جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 12)

وإن كان ممّا يؤكل لحمه إلاّ انّه يكره أكله لأنّه استجار بك وفي جملة: «ولكن كره أكله...» شهادة على انّ قوله: «هو ممّا يؤكل لحمه» مقدّمة لبيان الحكم الثاني».

أقول: امّا الإشكال الأوّل فقد أوضحه سيّدنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ بعد حكايته عن الشيخ في باب المطاعم نقل الرواية من غير كلمة «خرء» بانّ احتمال كونها رواية اُخرى نقلها العلاّمة وأهملها الشيخ في غاية البعد بل مقطوع الفساد. نعم يحتمل اختلاف النسخ فدار الأمر بين الزيادة والنقيصة فإن قلنا بتقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لدى العقلاء خصوصاً في المقام ممّا يظنّ لأجل بعض المناسبات وجود لفظ الخرء صحّ الاستدلال بها لكن إثبات بنائهم على ذلك مشكل بل إثبات بنائهم على العمل بمثل الرواية أيضاً مشكل وقد حرّر في محلّه انّه لا دليل على حجّية خبر الثقة إلاّ بنائهم المشفوع بإمضاء الشارع.

ومع الغضّ عن الإشكال الأوّل لا مجال للإشكال الثاني بوجه لأنّ المتفاهم عند العرف من الرواية انّ جملة: «هو ممّا يؤكل لحمه» علّة لنفي البأس عن خرء الخطاف ولو كانت جملة مستقلّة لكان الأنسب أن يقال: «وهو ممّا يؤكل لحمه» مع ـ الواو ـ كما انّ جملة «لأنّه استجار بك» علّة لكراهة أكله، وما أفاده من كون العلّة لكراهة الأكل هي جملة «ممّا يؤكل لحمه» غير صحيح لأنّ ما يلائم أن يكون علّة للكراهة في المقام هو استجارته به لا مأكولية لحمه ضرورة انّ مأكولية اللحم يمكن أن يتوهّم كونها مانعة عن كراهة أكله ولذا قد دفعه الإمام (عليه السلام) بذكر علّة الكراهة بأنّه استجار بك وآوى إلى منزلك فتدبّر.

وقد تحصّل ممّا ذكرنا انّ الأقوى بحسب الأدلّة هو القول بالطهارة وإن كان الاجتناب هو مقتضى الاحتياط ولا بأس بذكر كلام المحقّق الهمداني (قدس سره) في المقام فانّه بعد تقوية القول بالطهارة قال: لكن الذي أوقعنا في الريبة من هذا القول

(الصفحة 13)

وضوح ضعف مستند المشهور وعدم صلاحيته للمعارضة مع الأصل فضلاً عن النص الخاصّ فيظنّ بذلك انّ استدلالهم بمثل هذه الأدلّة لم يكن إلاّ من باب تطبيق الدليل على المدعى لا استفادة المدعى من الدليل فالذي يغلب على الظنّ معهودية الكلّية أعني نجاسة البول والخرء من كل ما لا يؤكل لحمه، لديهم ووصولها إليهم يداً بيد على سبيل الإجمال كجملة من أحكام النجاسات فلمّا أرادوا إثباتها بالبرهان تشبّثوا بمثل هذه الأدلّة القاصرة، ومن خالفهم نظر إلى قصور الأدلّة لا إلى معهودية المدّعى التي ألجأهم إلى الاستدلال بها. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.

وأنت خبير بأنّ ما أفاده من وصول الحكم بالنجاسة إليهم يداً بيد وعدم استنادهم فيه إلى الأدلّة الواردة إلاّ من باب تطبيق الدليل على المدعى لا استفادة المدعى من الدليل لا يكاد يتجاوز عن مجرّد الاحتمال وعلى تقدير بلوغه إلى مرتبة الظنّ بل الغالب عليه لا دليل على اعتباره بعد وجود النصّ الخاصّ الدالّ على الطهارة وثبوت الاُصول المعتبرة إلاّ أن يثبت الإعراض أوّلاً وكون الإعراض موهناً ثانياً والأوّل غير ثابت ولو سلمنا الثاني.

بقي في هذه المسألة اُمور:

الأمر الأوّل: قد صرّح في المتن بشمول الحكم بنجاسة البول والخرء لغير المأكول بالعارض أيضاً كالجلال وموطوء الإنسان والمرتضع من لبن الخنزيرة إلى أن يشتدّ عظمه ومنشأ التعميم أحد اُمور:

الأوّل: دعوى الإجماع على النجاسة من جماعة الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ كصاحب الغنية حيث ادّعى الإجماع ـ على ما حكي عنه ـ على نجاسة خرء مطلق الجلال وبوله، وعن المختلف والتنقيح والمدارك والذخيرة الإجماع على

(الصفحة 14)

نجاسة ذرق الدجاج الجلال، وعن التذكرة والمفاتيح نفي الخلاف عن إلحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة.

وأنت خبير بعدم تمامية هذا الوجه لعدم اتصاف الإجماع ـ على تقدير ثبوته ـ بالأصالة بل من المحتمل لولا الظاهر كون مستندهم هو الأدلّة اللفظية الآتية لأنّه من البعيد وصول شيء آخر إليهم غير ما وصل إلينا.

الثاني: دعوى كون المراد من عنوان «ما لا يؤكل لحمه» في مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة هو كون الموضوع نفس هذا العنوان فهو علّة للحكم بوجوب الغسل ومن الواضح شموله لما لا يؤكل بالعارض أيضاً.

وفيه انّ الظاهر كون هذا العنوان مشيراً إلى الذوات الخارجية والأنواع المحرّمة بالأصل فهو عنوان انتزاعي جامع بينها وليس له مدخلية في الحكم بل الموضوع هو ذوات تلك الأنواع وعناوينها ويشهد لذلك مضافاً إلى الظهور العرفي أولاً وإلى انّ عدم الظهور في الخلاف يكفي لسقوط الاستدلال ثانياً رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل فامّا الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. فانّه يظهر منها انّ الموضوع في الطرفين هي العناوين الأوّلية الثابتة للأنواع لا العنوان العام الانتزاعي كما هو غير خفي. وقد وقع نظير هذا الكلام في موثقة ابن بكير المعروفة الواردة في الصلاة الدالّة على النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

الثالث: ما ورد ممّا يدلّ على غسل عرق الجلال بضميمة أولوية البول والخرء من العرق فإذا كان عرقه نجساً فنجاستهما بطريق أولى.

وفيه مضافاً إلى انّ نجاسة عرق الجلال بنحو العموم محلّ إشكال وسيأتي الكلام

(الصفحة 15)

فيه انّ الأولوية ممنوعة والقياس محرم.

الرابع: إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الظاهرة في نجاسة مطلق البول والقدر المتيقّن من الخروج هو بول المأكول بالفعل، وامّا المأكول الذي عرض له وصف التحريم فلا دليل على خروجه من إطلاق الصحيحة أصلاً.

وفيه انّ الدليل على الخروج هي إطلاق الأدلّة الآتية الظاهرة في طهارة بول العناوين المحلّلة والأنواع التي تكون بالذات كذلك فلا وجه للاقتصار على القدر المتيقّن، مع انّك عرفت قوّة احتمال كون المراد من البول في مثلها هو بول الإنسان للانصراف إليه فتدبّر.

نعم لا وجه للاستشهاد على الطهارة بتعارض دليل النجاسة الظاهر في ثبوتها لعنوان غير المأكول ـ أصلياً كان أم عارضياً ـ مع دليل طهارة البول والخرء في مثل الغنم والبقر تعارض العموم من وجه فيرجع بعد التساقط إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها.

فانّه يرد عليه وضوح عدم التعارض وتقدّم الأوّل على الثاني بنحو الحكومة لتقدّم الدليل الوارد في العنوان الانتزاعي الزائد على الذات على الدليل الوارد في العنوان الأوّلي كما هو ظاهر.

ويؤيّد ما ذكر من عدم الوجه لتعميم النجاسة انّ اللازم بناءً عليه ـ خصوصاً على الوجه الثاني من الوجه الأربعة ـ الالتزام بطهارة البول والخرء من الحيوان المحرم بالذات المحلّل بالعرض كما إذا صار حلالاً بسبب الاضطرار ونحوه مع انّه مشكل جدّاً.

ويمكن دفع هذا الإشكال بما دفع به عكس مورد الفرض وهو ما إذا كان الحيوان حراماً للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك فانّه لا مجال لتوهّم النجاسة

(الصفحة 16)

في أمثال ذلك مع انّها محرّمة الأكل بالعنوان الثانوي نظير عنوان الجلل والمطوئية للإنسان، ودفع الإشكال هو ثبوت الفرق فإنّ هذه العناوين لا توجب صيرورة الحيوان محرماً بنحو تكون الحيوانية دخيلة في الموضوع ضرورة انّ التصرّف في المغصوب بما هو مغصوب حرام لا بما انّه حيوان وهذا بخلاف مثل الجلل فانّ الموضوع للحكم بالحرمة هو الحيوان الجلال والحيوان الذي صار موطوء الإنسان، وفي المقام يقال إنّ الاضطرار لا يوجب حلّية الحيوان بل موضوعها هو عنوان ما اضطرّوا إليه بلا دخل للحيوانية فيه أصلاً فلا مجال للإشكال أصلاً لكن الكلام في أصل الدليل على النجاسة وان شيئاً من الوجوه المذكورة غير تامّ يبقى على حاله.

الأمر الثاني: لا ينبغي الإشكال في طهارة البول والغائط من حلال اللحم للإجماع بل الضرورة في الجملة ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة.

منها: موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته انّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. والنهي عن الغسل إرشاد إلى عدم النجاسة.

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة. الدالّة على انّ الشاة وكل ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله.

ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما اُكل لحمه.

وبالجملة: الطهارة في مثل الشاة ونحوها ممّا يكون معدّاً للأكل ويتعارف أكله ممّا لا ينبغي الإشكال فيه. نعم في خصوص خرء الدجاجة حكى عن المفيد والشيخ القول بنجاسته ولعلّه للاستناد إلى رواية فارس قال: كتبت إليه: رجل يسأله عن