جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 186)

بقاء الموضوع بل لو لم يكن التبدّل لم يحتجّ إلى الاستصحاب.

وبالجملة: القضية المتيقّنة عبارة عن «العصير العنبي إذا غلى ينجس» والقضية المشكوكة عبارة عن «العصير الزبيبي إذا غلى ينجس» ولا مجال لتوهّم الاتّحاد أصلاً خصوصاً بعد ملاحظة انّ عصير العنب هو ماء نفس العنب ويستخرج منه بالعصر ونحوه وامّا عصير الزبيب فهو ماء خارجي اكتسب الحلاوة من الزبيب الذي نبذ فيه فالعصيران متغايران بتمام المعنى فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب كما هو ظاهر.

الثاني: انّه لابدّ في جريان الاستصحاب من ثبوت حكم ـ وضعياً كان أو تكليفياً ـ أو موضوع ذي حكم قد شكّ في بقائه، وفي الاستصحاب التعليقي لم يثبت حكم في السابق مشكوك البقاء لأنّ الحكم الكلّي الإلهي الثابت لموضوعه الدال عليه قوله: «العصير العنبي إذا غلا ينجس» لا شكّ في بقائه فلا مجال لاستصحابه والحكم الجزئي ـ أي نجاسة هذا الفرد من العصير المسمّب بعصير الزبيب ـ لم يكن ثابتاً في زمان حتّى يثبت بقائه بالاستصحاب.

والجواب: إنّ كيفية ثبوت الأحكام مختلفة فانّها تارة تثبت لموضوعاتها بنحو الفعلية والتنجّز واُخرى بنحو الاشتراط والتعليق، والحكم التعليقي أيضاً أمر مجعول ثابت محقّق في دعائه ولا مجال لدعوى عدم ثبوته فهل يمكن الالتزام بأن جعل وجوب الإكرام لزيد على تقدير مجيئه قبل أن يتحقّق منه المجيء يكون كعدم جعله لعدم تحقّق شرطه؟! فالإشكال من هذا الوجه واضح الدفع.

الثالث: انّ الاستصحاب التعليقي معارض دائماً بالاستصحاب التنجيزي فانّ العصير الزبيبي كما انّه محكوم بالنجاسة لأجل استصحابها بنحو التعليق كذلك محكوم بالطهارة لاستصحاب الطهارة الثابتة له قبل عروض الغليان بلا ارتياب

(الصفحة 187)

فمقتضى استصحاب بقاء الطهارة فهو يعارض الاستصحاب التعليقي والمرجع بعد التعارض والتساقط قاعدة الطهارة.

والجواب: إنّ الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي المعارض له دائماً فانّ الأصل في التعليقي سببي وفي التنجيزي مسبّبي ولتوضيح السببية والمسبّبية لا بأس بذكر مثال فنقول: إذا شكّ في بقاء نجاسة الثوب الذي غسل بالماء الذي يكون مشكوك الكرية مع كونه كرّاً في السابق قلنا استصحابان: استصحاب كرية الماء واستصحاب نجاسة الثوب ولكن الأوّل مقدّم على الثاني وحاكم عليه ولا مجال للثاني معه لأنّ استصحاب الكرية ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الذي يدل على انّ الكر مطهّر للثوب المغسول به فانّ بقاء كرية الماا يوجب اندراجه في موضوع الدليل الاجتهادي الذي حكم عليه بالمطهرية ورفع النجاسة وهذا بخلاف استصحاب نجاسة الثوب فانّه لا ينقح بسببه الدليل الاجتهادي ولا يوجب اندراج شيء من الأدلّة على موضوعه فانّ بقاء نجاسة الثوب ـ على ما هو مقتضى الاستصحاب ـ لا يوجب انطباق الدليل الاجتهادي في المورد و ـ حينئذ ـ نقول: مقتضى الاستصحاب بقاء نجاسة الثوب ومقتضى الدليل الاجتهادي الذي نقح موضوعه باستصحاب الكرية طهارته ومن المعلوم انّ الدليل الاجتهادي مقدّم على الأصل العملي لأنّ الأدلّة الاجتهادية ناظرة إلى ذوات الموضوعات بعناوينها الأوّلية وحاكمة عليها كذلك، وامّا الاُصول فهي ناظرة إليها بعناوينها الثانوية الراجعة إلى كونها مشكوكة الحكم فمفاد ذلك الدليل الاجتهادي المتولّد بالاستصحاب انّ هذا الثوب طاهر ومفاد الاستصحاب بقاء نجاسته إذا ك ان مشكوك النجاسة ومن الواضح انّه لا شكّ في نجاسته مع شمول الدليل الاجتهادي فلا مجال لاستصحاب النجاسة.

(الصفحة 188)

وبالجملة: التعارض في المثال ليس بين استصحاب الكرية واستصحاب النجاسة لتعدّد الموضوع فيهما فانّ نجاسة الثوب وكرية الماء لا تتّحدان في جهة بل التعارض بين مفاد الدليل الاجتهادي المتولّد من استصحاب الكرية ومفاد استصحاب نجاسة الثوب والأوّل مقدّم بلسانه على الثاني وهذا في نظائر المثال واضح.

وامّا في المقم الذي يكون التعارض بين استصحاب طهارة عصير الزبيب واستصحاب نجاسته التعليقية موجوداً بلا وساطة الدليل الاجتهادي فالوجه في تقديم الاستصحاب التعليقي انّما هو جريانه قبل تحقّق الغليان فانّه في زمان لم يتحقّق الغليان بعد، تكون نجاسته التعليقية مشكوكة فالاستصحاب يجري ويحكم ببقائها وامّا بعد تحقّق الغليان الذي هو زمان الشكّ في بقاء طهارته التنجيزية ـ ضرورة انّه ما لم يتحقّق الغليان لا مجال لهذا الشكّ أصلاً ـ فلا يبقى شكّ في الطهارة والنجاسة بعد جريان الاستصحاب التعليقي قبل الغليان وصيرورة الحكم تنجيزياً بعده بالوجدان فلا يكون مشكوك الحكم بعده تعبّداً فتدبّر.

فانقدح انّ الحقّ عدم ورود بعض الإشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي وإن كان الحقّ عدم جريانه في المقام لعدم نجاسة عصير العنب أولاً وعدم بقاء الموضوع ثانياً كما عرفت هذا كلّه في حكم العصير الزبيبي من جهة الطهارة والنجاسة.

وامّا من جهة الحلّية والحرمة فنقول: المشهور ـ كما عن الحدائق وطهارة الشيخ ـ الحلية ولكن ذهب بعض إلى الحرمة ونسب ذلك إلى جملة من متأخّري المتأخّرين. وما يمكن الاستدلال به على الحرمة أمران:

الأوّل: الاستصحاب وقد عرفت عدم جريانه والعمدة فيه عدم اتحاد الموضوع

(الصفحة 189)

في القضيتين: المتيقّنة والمشكوكة.

الثاني: الروايات التي تكون عمدتها رواية زيد النرسي في أصله قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثمّ يصب عليه الماء ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فانّ النار قد أصابته، قلت: فالزبيب كما هو في القدر ويصيبّ عليه الماء ثمّ يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير ثمّ نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد. وقد روى هذه الرواية العلاّمة المجلسي (قدس سره) عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي. والكلام فيها تارة من حيث السند، واُخرى من جهة المتن وثالثة من حيث المفاد والدلالة فهنا جهات ثلاث:

الجهة الاُولى: فيما يتعلّق بالسند من جهة وثاقة زيد النرسي وانّه هل يكون له أصل أم لا وانت النسخة التي وصلت إلى أيدي الناقلين عنها كالمجلسي (قدس سره) هل تكون نسخة كتاب زيد وأصله أم لا؟

امّا وثاقة زيد النرسي فالظاهر انّه لم يرد في شيء من الكتب الرجالية والتراجم بالإضافة إليه مدح ولا قدح ومن أجله ربّما يتوهّم عدم وثاقته لأنّ الموثق عبارة عمّن كان له توثيق في شيء من تلك الكتب، مضافاً إلى انّ الصدوق وشيخه ابن الوليد لم ينقلا عنه أصلاً بل ضعفا كتابه وقالا: انّه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني.

نعم قد حاول العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) تصحيح سندها استناداً إلى انّ الشيخ قال في حقّه: «له أصل» وقال النجاشي: «له كتاب» قال: إنّ تسمية كتابه «أصلاً» ممّا يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه فانّ الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى

(الصفحة 190)

الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وليس بمعنى مطلق الكتاب ولهذا نقل عن المفيد (قدس سره) انّه قال: صنّفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) أربعمائة كتاب تسمّى «الاُصول» ومعلوم انّ مصنّفات الإمامية فيما ذكر من المدّة تزيد على ذلك بكثير كما يشهد به تتبّع كتب الرجال، فالأصل أخصّ من الكتاب ولا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر بل لابدّ أن يكون معتمداً.

وقال أيضاً: إنّ «الأصل» يؤخذ في كلمات الأصحاب مدحاً لصاحبه ووجهاً للاعتماد على ما تضمّنه، وربما يضعفون بعض الروايات لعدم وجدان متنها في شيء من الاُصول إلى أن قال (قدس سره) : إنّ سكوت ابن الغضائري عن الطعن فيه مع طعنه في جملة من المشايخ يدل على وثاقته حتّى قيل: «السالم من رجال الحديث من سلم من طعنه» ومع ذلك لم يطعن فيه بل قال: إنّ زيد النرسي وزيد الزراد قد رويا عن أبي عبدالله (عليه السلام) . وقال أبو جعفر ابن بابويه: إنّ كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمّان، وغلط أبو جعفر في هذا القول فانّي رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير انتهى.

أضف إلى ذلك ان ابن أبي عمير قد روى عنه وعن كتابه وهو لا يروي إلاّ عمّن يثق به ومن أجله قد اشتهر بين الأصحاب انّ مراسيله كمسانيد غيره فضلاً عن مسانيده وهو من أصحاب الإجماع وفي غاية الوثاقة والعدالة والورع والضبط على ما يستفاد من تتبّع كتب الرجال.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا وثاقة زيد النرسي وثبوت الأصل له، والعجب من الصدوق (قدس سره) حيث إنّه مع تضعيفه كتاب زيد وإنكاره كونه له ـ كما عرفت ـ قد روى في «الفقيه» رواية عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي مع التزامه في ديباجته بأن لا