(الصفحة 178)
انّ المراد من إصابة النار إيّاه هو غليانه بالنار.
ومنها: موثقة ذريح قال: سمعت أبا عبدالله يقول: إذا نشّ العصير أو غلا حرم. وظاهر عطف الغليان على النشيش بـ «أو» انّهما متغايران لا بنحو يكون النشيش مقدّمة له وحاصلاً قبله فانّه على هذا التقدير يكون اعتبار الغليان لغواً فانّ الحرمة في جميع الموارد تحدث بالنشيش الحاصل قبله ولا معنى لتحصيل الحاصل. نعم لو كان العطف بالواو ـ كما اعتقده شيخ الشريعة فيما تقدّم من كلامه ـ فيمكن أن يكون المراد منهما واحداً كما قال به أقرب الموارد ويمكن أن يكونا أمرين متقارنين كما عن القاموس.
وكيف كان فالظاهر انّ مستند السيّد (قدس سره) فيما قوّاه من حصول الحرمة بمجرّد النشيش للعصير هي هذه الموثقة وقد عرفت انّه على تقدير الرواية المعروفة لا مجال لفرض كون النشيش حاصلاً قبل الغليان وإلاّ تلزم اللغوية فلا محالة يكونان أمرين متغايرين ولعل التغاير انّما هو من جهة كون النشيش هو الغليان الحاصل للعصير بنفسه أي لأجل الهواء ونحوها والغليان هو ما يتحقّق بالنار ويحصل بإصابتها ويؤيّده ـ مضافاً إلى انصراف لفظ الغليان إلى ما يحصل بالنار ـ تفسيره بالقلب في صحيحة حمّاد المتقدّمة فانّ المراد بالقلب هو تصاعد الأجزاء المتنازلة وانتقالها وتنازل الأجزاء المتصاعدة وتحوّلها وهذا أمر لا يتحقّق بغير النار ولو أبيت عن ذلك فاللازم بمقتضى الجمع بينها وبين الروايات الظاهرة بل الصريحة في عدم حصول الحرمة قبل الغليان هو حمل النشيش على ما ذكرنا وإن كان إطلاق النشيش في مورد الغليان أو العكس كما في رواية ابن أبي عمير المتقدّمة صحيحاً أيضاً وعليه فلا يبقى مجال لدعوى ثبوت الحرمة بمجرّد النشيش الحاصل قبل الغليان وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
(الصفحة 179)
الجهة الثانية: في انّ ذهاب الثلثين هل يكون غاية للحرمة الحاصلة للعصير مطلقاً أو لخصوص العصير المغلي بالنار، وامّا المغلي بنفسه فغايتها تبدّل العنوان وزوال الموضوع؟ صرّح السيّد (قدس سره) في «العروة» بأنّ ذهاب الثلثين يصيّره حلالاً سواء غلى بالنار أو بنفسه ولكن جماعة من الأصحاب زعموا انّ ذهاب الثلثين غاية الحرمة في خصوص المغلي بالنار، وامّا المغلي بنفسه فغاية حرمته تبدّل العنوان وهو ظاهر عبارتي الشيخ وابن حمزة في النهاية والوسيلة المتقدّمتين، وربّما يستدلّ لهما بمفهوم صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة الدالّة على انّ كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه حيث إنّ مفادها انّ كل عصير لم تصبه النار فهو ليس بحرام بالحرمة الكذائية المغياة بذهاب الثلثين فغاية حرمة العصير الذي لم تصبه النار ليست ذهاب الثلثين وليس هناك شيء آخر فلابدّ من الالتزام ببقاء حرمته إلى أن يتبدّل العنوان ويصير خلاًّ مثلاً.
ويرد عليه ما عرفت من انّ مفهوم القضية الوصفية انّ الموصوف وحده مع تجرّده عن الوصف لا يكون موضوعاً للحكم ولا ينافي ذلك قيام وصف آخر مقامه في ثبوت سنخ ذلك الحكم فقوله: «أكرم الإنسان العادل» يستفاد منه انّ طبيعي الإنسان لا يكون موضوعاً لوجوب الإكرام ولا ينافي ذلك قيام العلم مقام العدالة وثبوت وجوب الإكرام للإنسان العالم بدليل آخر ولا يكون بين الدليلين منافاة أصلاً وإن أبيت إلاّ عن كون الوصف علّة منحصرة وحيدة فنحن نمنع المفهوم ـ حينئذ ـ جدّاً ففي المقام نقول إنّ المستفاد من الصحيحة عدم كون العصير بنفسه موضوعاً تامّاً للحكم بالحرمة بل لابدّ من ثبوت وصف زائد على كونه عصيراً فلا ينافي قيام وصف آخر مثل حرارة الشمس والهواء مقام إصابة النار وعليه فالرواية لا تنفي غايتية الذهاب بالإضافة إلى العصير الذي لم تصبه النار فتدبّر.
(الصفحة 180)
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عن الاستدلال لهما برواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسُئل عن الطلا فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير. بتقريب انّ مفهومها انّه إن لم يطبخ حتّى يصير كذا فليس بحلال ويشمل المفهوم ما لو لم يطبخ أصلاً. فانّه يرد عليه ـ مضافاً إلى ضعف المفهوم بهذا النحو فيها جدّاً بعد كون الموضوع هو الطلا الذي هو العصير المطبوخ ـ انّ مفهومها انّ ما طبخ لا حتّى يذهب منه اثنان فليس بحلال كيف وإلاّ يلزم دلالتها على حرمة العصير قبل الطبخ أيضاً.
وقد يستدلّ على كون الغاية مطلقاً ذهاب الثلثين بروايات:
منها: رواية أبي الربيع الشامي ـ المتقدّمة ـ الواردة في منازعة آدم وابليس، المشتملة على انّ الثلث الباقي بعد دخول النار وذهاب الثلثين انّما هو لآدم. بتقريب انّ المستفاد منها انّ التثليث مطلقاً موجب لزوال الحرمة.
ومنها: موثقة زرارة ـ المتقدّمة أيضاً ـ المشتملة على معارضة ابليس ونوح في النخلة، الدالّة على قول أبي جعفر (عليه السلام) : «فإذا أخذت عصيراً فطبخته حتّى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب. بتقريب انّ المستفاد منها أيضاً انّ حظّ إبليس هو الثلثان فإذا ذهب فليس فيه نصيب له فهو حلال.
ومنها: سائر الروايات الواردة بهذا المضمون.
والحقّ انّه لا دلالة لشيء منها على ذلك لعدم كون الروايات بصدد بيان غاية الحرمة بوجه ولا إطلاق فيها من هذه الجهة فهل ترى من نفسك أن تقول بأنّه يستفاد منها حرمة نفس العنب أيضاً لوجود نصيب الشيطان فيه أو حرمة طبيعة العصير وان لم يغل بل ولم ينش ـ على تقدير كون النشيش حاصلاً قبل الغليان ـ لوجوب نصيب الشيطان فيه أيضاً.
(الصفحة 181)
نعم مرسلة ابن الهيثم ـ المتقدّمة ـ المشتملة على قوله (عليه السلام): «إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه». تدلّ على العموم ـ بناءً على ما ذكرنا من عموم الجواب وعدم اختصاصه بالعصير المطبوخ بالنار، المذكور في السؤال ـ ولكنّها مرسلة لا مساغ للاتكال عليها والفتوى على طبقها.
وبالجملة: لا دليل على حلّية العصير المغلي بنفسه بذهاب الثلثين والمرجع بعد عدم الدليل استصحاب الحرمة الحاصلة قبل التثليث ولا مجال لاجراء قاعدة الحلّية.
الجهة الثالثة: في انّ التثليث الذي يوجب حلية العصير المغلي بالنار هل يلزم أن يتحقّق بالنار أو يتحقّق بمثل الشمس والهواء أيضاً؟ قد صرّح السيّد (قدس سره) في «العروة» بالثاني حيث قال: وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء. والظاهر انّ مستنده في ذلك هي الإطلاقات مع انّه لا إطلاق في المقام يمكن التمسّك به والأخبار المشتملة على حلّية العصير بذهاب الثلثين انّما وردت في خصوص ذهابهما بالنار نحو قوله (عليه السلام) : إن طبخ العصير حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ونظير ذلك.
نعم رواية: «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه» يمكن الاستدلال بها على مذهب السيّد لو كان بصدد بيان أصل الحرمة وغايتها معاً ولكنّه خلاف الظاهر فانّ الظاهر كونها في مقام بيان الحرمة فقط وامّا ذكر الغاية فيصير مجملاً لا يمكن أن يتمسّك بها لغير موردها.
كما انّ مرسلة محمد بن الهيثم يمكن التمسّك بإطلاقها له ـ بناءً على ما ذكرنا في معناها من عموم الجواب ـ ولكنّها مرسلة لا يجوز الاستناد بها.
فلم يبق ممّا يمكن التمسّك به له إلاّ ما ورد في بعض الأخبار من انّ العصير إذا
(الصفحة 182)
طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. نظراً إلى انّها تدلّ على انّ ذهاب ثلثي العصير الذي هو عبارة عن أربعة دوانيق لا يعتبر أن يكون حال غليانه بالنار بل لو ذهب منه مقدار كثلاثة دوانيق ونصف بسبب النار وذهب نصف الدانق بعد رفعه عنها كفى ومن الواضح عدم الفرق بين مقدار من الثلثين وبين مجموعهما.
ولكن الحقّ انّها أيضاً لا تدلّ على كفاية الذهاب بمثل الشمس والهواء لأنّ ذهاب نصف الدانق بعد أخذه من النار أيضاً يكون مستنداً إلى النار لأنّها صارت موجبة لغليانه ومحدثة فيه الحرارة المستلزمة للذهاب والنقصان ففي الحقيقة مفاد الرواية انّ ذهاب الثلثين الذي لابدّ منه في الحلّية لا يلزم أن يتحقّق حال كونه على النار ومجاوراً لها بل يكفي في الحلّية ذهاب البعض كثلاثة دوانيق ونصف كذلك وذهاب نصف الدانق بعد أخذه من النار وأين هذا من كفاية قيام الشمس أو الهواء مقام النار في إذهاب الثلثين فتأمّل فما صرّح به السيّد من عدم الفرق ممّا لا يساعده الدليل.
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في انّ حرمة العصير المغلي لا تختصّ بما إذا استخرج ماء العنب بالعصر بل تعمّ ما إذا خرج مائه من غير عصر ثمّ غلا بالنار أو بنفسه لعدم الفرق بينهما بنظر العرف أصلاً وإن كان عنوان «العصير» بمعناه الحقيقي اللغوي يختصّ بالأوّل إلاّ انّ الحكم عام لعدم مدخلية للعصر في ذلك بل الموضوع هو ماء العنب المغلي كما لا يخفى.
انّما الإشكال فيما إذا غلى ماء العنب في جوفه بحرارة الشمس قبل أن يخرج منه، والظاهر انّ هذه المسألة مجرّد فرض ولا يبتني على أمر واقع لأنّ الماء في جوف العنب لا يكون منفصلاً عن سائر الأجزاء بل هو مشتمل على لحم فيه رطوبة