جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 213)

لإفادة نفي نجاسة غير المشرك ـ كما هو شأن الحصر على هذا النحو ـ وهو لا يلائم ظاهر الآية أصلاً، مع انّه يمكن أن يقال بأنّ الحصر على النحو الثاني لا دلالة له على عدم كون غير المشرك نجساً ـ بالكسر ـ فانّ مقتضى الآية على هذا التقرير حصر النجس ـ بالفتح ـ الذي هو بمعنى النجاسة في المشرك فلا يكون غيره نجساً ـ بالفتح ـ وهذا لا ينافي أن يكون نجساً ـ بالكسر ـ لأنّ النجاسة لها مراتب ومن الممكن أن تكون المرتبة الكاملة من النجاسة ثابتة للمشرك بحيث يصحّ أن يقال إنّه نجاسة، وامّا غيره من فرق الكفّار فلا يكون لها هذه المرتبة بل المرتبة المتوسطة أو الضعيفة ولا ينطبق عليه النجاسة بل يطلق عليهالنجس ـ بالكسر ـ فتأمّل.

الثانية: في المراد من المشركين في الآية الكريمة وانّه هل يكون للمشرك معنى وسيع يشمل أهل الكتاب أيضاً فنقول:

المشرك في الحقيقة من يعتقد بثبوت الشريك لله تعالى امّا في الذات ووجوب الوجود وامّا في الفعل، وامّا في العبادة والخضوع لديه كالمشركين الذين كانوا يعيشون في عصر البعثة وزمان نزول الوحي والقرآن الكريم فانّهم كانوا يعتقدون بأنّ الله خالق السماوات والأرضين لقوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنَّ الله)(1) ومع ذلك كانوا يعبدون غير الله من الأصنام والآلهة ليقرّبوهم إلى الله زلفى قال الله تعالى ـ حكاية عنهم ـ : (ما نعبدهم إلاّ ليقرّبونا إلى الله زلفى)(2) ومن المعلوم انّ اليهود والنصارى ليسا بما هم كذلك بمشركين.

نعم قد يقال إنّ مقتضى بعض الآيات الواردة فيهم انّهم من المشركين وعليه

  • 1 ـ لقمان : 25 .
    2 ـ الزمر : 3 .

(الصفحة 214)

فتشملهم الآية الدالّة على نجاستهم كقوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ـ إلى قوله سبحانه ـ وما اُمروا إلاّ ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون)(1).

وفيه: انّ قوله تعالى: (سبحانه عمّا يشركون) قد وقع عقيب قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما اُمروا)الآية والمراد من اتخاذهم أرباباً ليس ما هو ظاهره لعدم قولهم بإلوهيتهم لما روى عن الثعلبي عن عدي بن حاتم في حديث قال: انتهيت إليه ـ يعني إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)ـ وهو يقرأ سورة البراءة هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية حتّى فرغ منها فقلت له: لسنا نعبدهم؟ فقال: أليس يحرِّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه ويحلّون ما حرّم الله فتستحلّونه؟ قال: قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم. فانّ المستفاد من الرواية انّ إطلاق المشرك على النصارى انّما كان بنحو من العناية والتسامح لا بنحو الحقيقة فانّ تبعيتهم في التحليل والتحريم لا تكون عبادتهم حقيقة فلا يتحقّق الشرك في العبادة كذلك. ومن المعلوم انّ المراد من المشركين في الآية الكريمة ـ التي هي محلّ البحث ـ هو المشركون بالمعنى الحقيقي فلا تشمل الآية من يطلق عليه المشرك مجازاً ومسامحة.

مع انّ النصارى ـ على ما يستفاد من الآيات الواردة فيهم ـ طوائف مختلفة، قال الله تعالى مخاطباً لعيسى: (ءأنت قلت للناس اتخذوني واُمّي من دون الله)(2)وقال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة)(3) وقال: (لقد كفر الذين

  • 1 ـ البراءة : 31 .
    2 ـ المائدة : 116 .
    3 ـ المائدة : 73 .

(الصفحة 215)

قالوا انّ الله هو المسيح بن مريم)(1) وغير ذلك من الآيات الواردة فيهم ولا يمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم ولا إثباته أيضاً لليهود مطلقاً وإن كان اليهود والنصارى بأجمعهم كفّاراً قاتلهم الله أنّى يؤفكون.

مضافاً إلى انّ محطّ النظر في آية (انّما المشركون نجس) انّما هو المشركون في ذلك العصر لا اليهود والنصارى وبعبارة اُخرى: عنوان «المشرك» في الآية عنوان مشير إلى المشركين المعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله) الواقعين في مقابل اليهود والنصارى وإن كان الحكم ثابتاً لمن كان مشركاً اصطلاحياً ولو لم يكن في ذلك العصر.

أضف إلى ذلك كلّه انّ توجّه اليهود والنصارى وقربهم إلى المسجد الحرام والكعبة المعظّمة ودخولهم فيهما غير معلوم بل مظنون العدم وعليه فلا وجه لشمول الآية لهم لأنّها مسوقة لبيان حكم المشركين الذين كانوا يتوجّهون إلى المسجد الحرام كما هو مقتضى قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام).

وقد انقدح من جميع ذلك انّ الآية الكريمة الدالّة على نجاسة المشركين لا تشمل اليهود والنصارى بما هم كذلك، نعم يشمل المشركين منهم في إحدى الجهات المتقدّمة.

هذا بالنظر إلى الآية الكريمة.

وامّا بالنظر إلى أقوال علمائنا الإمامية ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ فلم يقل بطهارة أهل الكتاب منهم إلاّ القليل، والنجاسة هي المشهورة بين المتقدّمين والمتأخّرين بل لعلّها تعدّ من الاُمور الواضحة عندهم حتّى ألحقها بعضهم بالبديهيات، وقال بعضهم إنّ نجاسة الكفّار بأجمعهم من شعار الشيعة أو من

  • 1 ـ المائدة : 72 .

(الصفحة 216)

متفرّدات الإمامية.

نعم قد نسب إلى جمع من الأصحاب كابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ والمفيد ـ من المتقدّمين ـ ، وصاحب المدارك والمحدِّث الكاشاني ـ من المتأخّرين ـ القول بطهارة أهل الكتاب، وفي النسبة نظر:

امّا ابن الجنيد فلم يعلم منه ذلك والعبارة المنقولة عنه غير ظاهرة في المخالفة للمشهور.

وامّا ابن أبي عقيل فانّه قد خصّص عدم النجاسة باسئارهم ولعل نظره إلى عدم انفعال الماء القليل وعدم تأثّره بالملاقاة كما هو اعتقاده فيه.

وامّا ما نسب إلى نهاية الشيخ (قدس سره) ففي غير محلّه قطعاً قال فيها: «ولا تجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم، ولا استعمال آنيتهم إلاّ بعد غسلها بالماء وكلّ طعام تولاّه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه إلى أن قال: ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل منه وان دعاه فليأمر بغسل يديه».

وهذا الكلام كما ترى أوّله صريح في نجاسة الكفّار على اختلاف مللهم، وامّا آخره فانّه وإن كان موهماً للخلاف إلاّ انّه لابدّ من التأويل والحمل على الطعام اليابس كالّتمر والخبز ونحوهما والأمر بغسل اليد لدفع القذارة العرفيّة فتأمّل.

وامّا المفيد (قدس سره) فانّه قال: تكره الاستفادة عن سؤر اليهود والنصارى. ولعلّه أراد بالكراهة معناها اللغوي الذي يلائم مع الحرمة أيضاً هو الاستقذار.

وامّا صاحب المدارك فلا يستفاد من مداركه هذا القول أصلاً.

وامّا المحدِّث الكاشاني فمخالفته مع المشهور في «المفاتيح» غير معلومة بل الوحيد البهبهاني (قدس سره) قال في شرح المفاتيح: إنّ نجاسة أهل الكتاب من شعار الشيعة

(الصفحة 217)

وامتيازاتهم، نعم يظهر ذلك عن كتاب «الوافي» له فانّه بعد ذكر الأخبار الواردة في الباب قال ـ على ما حكى عنه ـ : «وقد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي، والتطهير من مسّهم ممّا لا ينبغي تركه» وفيه إشعار على رجحان التطهير منه لا اللزوم والوجوب.

وامّا الأخبار الواردة فما يمكن أن يستدلّ به على النجاسة منها تكون على طوائف:

الطائفة الاُولى: ما ورد في النهي عن مصافحتهم والأمر بغسل اليد إن صافحهم وهي كثيرة:

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً، فقال: يغسل يده ولا يتوضّأ. فإنّ الظاهر انّ الأمر بغسل اليد انّما هو لأجل سراية النجاسة الحاصلة بالمصافحة.

وفيه: انّه لا محيص من التصرّف في الرواية امّا بإضافة قيد الرطوبة في المصافحة أي صافح رجلاً مجوسياً مع الرطوبة ـ أي رطوبة يده أو يد المجوسي ـ ضرورة انّ المصافحة مع المجوسي مع عدم رطوبة اليد لا توجب النجاسة وإن كان المجوسي نجساً، وامّا بحمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب، أي استحباب غسل اليد بعد المصافحة معه مطلقاً ـ سواء كانت المصافحة مع الرطوبة أو بدونها ـ فلابدّ من التصرّف بأحد الوجهين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لو لم نقل بكون الترجيح مع التصرّف في الأمر بالغسل لكون استعمال الأمر وما بمعناه في الندب شائعاً في لسان الأئمّة (عليهم السلام) مع انّ تقييد الأمر بالغسل وتخصيصه بالمصافحة المشتملة على الرطوبة تقييد بالفرد النادر لندرة المصافحة مع رطوبة اليد وقلّتها بالإضافة إلى غيرها.