جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 138)

الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة».

أقول: المتولّد منهما إن كان مصداقاً لاسم أحدهما لا إشكال في نجاسته لشمول دليل نجاسة ذلك العنوان له.

وإن لم يكن مصداقاً لشيء من الاسمين فتارة يقال بنجاسته مطلقاً لما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من انّ نجاسة المتولّد من الكلب والخنزير ارتكازية عند المتشرّعة، ومن انّ الولد تابع لأبويه في النجاسة والطهارة كولد المسلم وولد الكافر، ومن انّ الولد حقيقة من جنس الوالدين وإن كان غيرهما ظاهراً. واُخرى يفصل فيه بما أفاده بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ من انّ المتولّد من الكلب والخنزير إذا كان ملفقاً منهما بأن كان رأسه رأس أحدهما وبدنه بدن الآخر، أو كان رجله رجل أحدهما ويده يد الآخر فلا مناص من الحكم بنجاسته بلا فرق في ذلك بين صدق عنوان أحدهما عليه وعدمه وذلك لأنّ المتركّب من عدّة اُمور محرمة أو نجسة محرم أو نجس بمقتضى الفهم العرفي وإن لم يصدق عليه شيء من عناوين تلك الأجزاء إلى أن قال: وامّا إذا لم يكن المتولّد منهما ملفقاً من الكلب والخنزير ولم يتبع أحدهما في الاسم فلابدّ من الحكم بطهارته».

والجواب:

امّا عن الوجوه المذكورة في كلام الشيخ (قدس سره) فهو انّه لم يثبت هذا الارتكاز عند المتشرّعة فانّهم إذا رأوا حيواناً لا يسئلون عن نسبه بل يحكمون عليه بحكم أمثاله ونظائره من الحيوانات، ولا دليل على التبعية هنا وثبوتها في الكافر والمسلم لا توجب الحكم بها في غيرهما، ومنع كون حقيقة الولد من جنس الوالدين أو لا ومنع كون الأحكام تابعة للحقائق والماهيات ثانياً فانّها تابعة للعناوين والأسامي التي تكون موضوعة لها في لسان الدليل فمع عدم صدق شيء من العنوانين ـ كما هو

(الصفحة 139)

المفروض ـ لا مجال لإسراء حكمهما إليه.

وامّا عن الذي أفاده البعض المتقدّم فهو انّه إن كان المراد من التلفيق من العنوانين، تلفيق عنوان الكلب وعنوان الخنزير عليه معاً بحيث يكون عند العرف مصداقاً لكلا العنوانين ومجمعاً لاسم الأبوين فالحكم كما أفاده من النجاسة إلاّ انّه على هذا التقدير يكون التنظير بالمتركّب من اُمور محرمة أو نجسة غير صحيح لأنّ المتركّب من اُمور نجسة أو محرّمة محرم مطلقاً ونجس كذلك سواء انطبق عليه العنوان الملفق أم لا كما هو المستفاد من كلامه واستدلاله، وإن كان مراده من التلفيق هو التلفيق في الحقيقة والماهية فلا دليل على نجاسة الملفق إذا لم ينطبق عليه عنوان أحدهما لما عرفت من انّ الأحكام تابعة للعناوين والأسامي.

وامّا المعجون المتركّب من عدّة اُمور نجسة فهو بالنظر إلى العالم بالأجزاء والتركّب منها نجس ولكنّه بالإضافة إلى غير العالم بها لا وجه للحكم بنجاسته إذا لم ينطبق عليه شيء من العناوين النجسة بل يمكن الحكم بالطهارة عليه بالإضافة إلى العالم في هذه الصورة سيّما إذا انطبق عليه عنوان طاهر غير الاجزاء للاستحالة وعدم شمول أدلّة النجاسة له.

والحقّ انّ المتولّد منهما أو من أحدهما وآخر إذا لم ينطبق عليه عنوان نجس لا محيص عن الحكم بطهارته ولا سبيل إلى الالتزام بالنجاسة لا من الطريق الذي سلكه الشيخ الأعظم (قدس سره) لما عرفت من عدم تماميته، ولا من طرق الاستصحاب الذي سلكه بعض آخر سواء كان المراد منه استصحاب نجاسته حال كونه منياً أو علقة ضرورة بطلانه على هذا التقدير لكون الموضوع متبدّلاً والعنوان متغيّراً وصيرورة المني والعلقة ولداً، أو كان المراد منه استصحاب نجاسته حال كونه جنيناً فيما إذا كانت اُمّه نجسة سواء كان أبوه طاهراً أم لم يكن كذلك بتقريب انّ الجنين

(الصفحة 140)

جزء من الاُمّ وحيث تكون الاُمّ نجسة بجميع أجزائها ـ كما هو المفروض ـ فالجنين الواقع في رحمها أيضاً محكوم بالنجاسة وتستصحب النجاسة بعد تولّده وانفصاله من الاُمّ، فإنّ هذه الدعوى أيضاً فاسدة لأنّ الجنين لا يكون جزء لاُمّه ولا يكون معدوداً عند العرف من أجزائها، وانّما يكون الرحم وعاء لتكوّن الجنين فيه ونموّه، ونجاسة الجنين إذا سقط انّما هي لأجل كونه ميتة ومشمولاً لأدلّة نجاستها لا لأجل الجزئية وإلاّ لاختصّت بما إذا كانت الاُمّ نجسة مع انّه من الواضع عدم الاختصاص به.

وربما يقال بجريان استصحاب الكلّي الجامع بين الذاتي والعرضي في جميع موارد الشكّ في النجاسة العينية بتقريب انّ الولد عند ملاقاته لرطوبات الاُمّ نعلم بنجاسته امّا عرضاً أو ذاتاً، ومع الغسل عن العرضية والتطهير منها نشكّ في بقاء الذاتية فيستصحب كلّي النجاسة على نحو القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي.

وفيه أوّلاً: انّ هذا الاستصحاب ـ على تقدير جريانه ـ لا يثبت المدعى فانّ المدّعى هي النجاسة العينية وغاية ما يثبت بهذا الاستصحاب هو كلّي النجاسة الجامع بين الذاتية والعرضية.

وثانياً: انّه إن قلنا بعدم تنجّس الجنين في الباطن فلازمه عدم كون الحيوان مقطوع النجاسة في حال كونه جنيناً فهذا الحيوان قبل تولّده قد كان مشكوك النجاسة بالنجاسة العينية فقط والأصل الجاري فيه حينئذ هي قاعدة الطهارة الحاكمة بعدم نجاسته كذلك والنجاسة العرضية الحاصلة عند التولّد زائلة بالغسل والتطهير ـ على ما هو المفروض ـ وعليه فلا يبقى مجال لدعوى العلم الإجمالي بأنّه امّا نجس ذاتاً أو عرضاً لأنّ النجاسة العرضية زائلة والنجاسة العينية منفية بقاعدة

(الصفحة 141)

الطهارة فلا يجري الاستصحاب.

وإن قلنا بتنجّسه في الباطن أيضاً لا مجال لجريان الاستصحاب المذكور لأنّه قبل أن يتولّد الحيوان المذكور نشكّ في انّه نجس العين حتّى لا يتنجّس بالنجاسة العرضية ضرورة انّ موردها طاهر العين، أو يكون طاهراً عيناً حتّى يعرضه التنجس، ومع هذا الشكّ لا محيص عن جريان قاعدة الطهارة والحكم بكونه قبل التولّد طاهر العين وحينئذ يتحقّق موضوع النجاسة العرضية الزائلة بالغسل كما هو المفروض.

وبالجملة: النجاسة العينية والنجاسة العرضية لا تكونان في عرض واحد ورتبة واحدة وهذا هو السرّ في جريان قاعدة الطهارة في الرتبة المتقدّمة وهي الطهارة العينية وعدم معارضتها مع الأصل في الطرف الآخر المتأخّر عنه رتبة وإن كان أصل جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي ممّا لا مانع منه أصلاً كما قد حقّق في محلّه.

فانقدح انّ الوجه في الحكم بطهارة المتولّد منهما أو من أحدهما وآخر مع عدم انطباق عنوان نجس عليه ينحصر بقاعدة الطهارة ولا مجال معها لشيء من وجوه النجاسة فتدبّر.

(الصفحة 142)

الثامن: المسكر المايع بالأصل، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن غلى وصار مائعاً بالعارض، وامّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً بلا إشكال، والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضاً وكذا التمرّي على هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع 1.

1 ـ الكلام في هذا الأمر يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في نجاسة الخمر بالخصوص وعدمها والمشهور بين العلماء من الخاصّة والعامّة هي النجاسة، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلاّ من الصدوقين والجعفي والعماني وجملة من المتأخّرين كالأردبيلي (قدس سره) من الخاصّة، وداود وربيعة من العامّة، وعن السيّد المرتضى والشيخ البهائي (قدس سرهما) انّ المخالف شاذ لا اعتبار بقوله. ولا يخفى انّ الصدوق لم يصرح بطهارتها بل حكى عنه انّه قد نفي البأس عن الصلاة في ثوب أصابه خمر، ومن المحتمل أن يكون مراده هو العفو عنه في الصلاة لا الطهارة.

وكيف كان مخالفة مثل الصدوق وإن كانت ممّا لا يقدح عند المجتهدين كالسيّد المرتضى إلاّ انّها تمنع عن تحقّق الإجماع وتوجب صيرورة المسألة خلافية خصوصاً بعد مخالفة مثل الأردبيلي أيضاً فلا مجال لدعوى الإجماع بل الغاية هي تحقّق الشهرة على النجاسة واللازم ملاحظة الأدلّة فنقول:

قد استدلّ على النجاسة من الكتاب بقوله تعالى: (انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)(1) بدعوى انّ «الرجس» فيه بمعنى النجس خصوصاً بقرينة قوله تعالى: «فاجتنبوه» لأنّ المرتكز

  • 1 ـ المائدة : 90 .