جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 433)

هذا، ولكنّ الظاهر خلافه؛ لأنّ مجرّد كون المقلّد غير مشخّص لموضوعاتتلك الخطابات لايوجب انحصارها بالمجتهد، بل يمكن أن يقال: بأنّ المجتهديشخّص الموضوع للمقلّد ويفتي بمفاد تلك الخطابات، وبالنتيجة يكونجريانها في ذلك الموضوع عند المقلّد، فالمجتهد يعلّم المقلّد بأنّ صلاة الجمعةكانت واجبة في عصر ظهور أئمّة النور عليهم‏السلام ، والآن مشكوك الوجوب، ويفتيبأنّ كلّ شيء كان كذلك يحرم نقض اليقين فيه بالشكّ على ما هو مدلولخطابات الاستصحاب، فالمقلّد حينئذ يتمسّك بالاستصحاب ويحكمبوجوبها في هذه الأعصار أيضا.

وإن كانت الشبهة حكميّة فلا يصحّ القول بالتبعيض في خطاب واحد، مثل:قوله عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّ»، وقوله عليه‏السلام : «كلّ شيء لك حلال»، والحكمالمستفاد منه من حيث عموميّته بالنسبة إلى المجتهد والمقلّد في الشبهاتالموضوعيّة واختصاصه بالمجتهد في الشبهات الحكميّة، ومجرّد كون تشخيصالموضوع فيها بيد المجتهد لايوجب اختصاص الخطاب به، بل الخطابوالحكم عامّ.

والحاصل: أنّ المجتهد عند تعارض الخبرين يتخيّر بين الأخذ بمفاد أحدالخبرين والفتوى على طبقه، كالأخذ بالخبر مع عدم المعارض له، وبين إعلامالمقلّد بالحال وأنّ هذا المورد ممّا ورد فيه الخبران المتعارضان وحكمه التخييرفي الأخذ، وبين الفتوى بالتخيير في مقام العمل من دون إعلامه بالحال.

أمّا الأوّل والثاني فواضحان، وأمّا الثالث فلأنّ التخيير ـ كما عرفت ـ حكمطريقي ومرجعه إلى جواز أخذ كلّ من الخبرين طريقا وأمارة، فلا مانع منالفتوى بالتخيير.

والتحقيق: أنّ الفتوى بالتخيير في المقام غير قابلة للالتزام، فإنّ الظاهر منه

(صفحه434)

التخيير في المسألة الفرعيّة ـ كالتخيير بين الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار وأنّ حكم اللّه‏ في المسألة هو التخيير، مع أنه ليس كذلك، وجواز الأخذ بكلّمن الخبرين هو التخيير في المسألة الاُصوليّة ـ أي التخيير في مقام الأخذبالحجّة والعمل على طبقه، ولا يصحّ الخلط بينهما، فالطريق الثالث بعد عدمدلالة كلّ من الروايتين على التخيير ليس بتامّ.

التنبيه الثالث: في أنّ التخيير بدوي أو استمراري

هل التخيير بدوي مطلقا، أو استمراري كذلك، أو تفصيل فيه بين ما إذقيل باختصاص الخطابات الواردة في المسائل الاُصوليّة بالمجتهد فالتخييربدوي، وبين ما إذا قيل بعدم الاختصاص فاستمراري؟

ومن المعلوم أنّ التخيير الاستمراري يحتاج إلى إقامة الدليل عليه بخلافالتخيير البدوي، فإنّه المستفاد من أخبار التخيير إلى هنا، والمستند هوالأخبار الواردة في التخيير، ومع قصورها فالاستصحاب.

وقال الشيخ الأنصاري رحمه‏الله : «إنّ مستند التخيير إن كان هو الأخبار الدالّةعليه فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيهبالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما»(1).

وقال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله في قباله: «أنّه يمكن أن يستفاد من كثير منالأخبار الواردة في التخيير كونه استمراريّا، والعمدة من ذلك روايتان:

إحداهما: ما رواه الحسن بن جهم عن الرضا عليه‏السلام قلت: يجيئنا الرجلانوكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ؟ قال عليه‏السلام : «فإذا لم‏تعلمفموسّع عليك بأيّهما أخذت»(2).


  • (1) فرائد الاُصول 2: 764.
(صفحه 435)

فانّ تعليق الحكم بالتوسعة على مجرّد الجهل وعدم العلم ـ خصوصا معإعادته في الجواب مع كونه مذكورا في السؤال ـ يدلّ على أنّ تمام الموضوعللحكم بالتوسعة هو مجرّد الجهل بالواقع وعدم العلم والتردّد الناشيء من مجيءالحديثين المختلفين، ومن الواضح بقاء التردّد بعد الأخذ بأحدهما؛ لأنّ الأخذبه لايوجب العلم بالواقع، أو قيام أمارة عليه التي لابدّ من الأخذ بها.

وقد عرفت أن التخيير وظيفة مجعولة في مقام الشكّ والتحيّر، وليسمرجعه إلى كون المأخوذ من الخبرين أمارة تعبّديّة في صورة التعارض حتّىيكون قيام الأمارة رافعا لموضوع الحكم بالتوسعة تعبّدا، بل التحقيق: أنّه معالتخيير والأخذ بأحد الخبرين لايرتفع التحيّر والتردّد من البين، والمفروضأنّه الموضوع الفريد للحكم بالتوسعة وجواز الأخذ بما شاء منهما.

ثانيتهما: رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال عليه‏السلام : «إذسمعت من أصحابك الحديث ـ وكلّهم ثقة ـ فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه‏السلام فتردّ عليه»(1).

وهذه الرواية وإن كان ربّما يناقش في دلالتها على التخيير في المتعارضين؛لعدم التعرّض لهما في الموضوع، بل موضوع الحكم بالتوسعة مطلق الحديث،إلاّ أنّ التمسّك بها لمكان كونها من أدلّة التخيير عند الشيخ رحمه‏الله القائل بهذهالمقالة، وهي قصور أدلّة التخيير عن الدلالة لحال المتحيّر بعد الالتزامبأحدهما.

مضافا إلى أنّه يمكن أن يستفاد من التعبير بالتوسعة المستعملة في سائرروايات التخيير كون الموضوع هو المتعارضان(2)، وإلى أنّ إطلاقه لهما يكفي لنا،


  • (1) الوسائل 18: 87 ، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
  • (2) المصدر السابق، الحديث 41.
  • (3) في الأصل: «المتعارضين» والصحيح ما اُثبت.
(صفحه436)

كما لا يخفى.

وكيف كان، فدلالتها على استمرار التخيير أوضح من الرواية السابقة؛ لأنّهجعلت الغاية للحكم بالتوسعة هي رؤية القائم عليه‏السلام والردّ عليه، فتدلّ على بقائهمع عدم حصول الغاية، سواء كان في ابتداء الأمر أو بعد الأخذ بأحد الخبرين،كما لا يخفى. فانقدح أنّه لا مجال لدعوى الإهمال في جميع الروايات الواردة فيباب التخيير»، إنتهى كلامه رفع مقامه(1).

والتحقيق: أنّ هذا كلام جيّد قابل للمساعدة وبعد إثبات استمرار التخييربالروايتين لاتصل النوبة إلى إثباته من طريق الاستصحاب، ولكن نبحث فيهأيضا لمزيد الاطمئنان، وعلى فرض عدم إمكان التمسّك بإطلاق الروايات.

وأمّا الاستصحاب فهل يمكن التمسّك به لبقاء استمرار التخيير أم لا؛لاشتراط اتّحاد الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فيه، فلابدّ من ملاحظةما جعل في الأخبار موضوعا للحكم بالتخيير؟ ويحتمل فيه وجوه أربعة:

أحدها: أن يكون الموضوع هو شخص المكلّف مجتهدا كان أو مقلّدا لم‏يعلمما هو الحقّ من الخبرين المتعارضين، كما يستفاد من رواية الحسن بن جهمعن الرضا عليه‏السلام .

ثانيها: أن يكون الموضوع هو من لم‏يعلم حقّيّة واحد منهما.

ثالثها: أن يكون الموضوع هو المتحيّر بما هو متحيّر.

رابعها: أن يكون الموضوع خصوص من لم‏يختر أحد الخبرين، كما يظهرمن الشيخ رحمه‏الله (2)، فعلى الأوّلين لا مانع من الاستصحاب؛ لبقاء الموضوعالمأخوذ في الدليل بعد الأخذ أيضا؛ إذ المكلّف بعد الأخذ لايتبدّل عدم علمه


  • (1) معتمد الاُصول 2: 396 ـ 397.
  • (2) فرائد الاُصول 2: 764.
(صفحه 437)

بالعلم، وأمّا على الثالث فالظاهر أنّه بعد الأخذ بأحد الخبرين لايبقى متحيّرا،فيتبدّل الموضوع ولا يجري استصحاب بقاء التخيير، وهكذا على الرابع: لعدمبقاء الموضوع بعد اختيار أحد الخبرين والعمل به.

ولكنّ التحقيق: أنّه لا مانع من جريانه على الثالث والرابع أيضا؛ لأنّهبعدما صار الشخص الخارجي موردا للحكم بالتخيير نقول: هذا الشخصكان مخيّرا والآن نشكّ في بقاء تخييره، فهو بعد باق عليه، نظير الاستصحابالجاري في الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه.

وبعبارة اُخرى: أنّ الاختيار وعدم الاختيار من حالات الموضوع لا منمقوّماته، فلذا لايكون كلّ منهما موجبا لتغيير الموضوع وتبدّله.

فهذا المجتهد كان مخيّرا وإن كانت العلّة في حدوث التخيير هي عدم الأخذ،ولكن يحتمل أن يكون دخيلاً في الحدوث فقط دون البقاء، فلذا نشكّ في أنّالمؤثّر في الحدوث مؤثّر في البقاء أم لا؟ كالشكّ في أنّ هذا الماء كان نجسلأجل كونه متغيّرا والآن مع عدم كونه متغيّرا بالفعل نشكّ في بقاء نجاسته،فنجري الاستصحاب، فلا إشكال في جريان الاستصحاب.

التنبيه‏الرابع: في شمول أخبارالتخيير لجميع صورالخبرين‏المختلفين

لا إشكال في تحقّق الموضوع المأخوذ في أخبار التخيير ـ وهو مجيءالرجلين بحديثين مختلفين ـ فيما إذا كان سند الروايتين مختلفين جميعا في الأخبارمع الواسطة بأن لم يشتركا أصلاً حتّى في واحد، إنّما الإشكال فيما إذا اشتركا فيمنتهى السلسلة، سواء اشتركا في غيره أم لا، كما إذا روى الكليني بإسنادهحديثا عن زرارة دالاًّ على وجوب شيء، وروى الشيخ بإسناده حديثا عنهأيضا دالاًّ على حرمة ذلك الشيء، أو روى الكليني عنه أيضا ذلك الحديث،