جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 215)

قالوا انّ الله هو المسيح بن مريم)(1) وغير ذلك من الآيات الواردة فيهم ولا يمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم ولا إثباته أيضاً لليهود مطلقاً وإن كان اليهود والنصارى بأجمعهم كفّاراً قاتلهم الله أنّى يؤفكون.

مضافاً إلى انّ محطّ النظر في آية (انّما المشركون نجس) انّما هو المشركون في ذلك العصر لا اليهود والنصارى وبعبارة اُخرى: عنوان «المشرك» في الآية عنوان مشير إلى المشركين المعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله) الواقعين في مقابل اليهود والنصارى وإن كان الحكم ثابتاً لمن كان مشركاً اصطلاحياً ولو لم يكن في ذلك العصر.

أضف إلى ذلك كلّه انّ توجّه اليهود والنصارى وقربهم إلى المسجد الحرام والكعبة المعظّمة ودخولهم فيهما غير معلوم بل مظنون العدم وعليه فلا وجه لشمول الآية لهم لأنّها مسوقة لبيان حكم المشركين الذين كانوا يتوجّهون إلى المسجد الحرام كما هو مقتضى قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام).

وقد انقدح من جميع ذلك انّ الآية الكريمة الدالّة على نجاسة المشركين لا تشمل اليهود والنصارى بما هم كذلك، نعم يشمل المشركين منهم في إحدى الجهات المتقدّمة.

هذا بالنظر إلى الآية الكريمة.

وامّا بالنظر إلى أقوال علمائنا الإمامية ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ فلم يقل بطهارة أهل الكتاب منهم إلاّ القليل، والنجاسة هي المشهورة بين المتقدّمين والمتأخّرين بل لعلّها تعدّ من الاُمور الواضحة عندهم حتّى ألحقها بعضهم بالبديهيات، وقال بعضهم إنّ نجاسة الكفّار بأجمعهم من شعار الشيعة أو من

  • 1 ـ المائدة : 72 .

(الصفحة 216)

متفرّدات الإمامية.

نعم قد نسب إلى جمع من الأصحاب كابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ والمفيد ـ من المتقدّمين ـ ، وصاحب المدارك والمحدِّث الكاشاني ـ من المتأخّرين ـ القول بطهارة أهل الكتاب، وفي النسبة نظر:

امّا ابن الجنيد فلم يعلم منه ذلك والعبارة المنقولة عنه غير ظاهرة في المخالفة للمشهور.

وامّا ابن أبي عقيل فانّه قد خصّص عدم النجاسة باسئارهم ولعل نظره إلى عدم انفعال الماء القليل وعدم تأثّره بالملاقاة كما هو اعتقاده فيه.

وامّا ما نسب إلى نهاية الشيخ (قدس سره) ففي غير محلّه قطعاً قال فيها: «ولا تجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم، ولا استعمال آنيتهم إلاّ بعد غسلها بالماء وكلّ طعام تولاّه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه إلى أن قال: ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل منه وان دعاه فليأمر بغسل يديه».

وهذا الكلام كما ترى أوّله صريح في نجاسة الكفّار على اختلاف مللهم، وامّا آخره فانّه وإن كان موهماً للخلاف إلاّ انّه لابدّ من التأويل والحمل على الطعام اليابس كالّتمر والخبز ونحوهما والأمر بغسل اليد لدفع القذارة العرفيّة فتأمّل.

وامّا المفيد (قدس سره) فانّه قال: تكره الاستفادة عن سؤر اليهود والنصارى. ولعلّه أراد بالكراهة معناها اللغوي الذي يلائم مع الحرمة أيضاً هو الاستقذار.

وامّا صاحب المدارك فلا يستفاد من مداركه هذا القول أصلاً.

وامّا المحدِّث الكاشاني فمخالفته مع المشهور في «المفاتيح» غير معلومة بل الوحيد البهبهاني (قدس سره) قال في شرح المفاتيح: إنّ نجاسة أهل الكتاب من شعار الشيعة

(الصفحة 217)

وامتيازاتهم، نعم يظهر ذلك عن كتاب «الوافي» له فانّه بعد ذكر الأخبار الواردة في الباب قال ـ على ما حكى عنه ـ : «وقد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي، والتطهير من مسّهم ممّا لا ينبغي تركه» وفيه إشعار على رجحان التطهير منه لا اللزوم والوجوب.

وامّا الأخبار الواردة فما يمكن أن يستدلّ به على النجاسة منها تكون على طوائف:

الطائفة الاُولى: ما ورد في النهي عن مصافحتهم والأمر بغسل اليد إن صافحهم وهي كثيرة:

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً، فقال: يغسل يده ولا يتوضّأ. فإنّ الظاهر انّ الأمر بغسل اليد انّما هو لأجل سراية النجاسة الحاصلة بالمصافحة.

وفيه: انّه لا محيص من التصرّف في الرواية امّا بإضافة قيد الرطوبة في المصافحة أي صافح رجلاً مجوسياً مع الرطوبة ـ أي رطوبة يده أو يد المجوسي ـ ضرورة انّ المصافحة مع المجوسي مع عدم رطوبة اليد لا توجب النجاسة وإن كان المجوسي نجساً، وامّا بحمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب، أي استحباب غسل اليد بعد المصافحة معه مطلقاً ـ سواء كانت المصافحة مع الرطوبة أو بدونها ـ فلابدّ من التصرّف بأحد الوجهين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لو لم نقل بكون الترجيح مع التصرّف في الأمر بالغسل لكون استعمال الأمر وما بمعناه في الندب شائعاً في لسان الأئمّة (عليهم السلام) مع انّ تقييد الأمر بالغسل وتخصيصه بالمصافحة المشتملة على الرطوبة تقييد بالفرد النادر لندرة المصافحة مع رطوبة اليد وقلّتها بالإضافة إلى غيرها.

(الصفحة 218)

وبالجملة الظاهر دلالة الرواية على استحباب غسل اليد بعد المصافحة مع المجوسي مطلقاً لإظهار التنفّر والانزجار عنهم ولأنّ الشارع لا يرضى بالمحبّة والمودّة معهم التي يشعر بها المصافحة بين المسلم وغيره، مع انّ مقتضى خواص المصافحة وآثارها التي منها شمول رحمة الله للمتصافحين ووقوع يد الله تبارك وتعالى في يديهما أو مع أيديهما، اختصاصها بالمؤمنين وكونها من خواص الاخوّة في الدين فلا يشمل مصافحة المؤمن والكافرين كما يظهر ذلك لمن تتبّع الروايات الواردة في المصافحة وتأمّل فيها، فإذا اتّفقت المصافحة مع غير الأخ في الدين فليغسل يده استحباباً تنفّراً منهم وانزجاراً عمّا يعتقدونه.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وارقد معه على فراش واحد، واُصافحه؟ قال: لا.

وهذه الرواية أيضاً كسابقتها لا تدلّ على نجاستهم لأنّ الرقود معهم على فراش واحد والمصافحة معهم لا يوجب نجاسة المسلم وإن كان المجوسي نجساً لأنّه يعتبر في التأثّر السراية التي لا تتحقّق بدون الرطوبة ولم يفرض وجودها في الرواية، والنهي عن المؤاكلة معهم في قصعة واحدة أيضاً لا دلالة له على النجاسة لأنّه يمكن أن يكون الطعام يابساً فالنهي عن المؤاكلة معهم والرقود في فراش واحد والمصافحة معهم انّما هو لأجل ترك المحابّة والموادّة معهم لا لأجل النجاسة كيف والنجاسة لا تقتضي النهي بوجه لأنّ غايتها السراية وهي ترتفع بالغسل فلا موجب للتحريم بل ولا الكراهة فتدبّر جيّداً.

ومنها: صحيحته الاُخرى عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولا يصلّى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا

(الصفحة 219)

يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

وهذه الرواية أيضاً لا تكون في مقام بيان نجاسة اليهود والنصارى والمجوس بل تكون مسوقة لبيان ترك الموادّة معهم، والشاهد له ـ مضافاً إلى ما عرفت في بيان مفاد الروايتين السابقتين ـ نفي البأس في هذه الرواية عن النوم على فراش اليهودي والنصراني، والنهي عن إقعاد المجوسي على فراشه أو مسجده فانّه لو كان النهي عن إقعاده عليه لنجاسته فما وجه عدم النهي عن النوم على فراش اليهودي والنصراني ولا مجال لتوهّم الفرق بينهما وبين المجوسي من جهة الطهارة والنجاسة كما انّ النهي عن الصلاة في ثيابنهما أو في ثوب اشتراه من نصراني حتّى يغسله انّما هو لأجل تنجّسه بالنجاسات الاُخر غالباً لا لأجل نجاستهما العينية مع قطع النظر عن النجاسات العرضية، وما ذكرنا من كون الرواية مسوقة لبيان ترك الموادّة معهم لا ينافي نفي البأس عن النوم على فراش اليهودي والنصراني فانّه ليس مجرّد النوم على فراشهما دليلاً على الموادّة والمحابّة لإمكان أن لا يكون مجانياً بل بطريق الإجارة أو شبهها كما انّه يمكن أن يكون بعد الاشتراء منهما كما يدلّ عليه ذيل الرواية. وبالجملة لا دلالة للرواية على ما هو محل البحث في هذا المقام من نجاسة المجوسي واليهودي والنصراني.

ومنها: رواية خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ألقى الذمّي فيصافحني قال: امسحها بالتراب وبالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.

وفي الرواية احتمالات:

أحدها: التفصيل بين الذمّي والناصب في النجاسة وعدمها.