جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 101)

الفرع الثالث: ما يؤخذ من يد المسلم مع العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر وله صورتان:

الاُولى: ما إذا احتمل انّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته وقد حكم فيه بالطهارة مشروطاً بما إذا عمل معه معاملة المذكّى على الأحوط والدليل على الحكم بالطهارة في هذه الصورة هو الدليل على اعتبار يد المسلم فانّه وإن كانت مسبوقة بيد الكافر قطعاً ـ على ما هو المفروض ـ إلاّ انّه مع احتمال كون المسلم قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته خصوصاً مع معاملته معه معاملة المذكّى لا يبقى فرق بينه وبين ما إذا لم تعلم المسبوقية بيد الكافر. نعم مجرّد الاحتمال مع عدم المعاملة معه معاملة المذكّى أو الشكّ فيه لعلّه لا يكفي في الاعتبار لعدم العلم بشمول أدلّته له لأنّه ليس في مقابل يد الكافر السابقة إلاّ صرف الاحتمال، وامّا مع المعاملة المفروضة فأصالة الصحّة في عمل المسلم تكفي لإثبات التذكية عنده وعدم كون هذه المعاملة غير مشروعة وامّا بدونها فقد عرفت انّه لا يكون هناك الا سبق يد الكافر قطعاً واحتمال التفحّص وإحراز التذكية وهو لا يقاوم العلم فتأمّل.

الثانية: الصورة مع العلم بعدم الفحص وعدم إحراز التذكية وقد حكم فيه بأنّ الأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه والوجه فيه انّ يد الكافر يكون وجودها كالعدم ولا تكون امارة على كون ما فيها ميتة بل اللازم في موردها الرجوع إلى اصالة عدم التذكية وقد عرفت سابقاً انّ مقتضى التحقيق هو التفصيل في الآثار فيترتّب عليها حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه لأنّهما قد رتّبا في الشريعة على عنوان غير المذكى وهو يثبت بأصالة عدم التذكية وامّا النجاسة وحرمة الانتفاع ـ على تقدير القول بها ـ فقد رتّبا فيها على عنوان الميتة وهو أمر

(الصفحة 102)

وجودي لا يثبت باستصحاب عدم التذكية بل لابدّ في مثلهما من الرجوع إلى قاعدة الطهارة واصالة الحلية وامّا بناءً على مبنى الماتن ـ دام ظلّه ـ من ترتّب جميع الآثار فلابدّ من الحكم بالنجاسة في هذه الصورة كسائر الآثار أيضاً فتدبّر.

(الصفحة 103)

مسألة 5 ـ لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم انّه من ذ ي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ولكن لا تجوز الصلاة فيه 1.

1 ـ قد عرفت انّ يد الكافر يكون وجودها كالعدم ولا تتّصف بالامارية أصلاً غاية الأمر انّ كفر ذي اليد يمنع عن وجود الامارة على التذكية وهي يد المسلم فاللازم إجراء حكم المشكوك الفاقد للامارة عليها و ـ حينئذ ـ نقول مع ثبوت كون المأخوذ جزء من الحيوان لكونه لحماً أو شحماً أو جلداً وتردّده بين أن يكون ذي النفس حتّى تكون ميتة نجسة أو من غير ذي النفس حتّى تكون ميتة طاهرة كالسمك ونحوه لا مجال لإجراء استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة لأنّ الرجوع إليه انّما هو فيما تتوقّف الطهارة على التذكية والمفروض احتمال حصولها بدونها لاحتمال كونه من غير ذي النفس فلا مجال إلاّ لإجراء أصالة الطهارة والحكم بها ولكنّه مع ذلك لا تجوز الصلاة فيه لما سيأتي في بحث لباس المصلّي إن شاء الله تعالى من اشتراط الصلاة في أجزاء الحيوان بكونه مذكّى مأكول اللحم وانّ الصلاة في أجزاء غير المذكّى لا تصحّ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة وحيث لم تحرز التذكية في المقام ـ على ما هو المفروض ـ فلا تصحّ الصلاة فيه لعدم إحراز الشرط ولكن يرد على الماتن ـ دام ظلّه ـ انّ ظاهره هنا انّ عدم جواز الصلاة فيه انّما يكون بنحو الفتوى مع انّه صرّح في بحث لباس المصلّي بأنّ عدم جواز الصلاة في الطاهر غير المذكّى كالسمك ونحوه انّما يكون بنحو الاحتياط الوجوبي دون الفتوى.

(الصفحة 104)

مسألة 6 ـ لو أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم انّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية بل تصحّ الصلاة فيه أيضاً ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفّار في هذه الأزمنة عند من لا يطلع على حقيقتهما 2.

(2) امّا الحكم بالطهارة في هذه المسألة فمستنده هو المستند في المسألة السابقة وهو جريان قاعدة الطهارة، وامّا صحّة الصلاة فيه فلأنّ الصلاة في أجزاء الحيوان بعد كونها ممّا تحلّه الحياة مشروطة بكونه مذكّى مأكول اللحم والمفروض الشكّ في كون المأخوذ جزء من الحيوان واحتمال كونه مصنوعاً من غير أجزاء الحيوان وعليه فلا وجه لإحراز التذكية واعتباره بل المانع في هذه المسألة هي النجاسة المحتملة وهي منتفية باصالة الطهارة الجارية كما هو ظاهر وعليه فيعامل مع مثل اللاستيك والشمع المجلوبين من بلاد الكفّار في هذه الأزمنة عند من لا يكون مطّلعاً على حقيقتهما بل يحتمل كونهما من أجزاء الحيوان أو مصنوعين من غيرها معاملة الطهارة وتجوز الصلاة فيهما أيضاً وكذا الثياب المجلوبة منها المردّدة بين كونها من أجزاء الحيوان أو مصنوعة من المواد النفطية وسائر الأشياء المردّدة بين كونها من الجلد أو من المواد غير الحيوانية وهكذا.

(الصفحة 105)

الخامس: دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك والبق والقمل والبراغيث فانّه طاهر. والمشكوك في انّه في أيّهما محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المني حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان. والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن جميع ما فيها إلاّ أن يكون الدم في عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره 1.

1 ـ نجاسة الدم في الجملة من المسائل الواضحة بل الإجماعية بين الفريقين بل قيل إنّها من ضروريات الدين فضلاً عن كونها من ضروريات الفقه وعليه فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليها لكن حيث إنّ بعض مصاديقه محل الشبهة كالموارد المذكورة في المتن وكالدم المخلوق آية أو المصنوع بتركيب أجزائه لابدّ من ملاحظة الأدلّة ليظهر انّ مقتضاها هل هو اصالة النجاسة في الدم ليرجع إليها في مورد الشكّ أو العكس بحيث تكون النجاسة في كل مورد محتاجة إلى دليل خاص فنقول قد استدلّ على نجاسة الدم مطلقاً بوجوه:

منها: قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس)(1). ولابدّ لاستفادة المطلوب من الآية الشريفة من إثبات اُمور أربعة:

الأوّل: عود الضمير في «فانّه رجس» إلى جميع المذكورات حتّى يكون راجعاً إلى الدم أيضاً لأنّه يحتمل عوده إلى خصوص لحم الخنزير المذكور أخيراً.

الثاني: كون «رجس» في الآية بمعنى النجس الشرعي المبحوث عنه في الفقه.

  • 1 ـ الأنعام : 145 .