(الصفحة 421)
من الماء أو الحصير إلى ثيابه التي يصلّي فيها على ما هو المفروض وعلى كلا التقديرين يدلّ على المطلوب.
ومن جملة الروايات التي استدلّ بها لإثبات مدعى المشهور ما ورد في غسل الأواني وهي كثيرة أيضاً:
منها: موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سُئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ وقد طهر إلى أن قال: اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجزر ميتاً سبع مرّات.
ومنها: موثقته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرّات، وسُئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يخرجه حتّى يدلكه بيده، يغسله ثلاث مرّات. وقوله (عليه السلام): إذا غسل فلا بأس، يفهم منه انّه مع عدم الغسل يكون فيه بأس. ومن المعلوم انّه لا يتصوّر فيه بأس إلاّ تنجّس الخلّ الواقع فيه ونحوه وإطلاقه يشمل ما إذا كان الدن متنجّساً ولم يكن فيه شيء من أجزاء الخمر وذراتها كما هو ظاهر.
نعم يمكن أن يقال بثبوت المعارضة بينها وبين ما عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الدن يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ؟ قال: نعم. ولكنّه ـ مضافاً إلى ضعف سنده ـ يمكن أن يكون المراد بالتجفيف فيه هو التجفيف بعد الغسل ومنشأ ذكره انّه حيث كانت الخمر فيه سابقاً فمع الغسل والتجفيف الموجب
(الصفحة 422)
لعدم بقاء شيء من آثار الخمر هل يكون هناك مانع عن جعل الخل فيه أم لا، وعليه فالتجفيف لا يكون له مدخلية أصلاً بل الملاك هو الغسل. غاية الأمر انّه أمر زائد عليه موجب لمحو آثار الخمر بالكلّية.
ومنها: روايه حريز عن الفضل أبي العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث انّه سأله عن الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واُصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.
والظاهر من هذه الأخبار الواردة في الأواني انّ الأمر بغسلها انّما يكون للإرشاد إلى انّها منجسة لما يلاقيها برطوبة لأنّه لا يكون غسل الأواني النجسة من الواجبات الشرعية التكليفية ، والعجب من المحقّق الهمداني (قدس سره) حيث قال في مقام الجواب عن هذه الأخبار: «إنّ غاية ما يستفاد من الأمر بغسل الأواني ونحوها انّما هو حرمة استعمالها ومبغوضيته حال كونها قذرة ولا دلالة لها على انّها منجسة ومؤثّرة في نجاسة ما فيها بوجه.
وذلك لأنّ استعمال الاناء المتنجّس إذا لم يؤثّر في نجاسة ما فيه من الطعام والشراب ممّا لا حرمة له بضرورة الفقه فيتعيّن أن يكون الأمر بغسله إرشاداً إلى المنجسية لما يلاقيها.
وأظهر من هذه الأخبار ما ورد في غسل الفراش ونحوه فانّ الأمر بغسل مثله لا وجه له إلاّ مجرّد الإرشاد إلى عدم تنجّس ما يلاقيه من الألبسة التي يصلّى فيها وغيرها ولا مجال لاحتمال المحقّق الهمداني (قدس سره) فيها أصلاً.
وما ذكرنا من الروايات كما ترى مطلقة تشمل ما لو كان المتنجّس مايعاً أو غير مايع وما إذا كان الرطوبة في المتنجّس أو في الملاقى فما قال به المشهور هو الصحيح.
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
(الصفحة 423)
الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة؟ قال: يكفي الاناء. قال في القاموس كفأه كمنعه كبّه وقلبه كاكفأه. فانّها صريحة في منجسية المتنجّس ولو كان جافّاً والملاقى له مائعاً.
وموثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. فإنّ مقتضى إطلاق مفهومها انّه لو كان أصاب يده شيء من المني ففيه بأس سواء كان المني باقياً في اليد أم لم يكن.
وما عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل (يجعل ـ خ ل) الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وهذه أيضاً ظاهرة في منجسية المتنجّس في الجملة التي هي المصود في المقام الأوّل.
وقد استدلّ القائل بعدم تنجيس المتنجّس أيضاً باُمور:
الأوّل: انّ الحكم بمنجسية المتنجّسات غير قابل للامتثال فلا يصدر من الحكيم، وذلك لاستلزامه القطع بنجاسة جميع الدور والبقاع بل وجميع أهل البلد وما في أيدي المسلمين وأسواقهم لكون النجاسة مسرية حسب الفرض فانّه لو فرض انّ آنية أو أواني متعدّدة قد وضعت في مكان يساورها أشخاص مختلفة من الصغير والكبير والمبالين لاُمور دينهم وغير المبالين كالحبات الموضوعة سابقاً ـ وفي بعض البلاد فعلاً أيضاً ـ في المساجد والمعابر ونحوهما فنقطع بالضرورة بنجاسة تلك الآنية أو الأواني للقطع بملاقاتها مع المتنجّس من يد أو شفه ونحوهما كما هو الشاهد المحسوس في أوقات الكثرة والازدحام، وكذلك الحال في أدوات البنائين وآلاتهم
(الصفحة 424)
حيث لا يزالون يستعملونها في جميع البقاع والأمكنة مع القطع بنجاسة بعضها كالكنيف ولم تجر عادتهم على غسلها بعد استعمالها في الكنيف فبذلك تتنجّس جميع أبنية البلاد.
وكذلك في المقاهي والمطاعم حيث يدخلها كلّ وارد وخارج من المسلم والكافر والمؤمن والفاسق والمبالين لدينهم وغير المبالين له ويشربون فيهما الشاي والماء ويأكلون الطعام وهذا يوجب القطع بسراية النجاسة إلى جميع البلاد، مع استقرار سيرة المتشرّعة على عدم الاجتناب عن مثل الأواني الموضوعة في أماكن الاجتماع، أو عن الدور والأبنية والبقاع، أو عن الأواني المستعملة في المقاهي وأمثالها، حيث يعاملون معها معاملة الطهارة بحيث لو تعدّى أحد عن الطريقة المتعارفة عندهم بأن اجتنب عن مثل هذه الاُمور يطعنه جميع المتشرّعة بالوسواس وعدم الاستواء والخروج عن جادّة الشرع.
والجواب عن ذلك أوّلاً: إنّ هذا الدليل أخصّ من المدعى لأنّ ما ذكر من التوالي الفاسدة انّما يثبت إذا قلنا بتنجيس المتنجّس على وجه الإطلاق والموجبة الكلّية، وامّا إذا اكتفينا بمنجّسيته إذا كان بلا واسطة فقط فلا يتحقّق القطع بنجاسة ما ذكر فهذا الدليل لا يثبت السلب الكلّي وإن كان نافياً للإيجاب الكلّي والمقصود في هذا المقام الإثبات بنحو الموجبة الجزئية كما عرفت.
وثانياً: لو كان المراد من العلم بنجاسة جميع الأبنية والبقاع والأواني بل جميع ما في العالم ممّا هو محل ابتلاء المكلّف هو العلم الفعلي فهو ممّا يكذبه الوجدان لعدم التفات جميع الناس إلى المقدّمات المذكورة الموجبة للعلم بها كيف ونحن ممّن نقول بمنجسية المتنجّس مطلقاً ومع ذلك لا علم لنا بنجاسة جميع المذكورات خصوصاً مع ملاحظة ثبوت مطهرات في البين من نزول المطر وتطهيره كثيراً من المذكورات
(الصفحة 425)
ولاسيما في زماننا هذا من كون جميع المياه الموجودة في الأماكن الاجتماعية معتصمة نوعاً لاتصالها بالمخزن المشتمل على مئات من الكر.
ولو كان المراد منه انّه ممّا ينبغي أن يتحقّق القطع به فالجواب انّ ما ينبغي أن يقطع به لا يترتّب عليه الآثار المترتّبة عليه على تقدير تعلّق القطع الفعلي به كوجوب الاجتناب ونحوه، وكثير من الأشياء ممّا ينبغي أن يحصل القطع به كوجود الصانع تعالى وتوحيده ـ مثلاً ـ ومع ذلك يترتّب على إنكاره حكم الكفر لعدم تحقّق القطع الفعلي به فتدبّر.
الأمر الثاني: جملة من الروايات الظاهرة في ذلك وهي كثيرة:
منها: موثقة حنان بن سدير قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليَّ، فقال: إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك. بتقريب انّ المنجس لو كان منجساً لما أصابه كان مسح موضع البول المتنجّس به بالريق ونحوه موجباً لاتساع النجاسة وزيادتها لا موجباً لطهارته، فمنه يظهر انّ المتنجّس لا يكون منجساً لما أصابه.
وفيه ـ مضافاً إلى انّه على تقدير كون مفاد الرواية ما ذكر لا وجه للإرشاد إلى مسح الذكر بالريق الظاهر في كون ذلك طريقاً إلى عدم تنجّس مثل الثوب ضرورة انّ ظاهره كون احتمال نجاسة الثوب بعد وجدان الشيء ناشئاً من احتمال ملاقاته مع الموضع المتنجّس من الذكر لا من احتمال عروض البول مجدّداً فانّ الدافع لهذا الاحتمال وترتيب الأثر عليه هو التمسّح بعد البول المفروض في الرواية سواء تحقّق بعده مسح الذكر بالريق أم لم يتحقّق، فالرواية على هذا التقدير لا يعلم وجه الحكم المذكور فيها ـ انّ صريح السؤال انّ وقوعه في الاشتداد يكون من جهة عدم قدرته على الماء، ولو لم يكن المتنجّس منجّساً لما كان يقع في الاشتداد من جهته فتأثير