جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 401)

لا يخفى انّ لنا في الشريعة موضوعات تثبت بخبر العدل الواحد بلا إشكال كاخبار المؤذِّن بدخول الوقت بسبب أذانه إذا كان عادلاً بل وكذلك إذا كان موثّقاً، وكاخبار عدل واحد بعزل الموكّل للوكيل، وكما لو اخبر البائع بوزن المبيع مطلقاً ـ أي ولو لم يكن عادلاً ـ فهو حجّة معتبرة في هذه الموارد بلا إشكال كما انّه لا إشكال في عدم اعتباره في الدعاوى والترافع وفي مثل الزنا. انّما الإشكال في سائر الموارد كالقبلة والنجاسة ونحوهما وانّه هل يكون خبر العدل الواحد حجّة فيها كما تكون حجّة في باب الأحكام والروايات أم لا يكون كذلك؟ وقد ذهب المشهور إلى عدم حجّيته في الموضوعات والفرق بينها وبين الأحكام والروايات.

ولكنّه قد استدلّ على الحجّية في الموضوعات أيضاً بوجوه ثلاثة:

الأوّل: إلغاء الخصوصية من الموارد التي يكون فيها حجّة بلا كلام وإثبات حجّيته في جميع الموارد إلاّ ما خرج بالدليل.

وفيه أوّلاً: انّه لا يصحّ إلغاء الخصوصية من تلك الموارد فإنّ مورد إلغاء الخصوصية ما لا يكاد ينسبق إلى الذهن ولا يحتمل فيه اعتبار الخصوصية ومدخليتها مثل قوله: رجل شكّ بين الثلاث والأربع حيث لا يخطر بالبال مدخلية الرجولية في الحكم المترتّب على الشكّ بين الثلاث والأربع بل الموضوع فيه انّما هو نفس الشكّ بينهما، وفي المقام لا مجال لهذا الكلام فإنّ الدليل الدال على اعتبار خبر المؤذِّن وأذانه أو اعتبار أخبار العدل بعزل الوكيل لا يفهم منه عرفاً انّ الموضوع للاعتبار انّما هو نفس اخبار العدل ولا تكون خصوصية الاذان ومثله دخيلة في الحكم أصلاً.

وثانياً: إلغاء الخصوصية من الموارد التي يكون خبر الواحد فيها حجّة والحكم بثبوتها في جميع الموارد إلاّ ما خرج بالدليل ليس بأولى من إلغاء الخصوصية من

(الصفحة 402)

الموارد التي لا يكون خبر الواحد فيها حجّة والحكم بعدم ثبوتها في جميع الموارد إلاّ ما خرج بالدليل كما هو واضح.

الوجه الثاني: عموم مفهوم آية النبأ وشموله لخبر العادل في الموضوعات خصوصاً مع ملاحظة نزولها في مورد الأخبار بالموضوع وهو ارتداد بني المصطلق على ما هو المذكور في التفاسير.

وفيه: إنّ هذا الوجه إنّما يتمّ على تقدير تمامية الاستدلال بالآية المذكورة لحجّية خبر الواحد في باب الأحكام وقد حقّقنا في مبحث حجّية خبر الواحد من علم الاُصول عدم التمامية فراجع.

الوجه الثالث: وهو العمدة استمرار السيرة العقلائية وجريانها على الأخذ بأخبار الموثّقين والاعتماد عليها فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم وقد أمضاها الشارع بعدم الردع عنها مع كونها بمرئى منه ومسمع، ومن الظاهر عدم اختصاص هذه السيرة بباب دون باب وإن حال الموضوعات الخارجية والأحكام عندهم سواء فلا مناص من الإيكال عليها والحكم بحجّية خبر الواحد في الموضوعات أيضاً.

والجواب: إنّ رواية مسعدة بن صدقة ـ المتقدّمة ـ الدالّة على اعتبار البيّنة رادعة عن هذه السيرة قطعاً لا لأجل كونها في مقام حصر الحجّة في شهادة العين بعد الاستبانة والعلم حتّى ينتقض بالاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم. وقد عرفت عدم كونها في هذا المقام أصلاً، بل لأجل انّه لو كان خبر العدل الواحد حجّة في الموضوعات يصير اعتبار البيّنة والحكم بحجّيتها لغواً فإنّ البيّنة على ما مرّ لا تكون في الرواية إلاّ بمعنى شهادة العدلين فإذا كان خبر العدل الواحد حجّة يصير ضمّ الآخر إليه لغواً كالحجر في جنب الإنسان ضرورة انّ الاختلاف بينهما إنّما هو في

(الصفحة 403)

الوحدة والتعدّد فإذا كانت الوحدة كافية فلا مجال لجعل المتعدّد موضوعاً وليس الفرق بينهما كالفرق بين البيّنة وبين الاستصحاب مثلاً فانّهما متخالفان وجعل أحدهما موضوعاً للحجّية لا ينفي كون الآخر أيضاً كذلك وهذا بخلاف المقام، كما انّه لو قيل بتعميم الحكم لخبر الواحد الثقة ولو لم يكن عادلاً تلزم اللغوية من جهتين فإنّ اعتبار العدالة ـ على ما هو معنى البيّنة في الرواية ـ لا يجتمع مع كفاية الوثاقة كما انّ اعتبار التعدّد لا يجتمع مع كفاية الوحدة فالإنصاف انّ رواية مسعدة الدالّة على اعتبار خبر العدلين في ثبوت الموضوعات تدلّ على عدم الاكتفاء بالواحد مقام المتعدّد وبالوثاقة مقام العدالة فهي صالحة للرادعية عن السيرة المذكورة فلم يثبت حجّية خبر العادل الواحد فضلاً عن الثقة، لأجله استشكل في الاكتفاء به في المتن كما عرفت.

بقي الكلام في هذه المسألة فيما أفاده في المتن من عدم ثبوت النجاسة وكذا الطهارة ما ثبتت نجاسته بالظنّ وإن كان قويّاً وكذا بالشكّ إلاّ في مورد الاستبراء.

أقول: امّا عدم الثبوت بالشكّ فواضح ضرورة انّه القدر المسلّم من مورد جريان أصالة الطهارة الجارية في المقام الأوّل واستصحاب النجاسة الجاري في المقام الثاني فلا مجال للاكتفاء به في ثبوت النجاسة أو الطهارة. نعم قد مرّ البحث في مورد الاستبراء فراجع.

وامّا عدم الثبوت بالظنّ فالظاهر انّه لابدّ من التفصيل بين الظنّ القوي البالغ مرتبة الاطمئنان الذي يعبّر عنه بالعلم العادي العقلائي ويكون احتمال خلافه موهوماً عند العقلاء في الغاية بحيث لا يكون مورداً لاعتنائهم بوجه ولذا يعبّر عنه بالاطمئنان الذي معناه خلوّ الذهن عن الاضطراب الناشئ من الترديد وحصول الطمأنينة والسكون له وبين غيره من الظنون بالقول بحجّية القسم الأوّل فانّه حجّة

(الصفحة 404)

عقلائية، والنكتة فيه انّ «العلم» في مثل قوله (عليه السلام) : كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر، لابدّ وأن يؤخذ من العرف كسائر العناوين والموضوعات المأخوذة في لسان الأدلّة، والاطمئنان الذي يكون احتمال خلافه موهوماً عند العقلاء بحيث لا يعتنون به يكون علماً عندهم وإن لم يكن بعلم عندهم، فما ظنّ نجاسته بالظنّ القوي البالغ مرتبة الاطمئنان نجس بمقتضى قوله (عليه السلام) : فإذا علمت فقد قذر لأنّه من المعلوم نجاسته عرفاً.

ولا فرق فيما ذكرنا من عدم جريان الأصل مع حصول الظنّ القوي البالغ مرتبة الاطمئنان وجريانه فيما إذا لم يبلغ وإن كان الظنّ قوياً بين الاُصول العملية وإن كانت أدلّتها مختلفة حيث إنّه في بعضها قد أخذ الشكّ في الموضوع كدليل الاستصحاب وفي بعضها قد جعل العلم غايته كقوله (عليه السلام) : كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر، وذلك ـ أي وجه عدم الفرق ـ انّ الشكّ في اللغة بمعنى خلاف اليقين فيشمل الظنّ والشكّ المصطلح والوهم.

نعم قد عرفت انّ الظنّ القوي البالغ مرتبة الاطمئنان داخل عرفاً في العلم واليقين، وعلى تقدير عدم كونه كذلك لغة يكون مقتضى المقابلة بينه وبين اليقين في أدلّة الاستصحاب هو الحمل على كون المراد به خلاف اليقين.

فانقدح ممّا ذكرنا وجه جريان الاُصول العملية في مورد الظنّ بخلافها وعدم جريانها إذا كان الظنّ علماً عرفاً فتدبّر جيّداً.

(الصفحة 405)

مسألة 4 ـ العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلاّ إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلاًّ لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك، وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد، وامّا إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما 1.

1 ـ أقول: امّا كون العلم الإجمالي ـ الذي يكون المراد به هي الشبهة المحصورة كما يظهر من التفريع ـ كالتفصيلي فلأجل كونه أيضاً منجّزاً عند العقلاء لأنّ التنجيز ليس إلاّ مجرّد صحّة احتجاج المولى على العبد وجواز عقوبته على مخالفة التكليف الواقعي كما يظهر بالمراجعة إلى العقلاء الذين هم المرجع في مثل المقام ممّا يرجع إلى الإطاعة والعصيان وما يترتّب عليهما من استحقاق الجنان والنيران وغيره من الآثار، ومن الواضح انّه لا فرق عندهم في تنجّز التكليف المعلوم بين ما إذا كان تعلّق العلم به على سبيل التفصيل أو كان تعلّقه به على نحو الإجمال بأن كان المعلوم مردّداً بين أمرين أو أزيد، فكما انّه يكون العبد عاصياً مستحقّاً للعقوبة فيما لو ارتكب الخمر المعلوم تفصيلاً كذلك يكون مستحقّاً لها فيما لو شرب جميع الأواني التي يكون في أحدها الخمر إجمالاً أو الآنية المشتملة عليها كما لا يخفى.

وامّا استثناء صورة ما إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلاًّ لابتلائه فهو يبتني على ما هو المشهور بين من تأخّر عن الشيخ الأنصاري (قدس سره) من انّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي كون جميع الأطراف محلاًّ للابتلاء حال حدوث العلم وحصوله، والأصل في هذا الشرط ـ مع انّ القدرة العقلية متحقّقة ـ حكم العرف والعقلاء باستهجان توجّه التكليف بالاجتناب عمّا لا يكون محلّ ابتلائه بأن يقال