ التعارض يقع أوّلوبالذات في المدلول المطابقي.

فالتخيير هنا أصل عملي ومثبتاته ليست بحجّة، ولكن لايسري هذا إلىالخبر الذي اُخذ بعنوان طرفي التخيير، كأنّه قال الشارع: «أنت مخيّر في الأخذبهذا الخبر في تمام مداليله والأخذ بذاك الخبر في تمام مداليله»، وليس معناهحجّيّة مثبتات الاُصول، ولا يمكن القول بأنّه لايمكن للشارع التعدّي منالمدلول المطابقي كما لا يخفى، فهذا الوجه أقرب عندنا.

التنبيه الثاني: في اختصاص التخيير بالمفتي وعدمه

بعد ما عرفت من كون التخيير الذي يدلّ عليه أخباره هو التخيير فيالمسألة الاُصوليّة، فهل يجوز للمجتهد الفتوى بالتخيير في المسألة الفرعيّةالراجعة إلى كون المقلّد مخيّرا في مقام العمل، أم التخيير ينحصر بالمجتهد ويجبعليه الأخذ بمضمون أحد الخبرين والفتوى على طبقه، بعد ما علم أن جريانالاُصول في الشبهات الموضوعيّة لاينحصر بالمجتهد، بل يجوز للمقلّد أيضإجراؤها؟

وأمّا في إجرائها في الشبهات الحكميّة فوجهان:

قد يقال: بانحصار الخطابات الواردة في المسائل الاُصوليّة بخصوصالمجتهد؛ نظرا إلى أنّه هو الذي يتحقّق عند موضوع تلك الخطابات؛ لأنّه هوالذي يشكّ في الحكم الفلاني بالشبهة الحكميّة، وهو الذي يجيء عنده الخبرانالمتعارضان، وغير ذلك من الموضوعات، ومع انحصار تحقّق الموضوع بهلاتكون تلك الخطابات شاملة لغيره.