جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 140)

جزء من الاُمّ وحيث تكون الاُمّ نجسة بجميع أجزائها ـ كما هو المفروض ـ فالجنين الواقع في رحمها أيضاً محكوم بالنجاسة وتستصحب النجاسة بعد تولّده وانفصاله من الاُمّ، فإنّ هذه الدعوى أيضاً فاسدة لأنّ الجنين لا يكون جزء لاُمّه ولا يكون معدوداً عند العرف من أجزائها، وانّما يكون الرحم وعاء لتكوّن الجنين فيه ونموّه، ونجاسة الجنين إذا سقط انّما هي لأجل كونه ميتة ومشمولاً لأدلّة نجاستها لا لأجل الجزئية وإلاّ لاختصّت بما إذا كانت الاُمّ نجسة مع انّه من الواضع عدم الاختصاص به.

وربما يقال بجريان استصحاب الكلّي الجامع بين الذاتي والعرضي في جميع موارد الشكّ في النجاسة العينية بتقريب انّ الولد عند ملاقاته لرطوبات الاُمّ نعلم بنجاسته امّا عرضاً أو ذاتاً، ومع الغسل عن العرضية والتطهير منها نشكّ في بقاء الذاتية فيستصحب كلّي النجاسة على نحو القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي.

وفيه أوّلاً: انّ هذا الاستصحاب ـ على تقدير جريانه ـ لا يثبت المدعى فانّ المدّعى هي النجاسة العينية وغاية ما يثبت بهذا الاستصحاب هو كلّي النجاسة الجامع بين الذاتية والعرضية.

وثانياً: انّه إن قلنا بعدم تنجّس الجنين في الباطن فلازمه عدم كون الحيوان مقطوع النجاسة في حال كونه جنيناً فهذا الحيوان قبل تولّده قد كان مشكوك النجاسة بالنجاسة العينية فقط والأصل الجاري فيه حينئذ هي قاعدة الطهارة الحاكمة بعدم نجاسته كذلك والنجاسة العرضية الحاصلة عند التولّد زائلة بالغسل والتطهير ـ على ما هو المفروض ـ وعليه فلا يبقى مجال لدعوى العلم الإجمالي بأنّه امّا نجس ذاتاً أو عرضاً لأنّ النجاسة العرضية زائلة والنجاسة العينية منفية بقاعدة

(الصفحة 141)

الطهارة فلا يجري الاستصحاب.

وإن قلنا بتنجّسه في الباطن أيضاً لا مجال لجريان الاستصحاب المذكور لأنّه قبل أن يتولّد الحيوان المذكور نشكّ في انّه نجس العين حتّى لا يتنجّس بالنجاسة العرضية ضرورة انّ موردها طاهر العين، أو يكون طاهراً عيناً حتّى يعرضه التنجس، ومع هذا الشكّ لا محيص عن جريان قاعدة الطهارة والحكم بكونه قبل التولّد طاهر العين وحينئذ يتحقّق موضوع النجاسة العرضية الزائلة بالغسل كما هو المفروض.

وبالجملة: النجاسة العينية والنجاسة العرضية لا تكونان في عرض واحد ورتبة واحدة وهذا هو السرّ في جريان قاعدة الطهارة في الرتبة المتقدّمة وهي الطهارة العينية وعدم معارضتها مع الأصل في الطرف الآخر المتأخّر عنه رتبة وإن كان أصل جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي ممّا لا مانع منه أصلاً كما قد حقّق في محلّه.

فانقدح انّ الوجه في الحكم بطهارة المتولّد منهما أو من أحدهما وآخر مع عدم انطباق عنوان نجس عليه ينحصر بقاعدة الطهارة ولا مجال معها لشيء من وجوه النجاسة فتدبّر.

(الصفحة 142)

الثامن: المسكر المايع بالأصل، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن غلى وصار مائعاً بالعارض، وامّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً بلا إشكال، والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضاً وكذا التمرّي على هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع 1.

1 ـ الكلام في هذا الأمر يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في نجاسة الخمر بالخصوص وعدمها والمشهور بين العلماء من الخاصّة والعامّة هي النجاسة، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلاّ من الصدوقين والجعفي والعماني وجملة من المتأخّرين كالأردبيلي (قدس سره) من الخاصّة، وداود وربيعة من العامّة، وعن السيّد المرتضى والشيخ البهائي (قدس سرهما) انّ المخالف شاذ لا اعتبار بقوله. ولا يخفى انّ الصدوق لم يصرح بطهارتها بل حكى عنه انّه قد نفي البأس عن الصلاة في ثوب أصابه خمر، ومن المحتمل أن يكون مراده هو العفو عنه في الصلاة لا الطهارة.

وكيف كان مخالفة مثل الصدوق وإن كانت ممّا لا يقدح عند المجتهدين كالسيّد المرتضى إلاّ انّها تمنع عن تحقّق الإجماع وتوجب صيرورة المسألة خلافية خصوصاً بعد مخالفة مثل الأردبيلي أيضاً فلا مجال لدعوى الإجماع بل الغاية هي تحقّق الشهرة على النجاسة واللازم ملاحظة الأدلّة فنقول:

قد استدلّ على النجاسة من الكتاب بقوله تعالى: (انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)(1) بدعوى انّ «الرجس» فيه بمعنى النجس خصوصاً بقرينة قوله تعالى: «فاجتنبوه» لأنّ المرتكز

  • 1 ـ المائدة : 90 .

(الصفحة 143)

في الأذهان هو الاجتناب عن النجس وقد شاع التعبير بـ «اجتنب عن النجس» وعليه فدلالة الآية على نجاسة الخمر ظاهرة.

وفيه: ما مرّ مراراً من عدم كون الرجس بمعنى النجس بل لم يستعمل الرجس في الكتاب الكريم في موارد استعمالاته التي تبلغ أو تتجاوز عن العشرة في النجس الاصطلاحي أصلاً وفي خصوص هذه الآية الكريمة لا تناسب كونه بمعنى النجس لوضوح انّه لا معنى لنجاسة سائر الاُمور المذكورة فيها، وامّا كون المرتكز عند المتشرّعة هو الاجتناب عن النجس فهو ممّا لا يسمن ولا يغني من شيء فإنّ هذا الارتكاز قد حصل في المباحث الفقهية ومنشأه كثرة التكلّم بجملة: «اجتنب عن النجس» ولا يكون لهذا الارتكاز أصل جدّاً كيف وقد أمر في الكتاب الكريم بالاجتناب عن الأوثان بعد جعلها بياناً للرجس في قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان)(1) ومن الواضح عدم نجاسة الأوثان بل الرجس معناه ما يعبّر عنه في الفارسية بـ «پليدى» فالآية لا دلالة لها على نجاسة الخمر بوجه.

والمهم في المقام هي الأخبار الواردة وهي على طائفتين:

الطائفة الاُولى: ما يدلّ على نجاستها مثل:

موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سُألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كافخ (كامخ خ ل) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرّات، وسُئل: أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، يغسله ثلاث

  • 1 ـ الحج: 30 .

(الصفحة 144)

مرّات. فانّها ظاهرة في نجاسة الخمر لأنّ نجاسة أكثر النجاسات قد استفيدت من الأمر بغسل ملاقيها.

وموثّقته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله ولا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله. والمتفاهم العرفي منها أيضاً نجاسة الخمر.

ومرسلة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث النبيذ قال: ما يبلّ الميل ينجس حباً من ماء يقولها ثلاثاً.

ومرسلة يونس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

ورواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله. والظاهر منها أيضاً نجاسة الخمر لأنّ الأمر باهراق المرق لا يكون له وجه إلاّ تنجّسه بوقوع قطرة الخمر فيه، ودعوى انّه يمكن أن يكون الأمر باهراقه لأجل اشتماله على الخمر لا لأجل نجاسته مدفوعة بأنّ الخمر قد صارت مستهلكة في المرق الكثير، مع ظهور الأمر بغسل اللحم أيضاً في تنجّسه بذلك.

وصحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب خ ل) وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال البسها ولا أغسلها واُصلّي فيها؟ قال: نعم. وظاهرها مفروغية نجاسة الخمر عند السائل لأنّه قد سُئل عن الشبهة الموضوعية وهو فيما إذا كان الحكم الإلهي