جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 153)

ودلالتها على نجاسة المسكر مطلقاً واضحة ودعوى انصرافه إلى الخمر ممنوعة.

ومنها: موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله، ولا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله. فانّها موثقة سنداً وظاهرة دلالة.

وربما يناقش فيها بأنّ النهي في الفقرة الاُولى تنزيهي بلا إشكال لعدم كون الصلاة في البيت الكذائي باطلة ولا محرّمة وهو يصير قرينة على كون النهي في الفقرة الثانية تنزيهياً أيضاً.

والجواب عنها انّ الظاهر من النهي هو التحريم إلاّ أن تقوم قرينة على خلافه وقيامها عليه في الفقرة الاُولى لا يصير قرينة على الخلاف في الفقرة الثانية أيضاً خصوصاً مع تكرار الصيغة بل نقول بوجود القرينة في الثانية على وفق الظاهر وهو عطف المسكر على الخمر التي فرغنا عن نجاستها وبطلان الصلاة في الثوب الذي أصابته فالنهي في الفقرة الثانية باق على ظاهرها المقتضي للتحريم الشرطي فتدبّر.

وقال بعض الأعلام: إنّ موثقة عمّار تعارض مع موثقة ابن بكير ـ المتقدّمة ـ قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس. ولا مرجح لإحداهما على الاُخرى لأنّ فتوى العامّة وعملهم في مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين فالترجيح بمخالفة العامّة غير ممكن ولا مناص معه من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة كل مسكر لا يطلق عليه الخمر عرفاً.

ولا يخفى ما فيه لإمكان الجمع الدلالي بينهما بحمل موثقة ابن بكير على بيان الحكم التكليفي وهو نفي البأس عن نفس إصابة المسكر للثوب وجواز لبسه كذلك وحمل موثقة عمّار على بيان الحكم الوضعي وهي النجاسة وعدم جواز الصلاة في

(الصفحة 154)

ثوب قد أصابه مسكر.

ودعوى انّ البأس في قوله (عليه السلام) : «لا بأس» نكرة في سياق النفي ومفيدة للعموم أي لا بأس به من أيّة جهة من الجهات فيستفاد منه عدم النجاسة أيضاً.

مدفوعة بأنّ غايتها إثبات الإطلاق وعدم الاختصاص والمطلق قابل للتقييد فلا مانع من أن تكون موثقة عمّار مقيّدة له والتعارض بين المطلق والمقيّد منتف.

فانقدح بمقتضى ما ذكرنا نجاسة جميع المسكرات وقد وافقنا في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) ولكنّه سلك في مقام الاستدلال مسلكاً آخر حيث قال: إنّ الخمر ليست اسماً لخصوص مايع خاص بل يعمّه وجميع المسكرات لأنّها حقيقة شرعية في الأعمّ لأنّ الخمر ما يخامر العقل واستند في ذلك إلى اُمور:

1 ـ ما ورد في تفسير قوله تعالى: (انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان...) من قوله (عليه السلام) : امّا الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر.

وفيه انّ هذا التفسير انّما هو بالإضافة إلى خصوص الخمر الواقع في الآية المباركة وقد عرفت انّ الآية لا دلالة لها على نجاسة الخمر الاصطلاحي فضلاً عن الدلالة على نجاسة جميع المسكرات.

2 ـ حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب والبتع من العسل، والمزر من ا لشعير والنبيذ من التمر.

وفيه: أوّلاً عدم ثبوت كون المذكورات أقساماً حقيقياً للخمر بحيث يشمل جميع أحكام الخمر لها ويؤيّده اختصاص كل قسم باسم خاص ووقوع تلك الأسامي في مقابل الخمر نوعاً وقد عرفت في الروايات المتقدّمة كثرة إطلاق النبيذ

(الصفحة 155)

في مقابل الخمر.

وثانياً: لو فرض كونها أقساماً حقيقياً للخمر فلا يثبت المدّعى مع ذلك لأنّ المدّعى أعمّ من الخمسة المذكورة في الرواية فالدليل أخصّ من المدّعي.

3 ـ رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. فإنّ الظاهر من جملة: «وكل مسكر خمر» انّها مسوقة لبيان نجاسة المسكر لأنّ الحرمة قد اُفيدت بالفقرة الاُولى فالثانية تدلّ على النجاسة.

وفيه: انّه لا يستفاد من الجملة الثانية انّ كل مسكر خمر حقيقة لأنّ مساقها مساق قوله (عليه السلام) : «الطواف بالبيت صلاة» فالرواية لا تكون في مقام بيان توسعة موضوع الخمر بل في مقام إفادة نجاسة كل مسكر، على انّ شأن الإمام (عليه السلام) ليس بيان الموضوع خصوصاً في مثل هذا الموضوع العرفي الذي لا ارتباط له بالشرع واختراعه، هذا مضافاً إلى انّها ضعيفة من حيث السند ومعارضة بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. فانّها ظاهرة في انّ لحقيقة الخمر اسماً خاصّاً وهو الخمر، وما كان عاقبته عاقبة الخمر ينزل منزلتها في الحرمة، ومعارضة أيضاً برواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن النبيذ فقال: حرّم الله الخمر بعينها وحرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الأشربة كل مسكر. فانّها ظاهرة في مغايرة عنوان الخمر مع عناوين سائر المسكرات.

وبالجملة: لا دليل على انّ للخمر حقيقة شرعية تعمّ جميع المسكرات ولا حاجة إلى تجشّم الاستدلال عليه بعد ثبوت نجاسة الجميع بسبب موثقة عمّار وغيرها وبعض الأعلام حيث استند في نقل رواية عطاء بن يسار إلى بعض الكتب الفقهية أو اعتمد على حافظته توهّم انّ متن الرواية هكذا: «كل مسكر خمر وكل

(الصفحة 156)

خمر حرام» ولذا أجاب عنها بأنّ التنزيل إنّما هو بلحاظ الحرمة فحسب وانّه لا دلالة لها على النجاسة أصلاً، وقد عرفت انّ دلالة الرواية بالنحو الذي نقلنا عن كتب الحديث على نجاسة كل مسكر وتنزيله منزلة الخمر في النجاسة أيضاً واضحة غاية الأمر انّا منعنا عن كونها بصدد بيان توسعة موضوع الخمر وإفادة كون معناها الشرعي أوسع من معناها العرفي.

فرع: هل الالكل نجس أم لا؟ الحقّ انّ نجاسته منوطة بإسكاره والظاهر انّه لم يثبت كونه مسكراً كما نقل عن بعض أهل الفنّ. نعم هو مادّة سمية موجبة لمسمومية شاربها، وقيل بأنّه لو امتزج مع الماء بحيث تنزّلت درجة غلظتها من التسعين إلى الأربعين يصير من المسكرات ولكن ذلك لا يقدح في الحكم بطهارته الفعلية من جهة عدم كونه مسكراً بالفعل.

ويلحق به ما يسمّى بـ «اود كلن» لأنّه مأخوذ من الالكل، هذا ولو شكّ في مسكرية الالكل وعدمها يكفي ذلك في الحكم بطهارته للزوم إحراز المسكرية في الحكم بالنجاسة.

وربما يقال بأنّه مع إحراز كونه مسكراً أيضاً لا يحكم بنجاسته لانصراف دليل النجاسة إلى ما يتعارف شربه دون ما لا يتعارف كالالكل ونحوه.

ولكنّه مدفوع بأنّه مع الإحراز المذكور لا مناص من الحكم بالنجاسة ولا وجه للانصراف المذكور لأنّ الانصراف على تقدير تماميته انّما يصحّ بالنسبة إلى دليل الحرمة دون دليل النجاسة ضرورة انّ تعارف الشرب وعدمه انّما يلائمان مع الدليل المتعرّض لبيان حكم الأكل والشرب، وامّا دليل النجاسة فلا ارتباط له بتعارف الشرب وعدمه فمع إحراز المسكرية لابدّ من الحكم بالنجاسة ولا وجه لهذا القول أصلاً.

(الصفحة 157)

بقي الكلام في هذا المقام في القيد المأخوذ فيه وهو الميعان بالاصالة فإنّ هذا القيد يوجب التوسعة من جهة والتضيق من اُخرى:

امّا التوسعة فمن جهة انّ المسكر لو صار جامداً بالعرض يكون نجساً إذا كان أصلاً مائعاً كما لو صارت الخمر منجمدة بسبب شدّة البرد أو غيرها من الأسباب وكذا غير الخمر من سائر المسكرات والوجه فيه عدم كون الانجماد من المطهّرات فكما انّ انجماد مثل الدم والبول لا يوجب تغيّر الحكم فكذلك انجماد المسكر خمراً كان أو غيره.

وامّا التضيّق فمن جهة إخراج المسكر الجامد بالأصل وإن صار مائعاً بالعرض كالبنج ونحوه والظاهر انّه لا كلام في عدم نجاسة المسكر الجامد بالأصل، انّما الكلام في دليله وربّما يقال في وجهه انّ دليل نجاسة المسكرات انّما هو الإجماع وهو دليل لبّي لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه وهذا القدر في المقام هو المسكر المايع بالأصل.

وفيه: أوّلاً عدم ثبوت الإجماع كما عرفت وثانياً عدم كونه واجداً لوصف الحجّية بعد احتمال استناد المجمعين إلى الأدلّة والروايات الواردة في الباب.

ويمكن أن يستدلّ عليه بما يستفاد من موثقة عمّار المتقدّمة التي كانت هي العمدة في نجاسة سائر المسكرات لاشتمالها على قوله (عليه السلام): «لا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر» فإنّ ما يصيب الثوب ويسري إليه إنّما هو الخمر المايع والمسكر كذلك مع انّ جعل الخمر والمسكر فاعلاً للإصابة والثوب مفعولاً يشعر بذلك وعليه فالمسكر الجامد بالأصالة لا يستفاد نجاسته من الموثقة فلو صار مايعاً ولم يكن مسكراً بعد صيرورته كذلك فطهارته باقية قطعاً، وامّا مع بقائه على وصف الإسكار فلابدّ من إثبات طهارته من طريق عدم القول بالفصل ولا طريق لنا غير