جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 459)

أيضاً تدلّ على عدم العفو في المساوي ولا أقلّ من كون الرواية مجملة محتملة لأحد الاحتمالين الأخيرين من دون أن يكون هناك ترجيح في البين و ـ حينئذ ـ فمثل صحيحة ابن أبي يعفور ـ المتقدّمة ـ تصلح لرفع الإجمال وان تصير قرينة على تعين الاحتمال المطابق لها كما لا يخفى.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

وعن التهذيب زيادة لفظة «واو» قبل قوله: «ما لم يزد» وإسقاط قوله: «وما كان أقلّ من ذلك» وعليه تكون جملة: «ما لم يزد الخ» جملة مستأنفة خبرها قوله فليس بشيء، وحيث إنّ الشيخ (قدس سره) رواها في «التهذيب» عن كتاب «الكافي» فيدلّ ذلك على انّ النسخة الموجودة عنده منه كانت مطابقة لما في التهذيب فلا مجال للقول بأنّ ما في الكافي أضبط ممّا في غيره.

وكيف كان فالرواية على نقل الشيخ أشبه بكونها صادرة من الإمام (عليه السلام)لخلوّها ـ حينئذ ـ عن التكرار كما لا يخفى ومقتضاها على هذا التقدير ثبوت العفو عن المساوي وان الحكم بوجوب الإعادة انّما هو فيما إذا كان أكثر من الدرهم، كما انّه على التقدير الآخر يكون مقتضاها ذلك لأنّ المشار إليه بقوله: وما كان أقلّ من ذلك ليس هو الدرهم بل الزائد عليه المدلول عليه بقوله ما لم يزد على مقدار الدرهم ومن المعلوم انّ المساوي يكون أقلّ من الزائد عليه فالرواية تدلّ على العفو عنه.

(الصفحة 460)

نعم لو كان المشار إليه هو نفس الدرهم يتحقّق التعارض بين مفهومه وبين الجملة اللاحقة ويجري فيه ما ذكرناه في الرواية السابقة ومقتضى تقديم الجملة الاُولى عدم ثبوت العفو في المساوي أيضاً.

وحيث إنّ ظهور الرواية في العفو قابل للمناقشة كما عرفت مع عدم خلوّها عن الاضطراب أيضاً من جهة إطلاق الحكم بوجوب طرح الثوب الذي يكون المراد به إزالة الدم لوضوح عدم خصوصية فيه ورواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ظاهرة في عدم العفو فلا مجال للأخذ بهذه الرواية بل اللازم الفتوى على طبق تلك الرواية والحكم بلحوق المساوي بالزائد كما هو مقتضى إطلاق أدلّة مانعية الدم.

الجهة الثانية: في عدم اختصاص الحكم بالعفو الذي عرفت بخصوص الثوب بل يجري في البدن أيضاً كما ادّعى عليه الإجماع في كتب متعدّدة ويشمله إطلاق معقد الإجماع في كتب اُخر والاقتصار على الثوب في النصوص وفي جملة من الكتب تبعاً لها ليس لإفادة الانحصار بل لعلّه لأجل كون البدن مستوراً به غالباً وانّه لا يصيب البدن الدم نوعاً غير دم القروح والجروح مع انّ العرف لا يفهم منها الاختاص بوجه، وامّا رواية مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إنّي حككت جلدي فخرج منه دم فقال: إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله وإلاّ فلا.

فهي ظاهرة في عدم نجاسة ما دون الحمصة لأنّ الأمر بالغسل إرشاد إليها ونفي وجوبه إرشاد إلى عدمها وهذا ممّا لم يقل به أحد عدى الصدوق وقد تقدّم نقله وجوابه مع انّ الرواية ضعيفة سنداً لعدم ثبوت وثاقة مثنى وإن كان رواية صفوان والبزنطي عنه في بعض الموارد أمارة على وثاقته كما اعترف به جماعة من أجلاّء هذا الفن كالشيخ الطوسي والوحيد البهبهاني (قدس سرهما) والتحقيق في محلّه.

الجهة الثالثة: في انّ الحكم بالعفو عمّا دون الدرهم من الدم لا يكون مطلقاً

(الصفحة 461)

شاملاً لجميع الدماء بل هنا دماء خارجة عن هذا الحكم:

منها: دم الحيض والظاهر عدم الخلاف في عدم العفو عنه بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ويدلّ عليه رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فانّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. وضعفها مجبور بالعمل كما انّ روايتها مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام (عليه السلام) في بعض نسخ التهذيب لا تقدح بعد كونها مروية مسندة في الكافي وفي بعض آخر من نسخه وظهورها في عدم استثناء الأقلّ من الدرهم في دم الحيض لا خفاء فيه لدلالتها على خصوصية لدم الحيض غير موجودة في غيره.

وبعد ملاحظة ما ذكر لا حاجة إلى الاستدلال لعدم العفو في دم الحيض بإطلاق بعض الأخبار الخاصّة الدالّة على وجوب غسل دم الحيض بدعوى انّ النسبة بينها وبين ما دلّ على العفو عمّا دون الدرهم عموم من وجه وبعد التعارض في مورد الاجتماع يرجع إلى أدلّة المانعية، وكذا لا حاجة إلى الاستدلال بعموم ما دلّ على وجوب الاجتناب عن الدم أو مطلق النجس بعد دعوى قصور أدلّة العفو عن الشمول لدم الحيض لأنّ المفروض في موردها هو الرجل الذي لا يصيبه مثل دم الحيض إلاّ نادراً.

مضافاً إلى ضعف كلا الدليلين لأنّ ما يدلّ على وجوب غسل دم الحيض ليس إلاّ مثل ما يدل على وجوب غسل مطلق الدم في انّ مفاده مجرّد النجاسة وهو لا ينافي أدلّة العفو بوجه بل تكون هذه الأدلّة حاكمة عليها كما لا يخفى. كما انّ دعوى قصور أدلّة العفو ممنوعة لظهور كون الرجل مذكوراً فيها بعنوان المثال ضرورة انّه لا تنبغي المناقشة في استفادة حكم النساء من هذه الأدلّة وانّ الدم غير الحيض إذا

(الصفحة 462)

كان أقلّ من الدرهم يكون معفوّاً عنه بالإضافة إليهن أيضاً، فالعمدة في عدم العفو في دم الحيض ما ذكرنا.

ومنها: دم النفاس وقد حكى عن جماعة دعوى الإجماع على عدم العفو عنه وعن دم الاستحاضة أيضاً، ولكن المحقّق في المعتبر والنافع نسب إلحاقهما بدم الحيض إلى الشيخ (قدس سره) وهو يشعر بكون المسألة خلافية واختار صاحب الحدائق عدم الإلحاق بل قال: إنّ الإلحاق لا يخرج عن القياس.

وكيف كان فالعمدة في الإلحاق كونه كدم الحيض حكماً بل موضوعاً وقد ورد انّ النفاس حيض والمراد منه امّا كونه منه موضوعاً نظراً إلى انّه حيض محتبس، وامّا كونه مثله في جميع الآثار التي منها عدم العفو في المقام، ولكن الظاهر عدم كونه رواية معتبرة وعلى تقديره فكونه منه موضوعاً لا يقتضي اشتراكه معه في عدم العفو لأنّ امتيازه بوصف الاحتباس يوجب أن يكون موضوعاً آخر عرفاً ولا يشمله أدلّة عدم العفو في الحيض ولا أقلّ من الشكّ في الشمول وكونه مثله في جميع الآثار غير ظاهر من الرواية فالإلحاق مشكل والاستدلال عليه بكون نجاسته مغلظة لأنّه يوجب الغسل فاختصاصه بهذه المزية يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة لا يخفى ما فيه من انّه مجرّد اعتبار لا يصلح دليلاً لإثبات حكم شرعي، وعليه فالعمدة هو الإجماع المحكي المتقدّم لو كان له أصالة وكان الإجماع المنقول حجّة.

ومنها: دم الاستحاضة واستدل على الإلحاق فيه بما دلّ على لزوم تبديل القطنة وبأنّ الاستحاضة مشتقّة من الحيض وبتساويهما في إيجاب الغسل وهو يشعر بالتغليظ وفي كلّ منها ما لا يخفى والعمدة فيه أيضاً هو الإجماع المحكي المتقدّم.

ومنها: دم نجس العين كالكلب والخنزير بل الكافر كما هو صريح عبارة

(الصفحة 463)

المتأخّرين، قال المحقّق في محكي المعتبر: «وألحق ـ أي بدم الحيض ـ بعض فقهاء قم دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلّة ولعلّه نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنها» ولكن قال الحلّي في محكي السرائر: «وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم وهو الراوندي المكنّى بالقطب انّ دم الكلب والخنزير لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره مثل دم الحيض قال لأنّه دم نجس العين وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا».

أقول: إنّ دم نجس العين فيه جهات:

إحداها: النجاسة من حيث كونه من أفراد طبيعة الدم.

ثانيتها: النجاسة من جهة كونه دماً لنجس العين فانّ اتصافه بوصف الجزئية له يوجب ثبوت النجاسة له واحتمال ثبوت النجاسة العرضية له بسبب الملاقاة للاجزاء ممّا لا مجال له أصلاً، وإن كانت عبارة المحقّق المتقدّمة ظاهرة في ذلك فانّ ملاك النجاسة فيه وفي سائر الأجزاء وهي الجزئية لنجس العين واحد ولا يعقل بعد الاشتراك في ملاك النجاسة عروض النجاسة العرضية لأجل الملاقاة مع سائر الأجزاء كما لا يخفى.

ثالثتها: كونه من أجزاء غير المأكول فإنّ كلّ نجس العين غير مأكول اللحم لعدم إمكان اجتماع نجاستها مع المأكولية وبعد ثبوت هذه الجهات الثلاث يقع الكلام في انّ المستفاد من أدلّة العفو عمّا دون الدرهم من الدم هل هو العفو عن المانعية من حيث مطلق الدم أو العفو عن المانعية مطلقاً ولو كان فيه جهات اُخر من المانعية؟ يظهر من المصباح الثاني حيث إنّه أورد على نفسه بما حاصله: انّ دم نجس العين تصادق عليه عنوانان من النجاسة وأخبار العفو انّما دلّت على العفو عنه من حيث كونه دماً لا من حيث كونه جزء من كلب أو كافر فوجوب إزالته من هذه الجهة لا